The whole text

قرار رقم 218 تاريخ 19/12/2015 Repealed ملغى

المادة 2

المادة 2

المادة الثانية: يحصر حق ممارسة الأعمال والمهن والوظائف والحرف التالية باللبنانيين دون سواهم:

أ - الأجراء:

الأعمال الإدارية والمصرفية والتأمينية والتربوية على اختلاف أنواعها وبصورة خاصة الاعمال والمهن والوظائف والحرف التالية:

الرئيس - العميد - المدير - نائب المدير - رئيس الموظفين - أمين الصندوق - المحاسب - السكرتير - المستكتب - الموثق - أمين محفوظات - كمبيوتر - المندوب التجاري - مندوب التسويق - مراقب أشغال - أمين مستودع - بائع - صائغ - خياط - الرتي - التمديدات الكهربائية - الميكانيك والصيانة - أعمال الدهان - تركيب الزجاج - الحاجب - الحارس - السائق - النادل - الحلاق - الأعمال الالكترونية - طاهي مأكولات شرقية - المهن الفنية في قطاع البناء ومشتقاته كالتبليط والتوريق وتركيب الجفصين والألمنيوم والحديد والخشب والديكور وما شابه - التدريس في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية باستثناء تدريس اللغات الأجنبية عند الضرورة - الأعمال الهندسية بمختلف الاختصاصات - أعمال الحدادة والتنجيد - التمريض - جميع أنواع الأعمال في الصيدليات ومستودعات الأدوية والمختبرات الطبية - أعمال الكيل والمساحة - أعمال التجميل - الصيد البحري، وبصورة عامة جميع الأعمال والمهن والوظائف والحرف واعمال التدريس التي يتوافر لبنانيون لإشغالها.

ب - أصحاب العمل

الأعمال التجارية على اختلاف أنواعها - أعمال الصرافة - المحاسبة

- الوساطة - التأمين - الأعمال الهندسية بمختلف أنواعها - الصياغة - الطباعة والنشر والتوزيع - الخياطة والرتي - الحلاقة - الكوي والصباغة - تصليح السيارات (حدادة، دهان، ميكانيك، تركيب زجاج، فرش وكهرباء سيارات) - المهن الحرة - (هندسة، طب، صيدلة، محاماة الخ) وسائر المهن المنظمة بقانون يحظر ممارستها من غير اللبنانيين، وكل مهنة أو حرفة أو عمل يثبت انه يشكل مزاحمة أو ضرراً لأصحاب العمل اللبنانيين.

المادة 2 من قرار رقم 218 تاريخ 19/12/2015 https://lebaneselegislation.com/law/243615/article/2/