All legislation

قانون Law 24/08/1949

قانون الاحوال الشخصية للطائفة الانجيلية في لبنان

Type
قانون · Law
Date
24/08/1949
Official Gazette
Issue 36, 07/09/1949, p. 0
Status
Repealed ملغى by قانون تاريخ 01/04/2005
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
132
Cite as
قانون تاريخ 24/08/1949 (قانون الاحوال الشخصية للطائفة الانجيلية في لبنان)
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ما يقصد بالكلمات الآتية: أ) يقصد بكلمة "قانون" حيثما ترد فيما يأتي من هذا القانون "قانون الاحوال الشخصية للطائفة الانجيلية في لبنان" ما لم يحدد غير ذلك. ب ) يقصد بكلمتي "طائفة انجيلية" حيثما تردان في هذا القانون "مجموع الفرق الانجيلية في لبنان الممثلة قانونيا في المجمع الاعلى للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان وهي ذات الطائفة التي تعرف ايضا بالطائفة البروتستانتية" ما لم يحدد غير ذلك. ج) يقصد بكلمتي "فرق انجيلية" حيثما تردان في هذا القانون "الابرشيات والجماعات الانجيلية في لبنان الممثلة قانونيا في المجمع الاعلى للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان" ما لم يحدد غير ذلك. د) يقصد بكلمتي "المجمع الاعلى" حيثما تردان في هذا القانون "المجمع الاعلى للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان" وهو ممثل الطائفة الانجيلية ومرجعها الاعلى في جميع الامور المدنية العامة واحوال افرادها الشخصية. ه) يقصد بكلمة "محكمة" حيثما ترد في هذا القانون "احدى محاكم الطائفة الانجيلية المذهبية في لبنان" ما لم يحدد غير ذلك. و) يقصد بكلمة "حاكم" حيثما ترد في هذا القانون "كل رئيس او عضو محكمة" ما لم يحدد غير ذلك. ز) يقصد بكلمة "توقيع" حيثما ترد في هذا القانون اما اسم وكنية الموقع او طابع (بصمة اصبع الموقع. ح) يقصد بكلمة "شاهد" حيثما ترد في هذا القانون "شاهد العدل المعتبر لدى المحاكم المدنية في لبنان". ط) حيثما تد صيغة المذكر في هذا القانون يكون المقصود بها المؤنث ايضا ما لم يحدد غير ذلك. ي) "سن الرشد" المقصود في هذا القانون هو "سن الرشد المقرر لدى المحاكم المدنية في لبنان". ك) يقصد بكلمة "اجنبي" حيثما ترد في هذا القانون "كل من ينتمي الى تابعية غير التابعية السورية او التابعية اللبنانية". ل) يقصد بكلمتي "قس مرخص " حيثما تردان في هذا القانون "القس المرسوم الذي تخوله الفرقة الانجيلية التي ينتمي اليها صلاحية اجراء المراسيم الكنسية كالمعمودية والخطبة والزواج". ' يقصد بقانون ـــ< قانون الاحوال الشخصية للطائفة الانجيلية في لبنان يقصد طائفة انجيلية ـــ< مجموع الفرق الانجيلية في لبنان الممثلة قانونيا في المجمع الاعلى للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان وهي ذات الطائفة التي تعرف ايضا بالطائفة البروتستانتية يقصد فرق انجيلية ـــ< الابرشيات والجماعات الانجيلية في لبنان الممثلة قانونيا في المجمع الاعلى للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان يقصد المجمع الاعلى ـــ< المجمع الاعلى للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان يقصد محكمة ـــ< احدى محاكم الطائفة الانجيلية المذهبية في لبنان يقصد حاكم ـــ< كل رئيس او عضو محكمة يقصد توقيع ـــ< اسم وكنية الموقع او طابع (بصمة) اصبع الموقع يقصد شاهد ـــ< شاهد العدل المعتبر لدى المحاكم المدنية في لبنان حيثما ترد صيغة المذكر يكون المقصود بها المؤنث يقصد سن الرشد ـــ< سن الرشد المقرر لدى المحاكم المدنية في لبنان يقصد اجنبي ـــ< كل من ينتمي الى تابعية غير التابعية السورية او التابعية اللبنانية يقصد قس مرخص ـــ< القس المرسوم الذي تخوله الفرقة الانجيلية التي ينتمي اليها صلاحية اجراء المراسيم الكنسية كالمعمودية والخطبة والزواج. ''

المادة 2

مادة 2: تطبيق هذا القانون على ابناء الطائفة الانجيلية الوطنيين تسري احكام هذا القانون على ابناء الطائفة الانجيلية الوطنيين في لبنان حيثما وجدوا.

