المادة 2
يلغى نص البند (4) من المقطع «ثالثاً» من «المادة الثامنة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:
"4 - تسدد الارباح والمبالغ المتوجبة الى مصرف لبنان، المحددة في البند (2) من المقطع «ثالثاً» هذا بعد حسم الرسوم الادارية والتكاليف، عند:
-تفرغ المصرف عن مساهمته في الشركات التي يكون موضوعها محصوراً بالمشاركة (Venture Capital) في رأسمال «شركات ناشئة» وليس لدى تفرغ هذه الشركة (Venture Capital) عن اسهمها في «الشركات الناشئة» طالما أنها تتابع أعمالها وفقاً لشروط هذه المادة.
-كل تفرغ تقوم به «حاضنات الاعمال» (Incubators) و«الشركات المسرعة للاعمال» (Accelerators) عن مساهماتها، المقبولة وفقاً لأحكام البند (7) من المقطع «أولاً» من هذه المادة، في «شركات ناشئة.»