The whole text

قانون سلامة الغذاء In force

المادة 15

المادة 15

1 - يتوجب على المحترف أو المؤسسة مسك سجلات يدون فيها جميع المعلومات المتعلقة بعمليات استيراد أو تصنيع الغذاء ومصدره وتحويله وتوضيبه وتغليفه وتعليبه وتوزيعه ونقله وتخزينه وتبريده وحفظه وعرضه وتحضيره وتقديمه أو بيعه للمستهلك، وكذلك جميع المعلومات المتعلقة بالمواد التي استعملت خلال تلك العمليات بما فيها المواد المضافة لا سيما المواد المحافظة والملونة والمحسنة.

2 - يتوجب على المحترف تزويد الذي تعامل معه أو «الهيئة» أو الادارات المعنية في الوزارات المختصة، بناءً على طلب كل منهم، بالمعلومات المدونة في السجلات المذكورة اعلاه.

المادة 15 من قانون سلامة الغذاء https://lebaneselegislation.com/law/241390/article/15/