All legislation

قانون Law No. 19 24/11/2015

أحكام استثنائية تتعلق بالتلامذة الذين ترشحوا في العام 2014 للامتحانات الرسمية لمختلف الشهادات لتي تصدرها وزارة التربية والتعليم العالي (المديرية العامة للتربية والمديرية العامة للتعليم المهني والتقني - باستثناء شهادتي الاجازة الفنية والاجازة التعليمية الفنية)

Type
قانون · Law
Number
19
Date
24/11/2015
Official Gazette
Issue 48, 26/11/2015, p. 2972
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قانون رقم 19 تاريخ 24/11/2015
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر مجلس الوزراء، استناداً الى المادة 62 من الدستور،

القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يُسمح لحملة وثائق القيد في الامتحانات الرسمية في العام 2014 لشهادة الثانوية العامة وللشهادات الفنية الآتية: البكالوريا الفنية والامتياز الفني والمشرف الفني (المايستر)، والمشرف المهني (المايستر) في الدورة الاولى لهذا العام، بالانتساب الى مختلف مؤسسات التعليم العالي في لبنان وفي الخارج مع حفظ الحق لهذه المؤسسات بأن تخضع الراغبين في متابعة تحصيلهم العلمي لديها لامتحان كفاءة يعود لها تحديد شروطه، وتنظيم ما يؤمن اجراءه، مع الاحتفاظ بنظام المباريات حيث ما هو معمول به.

المادة 2

يُسمح لحمة الوثائق المذكورة في المادة الاولى من هذا القانون، وكذلك لمن يحملون وثائق القيد في امتحانات الشهادة المتوسطة في خاتمة التعليم الاساسي، وفي امتحانات الشهادة التكميلية المهنية، والتأهيلية الفنية التحضيرية، والشهادة الثانوية المهنية، العائدة جميعها للعام 2014 (الدولة الاولى بالنسبة للشهادات المهنية والفنية) التقدم للتعيين او التعاقد في مختلف الوظائف العامة في الدولة والبلديات والمؤسسات العامة وسواها من مؤسسات القطاع الخاص، والاشتراك في مختلف المباريات والامتحانات التي تُنظم من اجل هذا التعيين او هذا التعاقد وان كان يشترط لأي منهما حيازة معدل خاص لمجموع العلامات في الشهادة المطلوبة للتعيين او التعاقد.

المادة 3

لا يطبق على حملة وثائق القيد في امتحانات الشهادات المذكورة في المادة الاولى من هذا القانون شرط حيازة هذه الشهادات من اجل الحصول على إذن ممارسة المهن التي تفرض أنظمتها هذا الشرط، ويستفيدون من سائر الحقوق الاخرى غير المذكورة اعلاه التي يستفيد منها حاملو هذه الشهادات.

المادة 4

تُعفى اللجان الفاحصة في المديرية العامة للتربية وفي المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، من موجب تصحيح مسابقات مواد الامتحانات الرسمية الخطية، للشهادات المذكورة في هذا القانون، ولا يعتد بأي علامات سبق ان وضعت للامتحانات الشفهية العملية والتطبيقية العائدة للشهادات المهنية والفنية التي تتضمن امتحاناتها هذه الامتحانات، وتعتبر صحيحة وقانونية مختلف الاجراءات والتدابير القانونية والادارية والاجرائية التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم العالي بالنسبة لهذه الامتحانات.

المادة 5

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

بيروت في 24 تشرين الثاني 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرق ريفي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس ابو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغار العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي