All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 12134 20/11/2015

تعديل القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 المتعلق بالتسهيلات الممكن أن يمنحها مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
12134
Date
20/11/2015
Official Gazette
Issue 49, 03/12/2015, p. 3630-3632
Status
In force
Amends
قرار رقم 6116 تاريخ 07/03/1996 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار وسيط رقم 12134 تاريخ 20/11/2015
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المواد 70 و99 و153 و174 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 وتعديلاته المتعلق بالتسهيلات الممكن أن يمنحها مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/11/2015،

يقَرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يضاف الى المقطع «أولاً» من «المادة الثامنة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 البندان (7) و(8) التالي نصهما:

"7 - يحظر على «حاضنات الاعمال» (Incubators) و«الشركات المسرعة للاعمال» (Accelerators) المساهمة أو الاستثمار في «شركات ناشئة» الا اذا كانت هذه المساهمة أو الاستثمار بمثابة بدل مقابل دعمها لهذه «الشركات الناشئة» ولغاية 5% من رأسمال كل «شركة ناشئة» تستفيد من هذا الدعم.

8 - يحظر على القيمين على ادارة «حاضنات الاعمال» (Incubators) و«الشركات المسرعة للاعمال» Accelerators))، التي تستفيد من احكام هذه المادة بغية دعم «الشركات الناشئة»، المساهمة أو الاستثمار بصورة مباشرة أو غير مباشرة في هذه الشركات.»

المادة 2

يلغى نص البند (4) من المقطع «ثالثاً» من «المادة الثامنة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:

"4 - تسدد الارباح والمبالغ المتوجبة الى مصرف لبنان، المحددة في البند (2) من المقطع «ثالثاً» هذا بعد حسم الرسوم الادارية والتكاليف، عند:

-تفرغ المصرف عن مساهمته في الشركات التي يكون موضوعها محصوراً بالمشاركة (Venture Capital) في رأسمال «شركات ناشئة» وليس لدى تفرغ هذه الشركة (Venture Capital) عن اسهمها في «الشركات الناشئة» طالما أنها تتابع أعمالها وفقاً لشروط هذه المادة.

-كل تفرغ تقوم به «حاضنات الاعمال» (Incubators) و«الشركات المسرعة للاعمال» (Accelerators) عن مساهماتها، المقبولة وفقاً لأحكام البند (7) من المقطع «أولاً» من هذه المادة، في «شركات ناشئة.»

المادة 3

يلغى نص كل من المقاطع «عشرون» و«واحد وعشرون» و«ثاني وعشرون» و«ثالث وعشرون» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بما يلي:

«عشرون: يمكن إفادة المصارف كافة من تسليفات مجموعها الاجمالي يوازي مبلغ الف وخمسماية مليار ليرة لبنانية مقابل القروض موضوع هذه المادة التي تمنحها لعملائها، على مسؤوليتها قبل تاريخ 15/11/2016، وفقاً للشروط وللأصول وللآلية المحددة في كل من المقاطع «أولاً» و«ثانياً» و«ثالثاً» و«رابعاً» و«ثامناً» و«حادي عشر» و«ثالث عشر» و«رابع عشر» و«خامس عشر» من هذه المادة. على ان لا يتجاوز مجموع التسليفات التي يمنحها مصرف لبنان للمصارف كافة مقابل القروض السكنية مبلغ تسعماية مليار ليرة لبنانية.

واحد وعشرون: يغية الاستفادة من احكام المقطع «عشرون» من هذه المادة، على المصارف المعنية اعتباراً من 1/2/2016 ان تقدم الى مكتب الحاكم على ثلاث نسخ، احداها اصلية:

1 - خلال مهلة اقصاها 15/11/2016، طلب موافقة افرادية لكل قرض من القروض التالية، موضوع المقطع «ثالثاً» من هذه المادة:

أ - القروض المحددة في البنود من (1) الى (7) وفي البندين (22) و(30).

ب - القروض المحددة في البند (8) والتي يتجاوز كل منها مبلغ مليار ونصف مليار ليرة لبنانية وفي البند (27) المقابلة لها.

ج - القروض المحددة في البند (23) والتي تتجاوز قيمة كل منها مبلغ ثلاثين مليون ليرة لبنانية.

