The whole text

قرار وسيط رقم 12134 تاريخ 20/11/2015 In force

المادة 1

المادة 1

يضاف الى المقطع «أولاً» من «المادة الثامنة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 البندان (7) و(8) التالي نصهما:

"7 - يحظر على «حاضنات الاعمال» (Incubators) و«الشركات المسرعة للاعمال» (Accelerators) المساهمة أو الاستثمار في «شركات ناشئة» الا اذا كانت هذه المساهمة أو الاستثمار بمثابة بدل مقابل دعمها لهذه «الشركات الناشئة» ولغاية 5% من رأسمال كل «شركة ناشئة» تستفيد من هذا الدعم.

8 - يحظر على القيمين على ادارة «حاضنات الاعمال» (Incubators) و«الشركات المسرعة للاعمال» Accelerators))، التي تستفيد من احكام هذه المادة بغية دعم «الشركات الناشئة»، المساهمة أو الاستثمار بصورة مباشرة أو غير مباشرة في هذه الشركات.»

المادة 1 من قرار وسيط رقم 12134 تاريخ 20/11/2015 https://lebaneselegislation.com/law/243684/article/1/