المادة 3

مادة 3: من هو ابن الطائفة الانجيلية يعتبر ابن الطائفة الانجيلية كل مولود من اب انجيلي لم يجر نقل قيد نفوسه الى طائفة اخرى ويتم قبوله في تلك الطائفة, وكل من يكون قد اعتنق المذهب الانجيلي وقبل في عضوية احدى الفرق الانجيلية بعد اجراء المعاملة المطلوبة قانونا. ويعتبر ابن الطائفة الانجيلية ايضا كل مولود من امرأة انجيلية غير متزوجة لم يجر نقل قيد نفوسه الى طائفة اخرى ويقبل من تلك الطائفة.

المادة 4

مادة 4: تطبيق هذا القانون على ابناء الطائفة الانجيلية الاجانب تطبق احكام هذا القانون على ابناء الطائفة الانجيلية الاجانب في جميع الدعاوى والموجبات التي يدخل في صلاحية المحاكم الانجيلية المذهبية في لبنان النظر والفصل فيها, وهي المحددة في المواد 33 و34 و35 من قانون اصول المحاكمات للطائفة الانجيلية في لبنان.

المادة 5

مادة 5: تطبيق هذا القانون في احوال التبني والوصاية والولاية في احوال التبني والوصاية والولاية تسري احكام هذا القانون على المتبنى او الوصي او الولي اذا كان المتبني او القاصر او المحجور عليه انجيليا, ولا تسري على الوصي او الولي او المتبنى الانجيلي اذا كان القاصر او المحجور عليه او المتبني غير انجيلي. ''

المادة 6

مادة 6: تطبيق هذا القانون في احوال الزواج في احوال الزواج تسري احكام هذا القانون على الزوج الوطني غير الانجيلي او الزوجة الوطنية غير الانجيلية اذا كان زواجهما قد تم في الكنيسة الانجيلية.

المادة 7

مادة 7: المحاكم والامور التي يطبق هذا القانون فيها يطبق هذا القانون في كل المحاكم المذهبية للفرق الانجيلية الممثلة في المجمع الاعلى, وفي كل الامور التي من صلاحية هذه المحاكم النظر والفصل فيها, ما عدا الامور المعينة التي تخالف فيها احكام هذا القانون عقيدة الفرقة الانجيلية التي يراد تطبيق هذا القانون عليها او على افرادها, والتي يقرر المجمع الاعلى مخالفتها لعقيدة تلك الفرقة الرئيسية, ويعني تلك الفرقة وافرادها من التقيد بها.

المادة 8

مادة 8: حكم العقود التي تكون قد تمت قبل ابرام هذا القانون العقود التي تكون قد تمت قبل ابرام هذا القانون بموجب الاحكام المعمول بها عند اتمامها لدى المجالس الملية البروتستانتية, او المحاكم الانجيلية المذهبية في الجمهورية اللبنانية, تعتبر قانونية ومرعية الاجراء.

المادة 9

مادة 9: الدعاوى التي تكون قد رفعت والاحكام او القرارات التي تكون قد صدرت قبل ابرام هذا القانون الدعاوى التي تكون قد رفعت الى المجالس الملية البروتستانتية او المحاكم الانجيلية المذهبية في لبنان, والاحكام او القرارات التي تكون قد صدرت من هذه المجالس او المحاكم المذهبية قبل ابرام هذا القانون, تعتبر قانونية ومرعية الاجراء.

