أقر مجلس النواب،
وينشر مجلس الوزراء، استناداً الى المادة 62 من الدستور،
القانون التالي نصه:
المواد
مادة وحيدة:
1 - أجيز للحكومة اللبنانية الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب الموقعة في نيويورك بتاريخ 9/12/1999 والتي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 10/4/2002، مع التحفظ على تعريف الإرهاب الوارد في الفقرة (ب) من البند الأول من المادة الثانية من الاتفاقية، واعتماد تعريف الإرهاب الوارد في المادتين الأولى والثانية من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الموقعة في القاهرة بتاريخ 22/4/1998 التي أجيز للحكومة اللبنانية الانضمام إليها بموجب القانون رقم 57 تاريخ 31/3/1999 .
2 - يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 24 تشرين الثاني 2015
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الزراعة
الامضاء: أكرم شهيب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل أبو فاعور
وزير الدولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير المهجرين
الامضاء: أليس شبطيني
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير العدل
الامضاء: أشرف ريفي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي