All legislation

قانون Law No. 43 24/11/2015

تبادل المعلومات الضريبية

Type
قانون · Law
Number
43
Date
24/11/2015
Official Gazette
Issue 48, 26/11/2015, p. 3312-3313
Status
Repealed ملغى by قانون رقم 55 تاريخ 27/10/2016 by قانون رقم 55 تاريخ 27/10/2016 from 27/10/2016
Amended by
قانون رقم 55 تاريخ 27/10/2016 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قانون رقم 43 تاريخ 24/11/2015
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر مجلس الوزراء، استناداً الى المادة 62 من الدستور،

القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مع مراعاة احكام المادة 52 من الدستور اللبناني، يجاز لوزير المالية، في مجال التعاون الدولي، عقد او الانضمام الى اتفاقيات ثنائية او متعددة الاطراف لتبادل المعلومات المتعلقة بالتهرب الضريبي (Tax Evasion) او الاحتيال الضريبي (Tax Fraud) وذلك وفق الاصول التشريعية المعتمدة ومع مراعاة الشروط المحددة في هذا القانون.

المادة 2

إن طلب المعلومات المتعلق بالتهرب او بالاحتيال الضريبي يجب ان يقدم الى وزارة المالية من قبل مثيلاتها الاجنبية او من قبل السلطة الاجنبية المسؤولة عن الشؤون الضريبية.

المادة 3

يجب ان يستند طلب المعلومات على حكم مبرم بتجريم المستعلم عنه بالتهرب او بالاحتيال الضريبي او ان يتضمن هذا الطلب وقائع جدية او قرائن دامغة على ارتكاب المستعلم عنه المذكور جرم تهرب او احتيال ضريبي في البلد مقدم الاستعلام بالاضافة الى معلومات وافية عن الحسابات المصرفية ذات الصلة العائدة له في المصارف العاملة في لبنان.

المادة 4

عندما تكون المعلومات المطلوبة مشمولة بقانون السرية المصرفية الصادر بتاريخ 3/9/1956 او بالمادة 151 من قانون النقد والتسليف، يحال الطلب المقدم، مع رأي وزارة المالية، مباشرة الى «هيئة التحقيق الخاصة» المنشأة بموجب القانون رقم 318 تاريخ 20/4/2001 المتعلق بمكافحة تبييض الاموال والتي يعود لها اتخاذ القرار المناسب تقيداً بالاحكام القانونية والاتفاقيات الدولية المتعلقة بتبادل المعلومات المتعلقة بالتهرب او بالاحتيال الضريبي.

في حال قررت الهيئة تزويد المعلومات المطلوبة للجهة مقدمة الاستعلام، تبلغ خطياً قرارها هذا الى المستعلم عنه الذي يعود له خلال 15 يوماً من تاريخ الابلاغ الاعتراض على قرار الهيئة امام مجلس شورى الدولة.

يبت مجلس شورى الدولة بصحة توفر الشروط القانونية التي توجب عملية تبادل المعلومات بصورة قطعية وذلك بمهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تقديم المراجعة. بعد انصرام هذه المهلة يعود للهيئة تنفيذ الاجراءات المطلوبة.

المادة 5

في اطار تطبيق احكام المادة الرابعة من هذا القانون، وفي كل ما لا يتعارض معه، تعتمد «هيئة التحقيق الخاصة» الآلية والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم 318 المذكور.

تبلغ هذه الهيئة قرارها او المعلومات المطلوبة، مباشرة وحصراً، الى السلطة الاجنبية مقدمة طلب الاستعلام.

المادة 6

تطبق احكام هذا القانون على حالات التهرب او الاحتيال الضريبي التي تحصل بعد صدوره.

المادة 7

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 24 تشرين الثاني 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير المهجرين الامضاء: أليس شبطيني وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي