المادة 3
المادة الثالثة: مع مراعاة مبدأ تفضيل اللبناني للعمل على الاراضي اللبنانية وما هو في حكمها:
1 - يستثنى من أحكام المادة الثانية الفلسطينيون المولودون على الأراضي اللبنانية والمسجلون بشكل رسمي في سجلات وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية ولا يشمل هذا الاستثناء المهن الحرة وسائر المهن المنظمة الصادرة بنص قانوني ويحظر ممارستها من غير اللبنانيين.
2 - يستثنى من أحكام المادة الثانية العمال السوريون فيما خص العمل في قطاعات الزراعة والبناء والبيئة.
3 - يعود لوزير العمل استثناء بعض الأجانب من أحكام هذا القرار إذا توافر فيهم احد الشروط الوارد في المادة 8 من المرسوم 17561 تاريخ 18/9/1964 وهي التالية:
اختصاصي أو خبير فني لا يمكن تأمين عمله بواسطة لبناني على ان يثبت ذلك بواسطة افادة من المؤسسة الوطنية للاستخدام، وبعد ان يقدم طالب الاجنبي الوثائق التي تثبت انه حاول ايجاد لبناني خلال ثلاثة اشهر ولم يجد.
مدير أو ممثل لشركة أجنبية مسجلة في لبنان.
مقيم في لبنان منذ الولادة.
من أصل لبناني أو مولود من أم لبنانية.
ان تكون الدولة التي ينتمي إليها الأجنبي تسمح للبنانيين بممارسة العمل أو المهنة التي يطلب الأجنبي ممارستها في لبنان.