المادة 10

مادة 10: العقود التي لا تطبق عليها احكام هذا القانون لا تطبق احكام هذا القانون على العقود التي يكون قد تم عقدها قبل ابرام هذا القانون بموجب القوانين المدنية المرعية الاجراء. '' مادة 15: الاسباب التي تخول احد الخطيبين حق فسخ الخطبة الاسباب التي تخول احد الخطيبين حق فسخ الخطبة هي: أ) الرضاء المتبادل. ب ) وفاة احد الخطيبين. ج) ظهور سبب يمنع الزواج من الاسباب المدرجة في باب الزواج من هذا القانون. د) ثبوت تهتك احد الخطيبين, او الحكم على احدهما في دعوى تتعلق بالعفاف اذا كان التهتك او الجرم المتعلق بالعفاف قد وقع قبل الخطبة واخفاه الخطيب المخطىء عمدا عن الخطيب الآخر عند عقد الخطبة, او اذا كان قد وقع بعد الخطبة. ه) اعتناق احد الخطيبين الانجيلي غير المذهب الانجيلي او دينا اخر. و) الحكم على احد الخطيبين بجرم مشين, او بالسجن لمدة تتجاوز الستة اشهر. ز) انقضاء مدة الخطبة المعينة في المادة 14 من هذا القانون ما لم يتم تجديدها بالرضاء المتبادل. مادة 16: الحق المتبادل بين احد الخطيبين وورثة الخطيب الاخر اذا توفي احد الخطيبين فللفريق الآخر ان يسترد بحكم من المحكمة كل ما يكون قد قدمه الى الخطيب المتوفي من عربون او مهر او هدايا للورثة عند طلبهم كل ما يكون قد تقبله من الخطيب المتوفي من هذه الاشياء حين الخطبة وفي اثنائها. '' مادة 17: الحق المتبادل بين الخطيبين اذا اتفقا على فسخ الخطبة او ظهر سبب يمنع زواجهما ولم يكن احدهما المسبب . اذا اتفقا الخطيبان على فسخ الخطبة, او اذا ظهر سبب يمنع زواج الخطيبين لم يكن احدهما المسبب فعلى كل من الخطيبين, اذا طلب منه الفريق الآخر ذلك, ان يرد للفريق الآخر كل ما يكون قد تقبله من الفريق الآخر من عربون او مهر او هدايا حين الخطبة او في اثنائها. مادة 18: حق الخطيب البريء على الخطيب الناكل او المسبب لفسخ الخطبة اذا ظهر سبب من احد الخطيبين يدعو الى فسخ الخطبة او نكل احدهما عن الخطبة دون سبب قانوني توجب على الخطيب المسبب لفسخ الخطبة او الناكل عنها دون سبب قانوني ان يعيد للخطيب الآخر كل ما يكون قد تقبله من الخطيب الآخر ويخسر كل ما يكون قد قدمه للفريق الاخر من مهر او عربون او هدايا عند الخطبة او في اثنائها. وعلاوة على ذلك فللمحكمة ان تحكم بتعويض تحدد مقداره على الخطيب المسبب لفسخ الخطبة او الناكل عنها دون سبب قانوني. وليس لصاحب التعويض ان يحول حقه هذا الى شخص آخر, ولكن يكون لورثة صاحب ذلك الحق بعد وفاته ان يطالبوا بالتعويض اذا اعترف به الخطيب المسبب لفسخ الخطبة او الناكل عنها دون سبب قانوني, او متابعة المطالبة بذلك التعويض اذا كانت دعوى المطالبة به قد رفعت الى المحكمة قبل وفاة الخطيب المطالب . وحكم المحكمة بوجوب التعويض ومقداره يكون مبرما ومرعي الاجراء عند بلوغه الدرجة القطعية. مادة 19: مهلة المطالبة بحقوق الخطيبين بعد سنة من تاريخ فسخ الخطبة بالوفاة او اي سبب اخر يسقط كل حق للخطيبين او من يقوم مقامهما في الادعاء فيما يتعلق بالخطبة المفسوخة. '' مادة 20: ماهية الزواج الزواج عقد يجري بين ذكر وانثى يقصد منه الاقتران الجنسي الطبيعي والاشتراك في المعيشة العائلية مدى العمر. مادة 21: كيف ومتى يتم الزواج يتم الزواج بكامل حرية المتعاقدين ورضائهما المتبادل ومصادقة الولي او الوصي على زواج من كان منهما قاصرا او محجورا عليه, وبعد اجراء المراسيم التي تفرضها الكنيسة التي تعقده. مادة 22: شروط الزواج يشرط لعقد الزواج ما يلي: أ) ان يكون المتعاقدان عاقلين مستكملي القوى التي تمكنهما من اتمام الاقتران الطبيعي. ب ) ان يكون المتعاقدان سالمين من الامراض التناسلية ومن داء السل والامراض العقلية. ج) ان يكون طالب الزواج قد اتم السنة الثامنة عشرة من العمر اذا كان ذكرا والسادسة عشرة اذا كان انثى. د) ان لا يكون بين المتعاقدين صلة وصاية او ولاية جار حكمها, او صلة قربى تمنع اقترانهما بموجب المادة 24 من هذا القانون, او صلة تبن جار حكمها. ه) ان لا يكون احد المتعاقدين مرتبطا او كلاهما مرتبطين بزواج سابق. و) ان يكون كلا المتعاقدين مسيحيين واحدهما على الاقل انجيليا. '' مادة 23: جواز تزويج القاصر يجوز تزويج القاصر لذي لم يتم الثامنة عشرة من العمر والقاصرة التي لم تتم السادسة عشرة في ظروف استثنائية فقط بحكم المحكمة. ويشرط في تزويجهما ان يكونا بالغين. مادة 24: الصلة التي تمنع الزواج لا يحق لطالب الزواج ان يتزوج: أ) شقيقته) بنته ك) بنته ب ) جدته ل) بنت ابنه ج) حماته م) بنت بنته د) كنته ن) بنت اخته ه) عمته س ) بنت اخته و) خالته ع) بنت ابيه ز) زوجة جده ف ) بنت امه ح) زوجة ابيه ق) من بينه وبينها صلة وصاية او ولاية او تبن جار حكمها. ط) زوجة عمه ص ) بنت زوجته ي) زوجة خاله ولا يحق لطالبة الزواج ان تتزوج: أ) شقيقها ك) ابنها ب ) جدها ل) ابن ابنها ج) حماها م) ابن ابنتها د) زوج ابنتها ن) ابن اخيها ه) عمها س ) ابن اختها و) خالها ع) اخاها من ابيها ز) زوج جدتها ف ) اخاها من امها ح) زوج امها ص ) ابن زوجها ط) زوج عمتها ق) من بينها وبينه صلة وصاية او تبن جار حكمها. ي) زوج خالتها

المادة 11

مادة 11: ماهية الخطبة الخطبة عقد يجري بين ذكر وانثى يتضمن اتفاقا على زواج مستقبل.

المادة 12

مادة 12: كيف تتم الخطبة تتم الخطبة بالرضاء المتبادل بين الخطيبين وبتمام حريتهما اذا كانا راشدين, او برضائهما المتبادل ومصادقة الولي او الوصي على خطبة من لم يكن منهما راشدا او كان محجورا عليه.

المادة 13

مادة 13: شروط الخطبة يشرط في الخطبة: أ) ان يكون الخاطب عاقلا مستكملا الشروط التي تؤهله للزواج بموجب هذا القانون. ب ) ان يكون قد اكمل السنة السابعة عشر من العمر اذا كان ذكرا او الخامسة عشر اذا كان انثى.

المادة 14

مادة 14: مدة الخطبة يجب ان لا تتجاوز مدة الخطبة سنة كاملة, الا اذا اشرط عند عقدها ان تكون لمدة اطول معينة او اذا تجددت مدتها برضاء الخطيبين ومصادقة الولي او الوصي على خطبة من لم يكن منهما راشدا او من كان منهما محجورا عليه.

المادة 15

مادة 15: الاسباب التي تخول احد الخطيبين حق فسخ الخطبة الاسباب التي تخول احد الخطيبين حق فسخ الخطبة هي: أ) الرضاء المتبادل. ب ) وفاة احد الخطيبين. ج) ظهور سبب يمنع الزواج من الاسباب المدرجة في باب الزواج من هذا القانون. د) ثبوت تهتك احد الخطيبين, او الحكم على احدهما في دعوى تتعلق بالعفاف اذا كان التهتك او الجرم المتعلق بالعفاف قد وقع قبل الخطبة واخفاه الخطيب المخطىء عمدا عن الخطيب الآخر عند عقد الخطبة, او اذا كان قد وقع بعد الخطبة. ه) اعتناق احد الخطيبين الانجيلي غير المذهب الانجيلي او دينا اخر. و) الحكم على احد الخطيبين بجرم مشين, او بالسجن لمدة تتجاوز الستة اشهر. ز) انقضاء مدة الخطبة المعينة في المادة 14 من هذا القانون ما لم يتم تجديدها بالرضاء المتبادل.

