The whole text

قانون الاحوال الشخصية للطائفة الانجيلية في لبنان Repealed ملغى

المادة 1

المادة 1

مادة 1: ما يقصد بالكلمات الآتية: أ) يقصد بكلمة "قانون" حيثما ترد فيما يأتي من هذا القانون "قانون الاحوال الشخصية للطائفة الانجيلية في لبنان" ما لم يحدد غير ذلك. ب ) يقصد بكلمتي "طائفة انجيلية" حيثما تردان في هذا القانون "مجموع الفرق الانجيلية في لبنان الممثلة قانونيا في المجمع الاعلى للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان وهي ذات الطائفة التي تعرف ايضا بالطائفة البروتستانتية" ما لم يحدد غير ذلك. ج) يقصد بكلمتي "فرق انجيلية" حيثما تردان في هذا القانون "الابرشيات والجماعات الانجيلية في لبنان الممثلة قانونيا في المجمع الاعلى للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان" ما لم يحدد غير ذلك. د) يقصد بكلمتي "المجمع الاعلى" حيثما تردان في هذا القانون "المجمع الاعلى للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان" وهو ممثل الطائفة الانجيلية ومرجعها الاعلى في جميع الامور المدنية العامة واحوال افرادها الشخصية. ه) يقصد بكلمة "محكمة" حيثما ترد في هذا القانون "احدى محاكم الطائفة الانجيلية المذهبية في لبنان" ما لم يحدد غير ذلك. و) يقصد بكلمة "حاكم" حيثما ترد في هذا القانون "كل رئيس او عضو محكمة" ما لم يحدد غير ذلك. ز) يقصد بكلمة "توقيع" حيثما ترد في هذا القانون اما اسم وكنية الموقع او طابع (بصمة اصبع الموقع. ح) يقصد بكلمة "شاهد" حيثما ترد في هذا القانون "شاهد العدل المعتبر لدى المحاكم المدنية في لبنان". ط) حيثما تد صيغة المذكر في هذا القانون يكون المقصود بها المؤنث ايضا ما لم يحدد غير ذلك. ي) "سن الرشد" المقصود في هذا القانون هو "سن الرشد المقرر لدى المحاكم المدنية في لبنان". ك) يقصد بكلمة "اجنبي" حيثما ترد في هذا القانون "كل من ينتمي الى تابعية غير التابعية السورية او التابعية اللبنانية". ل) يقصد بكلمتي "قس مرخص " حيثما تردان في هذا القانون "القس المرسوم الذي تخوله الفرقة الانجيلية التي ينتمي اليها صلاحية اجراء المراسيم الكنسية كالمعمودية والخطبة والزواج". ' يقصد بقانون ـــ< قانون الاحوال الشخصية للطائفة الانجيلية في لبنان يقصد طائفة انجيلية ـــ< مجموع الفرق الانجيلية في لبنان الممثلة قانونيا في المجمع الاعلى للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان وهي ذات الطائفة التي تعرف ايضا بالطائفة البروتستانتية يقصد فرق انجيلية ـــ< الابرشيات والجماعات الانجيلية في لبنان الممثلة قانونيا في المجمع الاعلى للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان يقصد المجمع الاعلى ـــ< المجمع الاعلى للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان يقصد محكمة ـــ< احدى محاكم الطائفة الانجيلية المذهبية في لبنان يقصد حاكم ـــ< كل رئيس او عضو محكمة يقصد توقيع ـــ< اسم وكنية الموقع او طابع (بصمة) اصبع الموقع يقصد شاهد ـــ< شاهد العدل المعتبر لدى المحاكم المدنية في لبنان حيثما ترد صيغة المذكر يكون المقصود بها المؤنث يقصد سن الرشد ـــ< سن الرشد المقرر لدى المحاكم المدنية في لبنان يقصد اجنبي ـــ< كل من ينتمي الى تابعية غير التابعية السورية او التابعية اللبنانية يقصد قس مرخص ـــ< القس المرسوم الذي تخوله الفرقة الانجيلية التي ينتمي اليها صلاحية اجراء المراسيم الكنسية كالمعمودية والخطبة والزواج. ''

المادة 1 من قانون الاحوال الشخصية للطائفة الانجيلية في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/243791/article/1/