المادة 3
يبت الطلب وزير المالية او المرجع الذي يعينه الوزير لهذه الغاية وذلك بعد استطلاع رأي رئيس الهيئة العليا للاغاية.
قانون منفذ بمرسوم رقم 1659 تاريخ 17/01/1979 In force
يبت الطلب وزير المالية او المرجع الذي يعينه الوزير لهذه الغاية وذلك بعد استطلاع رأي رئيس الهيئة العليا للاغاية.
المادة 3 من قانون منفذ بمرسوم رقم 1659 تاريخ 17/01/1979 https://lebaneselegislation.com/law/243787/article/3/