The whole text

قانون سلامة الغذاء In force

المادة 29

المادة 29

تتولى «الهيئة» المهام التالية:

1 - اقرار و/أو اقتراح النصوص اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون.

2 - تحديد شروط وإجراءات مراقبة تنفيذ احكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية.

3 - ممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون.

4 - اتخاذ القرارات اللازمة لوضع موضع التنفيذ السياسة العامة لسلامة الغذاء التي يقرها مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء المبني على انهاء الهيئة.

5 - التنسيق فيما بين الوزارات المختصة والادارات المعنية لتنفيذ احكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية.

6 - المشاركة في اعداد مشاريع المواصفات والقواعد الفنية المتعلقة بالغذاء والمبيدات والادوية البيطرية والاعلاف والاسمدة واقتراح اصدار او تعديل هذه المواصفات والقواعد الفنية.

7 - المشاركة في وضع المعايير المتعلقة بسلامة الغذاء بالاستناد

الى المعلومات العلمية وبعد تقييم المخاطر التي قد تنتج عن استهلاك غذاء معين او استعمال المبيدات او الاعلاف.

8 - اعداد الدراسات والابحاث والاحصاءات المتعلقة بسلامة الغذاء.

9 - اقامة الندوات واصدار النشرات وسائر المطبوعات التي تتناول سلامة الغذاء.

10 - تولي عملية تتبع (traceability) سلسلة الغذاء بكافة مراحلها للتمكن من تحليل مخاطر سلسلة السلامة الغذائية بالتنسيق مع الادارات المختصة لضبط كل مخالفة لاحكام هذا القانون.

11 - انشاء وادارة نظام انذار سريع لمراقبة الصحة والمخاطر الغذائية وتأمين التواصل المعلوماتي المطلوب بين كافة المعنيين بهذه المخاطر على المستوى الوطني والاقليمي والدولي.

12 - تحليل المخاطر التي قد تنتج عن استهلاك غذاء معين.

13 - جمع وتحليل المعلومات العلمية والفنية المتعلقة بسلامة الغذاء.

14 - مراقبة عملية تتبع وتحويل الغذاء أو توضيبه أو تغليفه أو تعليبه أو توزيعه أو نقله أو تخزينه أو تبريده أو حفظه أو بيعه أو تحضيره أو تقديمه أو عرضه أو تسليمه للمستهلك لضبط كل مخالفة لاحكام هذا القانون، وفقاً لآلية تحدد الشروط الصحية وعمليات المراقبة والتتبع تصدر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح سلطة الوصاية المبني على رأي مجلس ادارة الهيئة.

15 - اخذ العينات الانتقائية من المنتجات الغذائية. ان بواسطة مراقبي الهيئة أو بطلب من الادارات الخاصة وذات الصلاحية قانوناً واخضاعها للاختبارات والتحاليل الملائمة.

16 - متابعة عمليات المعاينة والفحص على كل انواع الغذاء للتثبت من سلامته وصلاحيته للاستهلاك البشري ضمن مفهوم ومبادئ الاحتراز والشفافية والتتبع واحالة هذا الناتج الى الوزارات والادارات المختصة لاخذ الاجراءات اللازمة. ويمكن للهيئة الاستعانة بأي مرجع آخر لاتمام هذه المهام.

17 - استلام الشكاوى من المواطنين والتحقق منها واحالتها الى الادارات المعنية.

18 - انشاء وادارة شبكة ربط عبر مكاتب تمثيلية بين مختلف المحافظا

ت والمنظمات والهيئات المحلية والاقليمية والدولية التي تعمل في ميادين سلامة الغذاء بالتنسيق مع الوزارات والادارات المعنية.

19 - وضع برنامج اعلامي وتنظيم الحملات التي تهدف الى توعية المواطنين حول سلامة الغذاء ونشر ثقافة سلامة الغذاء.

20 - المشاركة في تمثيل الدولة اللبنانية في المحافل الدولية في مجال سلامة الغذاء.

21 - يجوز «للهيئة» الاستعانة بأهل الخبرة في أي من المواضيع الداخلة ضمن اختصاصها.

المادة 29 من قانون سلامة الغذاء https://lebaneselegislation.com/law/241390/article/29/