All legislation

قرار Decision No. 218 19/12/2015

الأعمال والمهن والحرف والوظائف الواجب حصرها باللبنانيين فقط

Type
قرار · Decision
Number
218
Date
19/12/2015
Official Gazette
Issue 53, 31/12/2015, p. 3848
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 41 تاريخ 31/05/2017 by قرار رقم 41 تاريخ 28/01/2017 from 09/02/2017
Amended by
قرار رقم 41 تاريخ 28/01/2017 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 218 تاريخ 19/12/2015
Source
Lebanese University

ان وزير العمل،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 10 تموز 1962 المتعلق بالدخول الى لبنان والخروج منه.

بناء على المرسوم رقم 17561 تاريخ 18/9/1964 وتعديلاته لا سيما المادة 8 والمادة 9 منه (تنظيم عمل الأجانب)،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة، ومع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل،

بناء على اقتراح المدير العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الأولى: يلغى القرار رقم 25/1 تاريخ 21/تشرين الثاني/2014 .

المادة 2

المادة الثانية: يحصر حق ممارسة الأعمال والمهن والوظائف والحرف التالية باللبنانيين دون سواهم:

أ - الأجراء:

الأعمال الإدارية والمصرفية والتأمينية والتربوية على اختلاف أنواعها وبصورة خاصة الاعمال والمهن والوظائف والحرف التالية:

الرئيس - العميد - المدير - نائب المدير - رئيس الموظفين - أمين الصندوق - المحاسب - السكرتير - المستكتب - الموثق - أمين محفوظات - كمبيوتر - المندوب التجاري - مندوب التسويق - مراقب أشغال - أمين مستودع - بائع - صائغ - خياط - الرتي - التمديدات الكهربائية - الميكانيك والصيانة - أعمال الدهان - تركيب الزجاج - الحاجب - الحارس - السائق - النادل - الحلاق - الأعمال الالكترونية - طاهي مأكولات شرقية - المهن الفنية في قطاع البناء ومشتقاته كالتبليط والتوريق وتركيب الجفصين والألمنيوم والحديد والخشب والديكور وما شابه - التدريس في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية باستثناء تدريس اللغات الأجنبية عند الضرورة - الأعمال الهندسية بمختلف الاختصاصات - أعمال الحدادة والتنجيد - التمريض - جميع أنواع الأعمال في الصيدليات ومستودعات الأدوية والمختبرات الطبية - أعمال الكيل والمساحة - أعمال التجميل - الصيد البحري، وبصورة عامة جميع الأعمال والمهن والوظائف والحرف واعمال التدريس التي يتوافر لبنانيون لإشغالها.

ب - أصحاب العمل

الأعمال التجارية على اختلاف أنواعها - أعمال الصرافة - المحاسبة

- الوساطة - التأمين - الأعمال الهندسية بمختلف أنواعها - الصياغة - الطباعة والنشر والتوزيع - الخياطة والرتي - الحلاقة - الكوي والصباغة - تصليح السيارات (حدادة، دهان، ميكانيك، تركيب زجاج، فرش وكهرباء سيارات) - المهن الحرة - (هندسة، طب، صيدلة، محاماة الخ) وسائر المهن المنظمة بقانون يحظر ممارستها من غير اللبنانيين، وكل مهنة أو حرفة أو عمل يثبت انه يشكل مزاحمة أو ضرراً لأصحاب العمل اللبنانيين.

المادة 3

المادة الثالثة: مع مراعاة مبدأ تفضيل اللبناني للعمل على الاراضي اللبنانية وما هو في حكمها:

1 - يستثنى من أحكام المادة الثانية الفلسطينيون المولودون على الأراضي اللبنانية والمسجلون بشكل رسمي في سجلات وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية ولا يشمل هذا الاستثناء المهن الحرة وسائر المهن المنظمة الصادرة بنص قانوني ويحظر ممارستها من غير اللبنانيين.

2 - يستثنى من أحكام المادة الثانية العمال السوريون فيما خص العمل في قطاعات الزراعة والبناء والبيئة.

3 - يعود لوزير العمل استثناء بعض الأجانب من أحكام هذا القرار إذا توافر فيهم احد الشروط الوارد في المادة 8 من المرسوم 17561 تاريخ 18/9/1964 وهي التالية:

اختصاصي أو خبير فني لا يمكن تأمين عمله بواسطة لبناني على ان يثبت ذلك بواسطة افادة من المؤسسة الوطنية للاستخدام، وبعد ان يقدم طالب الاجنبي الوثائق التي تثبت انه حاول ايجاد لبناني خلال ثلاثة اشهر ولم يجد.

مدير أو ممثل لشركة أجنبية مسجلة في لبنان.

مقيم في لبنان منذ الولادة.

من أصل لبناني أو مولود من أم لبنانية.

ان تكون الدولة التي ينتمي إليها الأجنبي تسمح للبنانيين بممارسة العمل أو المهنة التي يطلب الأجنبي ممارستها في لبنان.

المادة 4

المادة الرابعة: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

19 كانون الأول 2015 وزير العمل سجعان القزي