يرفق بهذا الطلب:

-عقد القرض الموقع بين المصرف المعني والعميل على ان تحدد فيه الضمانات القابلة للتحويل التي يقدمها هذا الاخير.

-تقرير تحقق تقني من الفريق التقني التابع لوزارة البيئة في ما خص القروض المحددة في البند (22) من المقطع «ثالثاً» من هذه المادة.

-جدول التسديد المعد وفقاً للنموذج (IN--A--CF) المرفق.

-المستندات المتعلقة بالضمانات المشار اليها في المقطع «ثانياً» من هذه المادة.

-اي مستندات اخرى يطلبها مصرف لبنان.

2 - خلال مهلة اقصاها 15/11/2016، طلب موافقة اجمالي لكل فئة من فئات القروض التالية، موضوع المقطع «ثالثاً» من هذه المادة:

أ - القروض المحددة في البنود من (9) الى (21) وفي البنود (24) و(25) و(26) و(28) و(29) و(31).

ب - القروض المحددة في البند (8) والتي لا يتجاوز كل منها مبلغ مليار ونصف مليار ليرة لبنانية وفي البند (27) المقابلة لها.

ج - القروض المحددة في البند (23) والتي لا تتجاوز قيمة كل منها مبلغ ثلاثين مليون ليرة لبنانية.

يرفق بهذا الطلب:

-المستندات المتعلقة بالضمانات المشار اليها في المقطع «ثانياً» من هذه المادة.

-عقود القروض المحددة في البنود (9) و(10) و(24) و(25) من المقطع «ثالثا» من هذه المادة والقروض المحددة في البند (8) التي لا يتجاوز كل منها مبلغ مليار ونصف مليار ليرة لبنانية والقروض المحددة في البند (27) المقابلة لها وبجداول تسديد هذه القروض على ان تكون الجداول المتعلقة بالقروض موضوع البنود (9) و(24) و(25) موقعة من «شركة كفالات» ش.م.ل.

-كفالة «شركة كفالات» ش.م.ل. في ما خص القروض المحددة في البنود (9) و(24) و(25) من المقطع «ثالثا» من هذه المادة.

-كفالة المؤسسة الضامنة في ما خص القروض المحددة في البند (26) من المقطع (ثالثاً) من هذه المادة.

-جدول التدفقات النقدية بحسب تواريخ استحقاق دفعات القروض الممنوحة للعملاء وفقاً للانموذج (IN--B--CF) المرفق.

ثاني وعشرون: 1 - يتم تسديد اصل التسليفات التي يمنحها مصرف لبنان للمصارف المعنية، عملاً بأحكام المقطع «عشرون» من هذه المادة،خلال مدة استحقاق القروض التي تمنحها هذه الاخيرة لعملائها وذلك بدفعات شهرية في اول يوم عمل من الشهر، اعتباراً من 2/1/2017 .

2 - تحدد قيمة هذه الدفعات، تبعاً لجداول تسديد القروض المعدة وفقاً للأنموذجين (IN--A--CF) و(IN--B--CF) المشار اليهما اعلاه، بنسبة من قيمة الاقساط المستحقة على العملاء توازي النسبة المحددة في المقطع «ثالثاً» اعلاه لكل فئة من القروض.

3 - تحتسب الفوائد المترتبة على المصارف المعنية سنوياً وتدفع في اول يوم عمل من كل سنة.

4 - خلافاً لاحكام البند (1) من هذا المقطع، تحتسب بتاريخ 31/12/2016 وتسدد دفعة واحدة بتاريخ 2/1/2017 الدفعات المستحقة، خلال العام 2016، على المصارف المعنية من اصل التسليفات التي يمنحها لها مصرف لبنان خلال العام 2016

ثالث وعشرون: ضمن حدود التسليفات الاجمالية المشار اليها في المقطع «عشرون» من هذه المادة يمكن، خلال مهلة أقصاها 15/11/2016، افادة مصرف الاسكان من تسليفات بفائدة 1% مقابل القروض السكنية التي يمنحها للعملاء وذلك وفقاً للأصول وللآلية المحددة في المقطعين «عشرون» و«ثاني وعشرون» وفي البند (2) من المقطع «واحد وعشرون» من هذه المادة.»

المادة 4

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت، في 20 تشرين الثاني 2015 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه