المادة 1
اجيز للحكومة الموافقة على قرار مجلس محافظي الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي رقم 5 الصادر بتاريخ 2/4/2013 القاضي بزيادة حصص الدول الاعضاء في الهيئة.
قانون Law No. 18 24/11/2015
أقر مجلس النواب،
وينشر مجلس الوزراء، استناداً الى المادة 62 من الدستور، القانون التالي نصه:
اجيز للحكومة الموافقة على قرار مجلس محافظي الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي رقم 5 الصادر بتاريخ 2/4/2013 القاضي بزيادة حصص الدول الاعضاء في الهيئة.
اجيز للحكومة الموافقة على زيادة مساهمة الدولة اللبنانية في الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي وفقاً لقرار مجلس محافظي الهيئة المذكور اعلاه من /50.000/ دينار كويتي الى /100.000/ دينار كويتي، اي بزيادة قدرها /50.000/ دينار كويتي موزعة بين /10.000/ دينار كويتي على شكل اسهم منحة و/40.000/ دينار كويتي للتسديد نقداً.
اجيز لوزير المالية زيادة مساهمة الدولة اللبنانية في الهيئة، وان يؤدي بقرار منه، بواسطة سلفة خزينة معفاة من التسديد تعطى لوزارة المالية، الى الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي، بدل قيمة الزيادة بما يعادلها بالليرة اللبنانية مبلغ /40.000/ (أربعون ألف دينار كويتي) وبدل قيمة المتبقي من رأس المال والمتبقي من علاوة الاصدار بما يعادلها بالليرة اللبنانية مبلغ /63.317/ ديناراً كويتياً (ثلاثة وستون الفاً وثلاثماية وسبعة عشر ديناراً كويتياً) بموجب قرارات تصدر عن وزير المالية.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 24 تشرين الثاني 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرق ريفي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس ابو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغار العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي