المادة 2
تعفى من جميع الرسوم ولا سيما الرسوم الجمركية والمالية والبلدية والمرفأية كما تعفى من اجازات الاستيراد ومن جميع قيود التأشير النظامية الهبات التي وردت ابتداء من 26/2/1975 وحتى تاريخ العمل بهذا القانون, الى الهيئة العليا للاغاثة او الى الادارات العامة او المؤسسات العامة لمواجهة الاضرار الناجمة عن الاحداث وذلك مع مراعاة احكام المادة الاولى من هذا القانون.