المادة 16

مادة 16: الحق المتبادل بين احد الخطيبين وورثة الخطيب الاخر اذا توفي احد الخطيبين فللفريق الآخر ان يسترد بحكم من المحكمة كل ما يكون قد قدمه الى الخطيب المتوفي من عربون او مهر او هدايا للورثة عند طلبهم كل ما يكون قد تقبله من الخطيب المتوفي من هذه الاشياء حين الخطبة وفي اثنائها. ''

المادة 17

مادة 17: الحق المتبادل بين الخطيبين اذا اتفقا على فسخ الخطبة او ظهر سبب يمنع زواجهما ولم يكن احدهما المسبب . اذا اتفقا الخطيبان على فسخ الخطبة, او اذا ظهر سبب يمنع زواج الخطيبين لم يكن احدهما المسبب فعلى كل من الخطيبين, اذا طلب منه الفريق الآخر ذلك, ان يرد للفريق الآخر كل ما يكون قد تقبله من الفريق الآخر من عربون او مهر او هدايا حين الخطبة او في اثنائها.

المادة 18

مادة 18: حق الخطيب البريء على الخطيب الناكل او المسبب لفسخ الخطبة اذا ظهر سبب من احد الخطيبين يدعو الى فسخ الخطبة او نكل احدهما عن الخطبة دون سبب قانوني توجب على الخطيب المسبب لفسخ الخطبة او الناكل عنها دون سبب قانوني ان يعيد للخطيب الآخر كل ما يكون قد تقبله من الخطيب الآخر ويخسر كل ما يكون قد قدمه للفريق الاخر من مهر او عربون او هدايا عند الخطبة او في اثنائها. وعلاوة على ذلك فللمحكمة ان تحكم بتعويض تحدد مقداره على الخطيب المسبب لفسخ الخطبة او الناكل عنها دون سبب قانوني. وليس لصاحب التعويض ان يحول حقه هذا الى شخص آخر, ولكن يكون لورثة صاحب ذلك الحق بعد وفاته ان يطالبوا بالتعويض اذا اعترف به الخطيب المسبب لفسخ الخطبة او الناكل عنها دون سبب قانوني, او متابعة المطالبة بذلك التعويض اذا كانت دعوى المطالبة به قد رفعت الى المحكمة قبل وفاة الخطيب المطالب . وحكم المحكمة بوجوب التعويض ومقداره يكون مبرما ومرعي الاجراء عند بلوغه الدرجة القطعية.

المادة 19

مادة 19: مهلة المطالبة بحقوق الخطيبين بعد سنة من تاريخ فسخ الخطبة بالوفاة او اي سبب اخر يسقط كل حق للخطيبين او من يقوم مقامهما في الادعاء فيما يتعلق بالخطبة المفسوخة. ''

المادة 20

مادة 20: ماهية الزواج الزواج عقد يجري بين ذكر وانثى يقصد منه الاقتران الجنسي الطبيعي والاشتراك في المعيشة العائلية مدى العمر.

المادة 21

مادة 21: كيف ومتى يتم الزواج يتم الزواج بكامل حرية المتعاقدين ورضائهما المتبادل ومصادقة الولي او الوصي على زواج من كان منهما قاصرا او محجورا عليه, وبعد اجراء المراسيم التي تفرضها الكنيسة التي تعقده.

