The whole text

قانون منفذ بمرسوم تاريخ 21/08/1964 In force

المادة 8

المادة 8

1 - (تعفى جميع السيارات الخصوصية والدراجات النارية التي لم يدفع اصحابها الرسوم عنها من كامل الرسوم والغرامات المتوجبة عليها في حال سحبها نهائيا من السير وذلك بتسليم لوحاتها ورخص سيرها الى الادارة خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي حال تعذر تسليم اللوحات ورخص السير, يمكن الاستعاضة عنها بتصريح يقدم من مالك السيارة الى الادارة خلال المدة ذاتها. ان السيارات المسحوبة من السير وفقا للفقرة السابقة لا يمكن اعادتها الى السير اطلاقا.

2- تعفى السيارات والدراجات النارية التي لم يدفع اصحابها عنها الرسوم لمدة تزيد عن سنتين من الغرامات المتوجبة عليها, في حال تسديد الرسوم عنها خلال مهلة الستة اشهر المشار اليها في الفقرة السابقة.

3- كل سيارة خصوصية او دراجة نارية مضى عليها اكثر من خمس سنوات دون ان تقدم للمعاينة, ولم يبادر مالكها خلال مهلة الستة اشهر المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة لتسوية وضعها وفقا لنص الفقرتين السابقتين تعتبر حكما مسحوبة من السير وترقن قيودها.

المادة 8 من قانون منفذ بمرسوم تاريخ 21/08/1964 https://lebaneselegislation.com/law/243790/article/8/