All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree 21/08/1964

المتعلق بتحديد عدد السيارات في لبنان

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Date
21/08/1964
Official Gazette
Issue 69, 27/08/1964, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
13
Cite as
قانون منفذ بمرسوم تاريخ 21/08/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ادمجت في نص قانون 23/8/1963 (م.ق 13683)

المادة 2

ادمجت في نص قانون 23/8/1963 (م.ق 13683)

المادة 3

ادمجت في نص قانون 23/8/1963 (م.ق 13683)

المادة 4

ادمجت في نص قانون 23/8/1963 (م.ق 13683)

المادة 5

ادمجت في نص قانون 23/8/1963 (م.ق 13683)

المادة 6

ادمجت في نص قانون 23/8/1963 (م.ق 13683)

المادة 7

ادمجت في نص قانون 23/8/1963 (م.ق 13683)

المادة 8

1 - (تعفى جميع السيارات الخصوصية والدراجات النارية التي لم يدفع اصحابها الرسوم عنها من كامل الرسوم والغرامات المتوجبة عليها في حال سحبها نهائيا من السير وذلك بتسليم لوحاتها ورخص سيرها الى الادارة خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي حال تعذر تسليم اللوحات ورخص السير, يمكن الاستعاضة عنها بتصريح يقدم من مالك السيارة الى الادارة خلال المدة ذاتها. ان السيارات المسحوبة من السير وفقا للفقرة السابقة لا يمكن اعادتها الى السير اطلاقا.

2- تعفى السيارات والدراجات النارية التي لم يدفع اصحابها عنها الرسوم لمدة تزيد عن سنتين من الغرامات المتوجبة عليها, في حال تسديد الرسوم عنها خلال مهلة الستة اشهر المشار اليها في الفقرة السابقة.

3- كل سيارة خصوصية او دراجة نارية مضى عليها اكثر من خمس سنوات دون ان تقدم للمعاينة, ولم يبادر مالكها خلال مهلة الستة اشهر المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة لتسوية وضعها وفقا لنص الفقرتين السابقتين تعتبر حكما مسحوبة من السير وترقن قيودها.

المادة 9

لاصحاب السيارات الخصوصية التي يقبل تحويلها الى عمومية ان يقدموا للتسجيل سيارات خلافها شرط ان يسحبوا السيارات الحالية نهائيا من السير ويسلموا لوحات تسجيلها ورخص سيرها الى الادارة.

المادة 10

ادمجت في نص قانون 23/8/1963 (م.ق 13683)

المادة 11

تعفى بموجب هذا القانون جميع المخالفات للقوانين والانظمة الخاصة بالسير والواقعة قبل اول كانون الثاني سنة 1963

المادة 12

حددت للاستفادة من احكام المادة الثالثة من هذا القانون مهلة شهر لتقديم طلبات لتسجيل سيارات السياحة الخصوصية عمومية, اعتبارا من اليوم الثامن الذي يلي نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

المادة 13

يعمل بهذا القانون في اليوم الثامن الذي يلي نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 21 آب سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الداخلية الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش وزير المالية الامضاء: امين بيهم