المادة 4
عندما تكون المعلومات المطلوبة مشمولة بقانون السرية المصرفية الصادر بتاريخ 3/9/1956 او بالمادة 151 من قانون النقد والتسليف، يحال الطلب المقدم، مع رأي وزارة المالية، مباشرة الى «هيئة التحقيق الخاصة» المنشأة بموجب القانون رقم 318 تاريخ 20/4/2001 المتعلق بمكافحة تبييض الاموال والتي يعود لها اتخاذ القرار المناسب تقيداً بالاحكام القانونية والاتفاقيات الدولية المتعلقة بتبادل المعلومات المتعلقة بالتهرب او بالاحتيال الضريبي.
في حال قررت الهيئة تزويد المعلومات المطلوبة للجهة مقدمة الاستعلام، تبلغ خطياً قرارها هذا الى المستعلم عنه الذي يعود له خلال 15 يوماً من تاريخ الابلاغ الاعتراض على قرار الهيئة امام مجلس شورى الدولة.
يبت مجلس شورى الدولة بصحة توفر الشروط القانونية التي توجب عملية تبادل المعلومات بصورة قطعية وذلك بمهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تقديم المراجعة. بعد انصرام هذه المهلة يعود للهيئة تنفيذ الاجراءات المطلوبة.