المادة 1
مادة وحيدة:
1 - أجيز للحكومة اللبنانية الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب الموقعة في نيويورك بتاريخ 9/12/1999 والتي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 10/4/2002، مع التحفظ على تعريف الإرهاب الوارد في الفقرة (ب) من البند الأول من المادة الثانية من الاتفاقية، واعتماد تعريف الإرهاب الوارد في المادتين الأولى والثانية من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الموقعة في القاهرة بتاريخ 22/4/1998 التي أجيز للحكومة اللبنانية الانضمام إليها بموجب القانون رقم 57 تاريخ 31/3/1999 .
2 - يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.