المادة 22

مادة 22: شروط الزواج يشرط لعقد الزواج ما يلي: أ) ان يكون المتعاقدان عاقلين مستكملي القوى التي تمكنهما من اتمام الاقتران الطبيعي. ب ) ان يكون المتعاقدان سالمين من الامراض التناسلية ومن داء السل والامراض العقلية. ج) ان يكون طالب الزواج قد اتم السنة الثامنة عشرة من العمر اذا كان ذكرا والسادسة عشرة اذا كان انثى. د) ان لا يكون بين المتعاقدين صلة وصاية او ولاية جار حكمها, او صلة قربى تمنع اقترانهما بموجب المادة 24 من هذا القانون, او صلة تبن جار حكمها. ه) ان لا يكون احد المتعاقدين مرتبطا او كلاهما مرتبطين بزواج سابق. و) ان يكون كلا المتعاقدين مسيحيين واحدهما على الاقل انجيليا. ''

المادة 23

مادة 23: جواز تزويج القاصر يجوز تزويج القاصر لذي لم يتم الثامنة عشرة من العمر والقاصرة التي لم تتم السادسة عشرة في ظروف استثنائية فقط بحكم المحكمة. ويشرط في تزويجهما ان يكونا بالغين.

المادة 24

مادة 24: الصلة التي تمنع الزواج لا يحق لطالب الزواج ان يتزوج: أ) شقيقته) بنته ك) بنته ب ) جدته ل) بنت ابنه ج) حماته م) بنت بنته د) كنته ن) بنت اخته ه) عمته س ) بنت اخته و) خالته ع) بنت ابيه ز) زوجة جده ف ) بنت امه ح) زوجة ابيه ق) من بينه وبينها صلة وصاية او ولاية او تبن جار حكمها. ط) زوجة عمه ص ) بنت زوجته ي) زوجة خاله ولا يحق لطالبة الزواج ان تتزوج: أ) شقيقها ك) ابنها ب ) جدها ل) ابن ابنها ج) حماها م) ابن ابنتها د) زوج ابنتها ن) ابن اخيها ه) عمها س ) ابن اختها و) خالها ع) اخاها من ابيها ز) زوج جدتها ف ) اخاها من امها ح) زوج امها ص ) ابن زوجها ط) زوج عمتها ق) من بينها وبينه صلة وصاية او تبن جار حكمها. ي) زوج خالتها

المادة 25

مادة 25: الشهادات اللازمة لعقد الزواج. على طالب الزواج ان يستحصل شهادة خطية من راعي الكنيسة التي ينتمي اليها تثبت عدم وجود مانع يمنع زواجه. وان لم يكن ينتمي الى كنيسة انجيلية فيجب ان يستحصل تلك الشهادة من الرئيس الروحي للكنيسة التي ينتمي اليها وان رفض ذلك الرئيس الروحي اعطاء تلك الشهادة كان على الطالب ان يستحصل عوضا عن شهادة الرئيس الروحي شهادة خطية مماثلة من دوائر الاحوال الشخصية المدنية الوطنية او الاجنبية التي يرجع اليها اعطاء الشهادة المذكورة في حال امتناع السلطة المذهبية عن ذلك, واذا كان قانون الاجنبي لا يعطي في لبنان السلطة الاجنبية الصلاحية لاعطاء هذه الشهادة يستعاض عنها بتحريات تجريها المحكمة تثبت اطلاق حال الطالب . وعلاوة على الشهادة المار ذكرها على طالب الزواج ان يستحصل شهادة خطية من طبيب قانوني معروف يثبت عدم وجود مانع طبي يمنع الزواج, وتصديقا خطيا من وصيه او وليه اذا كان لا يزال قاصرا او كان محجورا عليه, ويقدم هاتين الشهادتين وذلك التصديق الى القس المرخص الذي يرغب في اجراء عقد الزواج عن يده.

المادة 26

مادة 26: ما يجب ان يذكر في شهادة اطلاق حال من سبق ان ارتبط بزواج حل منه ان شهادة اطلاق الحال التي تعطى لمن سبق ان ارتبط بعقد زواج حل منه يجب ان تتضمن الاسباب التي دعت الى اطلاق حال المعطى له تلك الشهادة من وفاة او بطلان زواج او فسخ زواج او طلاق.

المادة 27

مادة 27: مراسيم الزواج الكنسية اذا لم ير القس المرخص سببا يمنع الزواج بعد التدقيق في اوراق طالبي الزواج, وبعد استشارة الهيئة التي تعنى بشؤون الكنيسة التي ينتمى اليها طالبا الزواج او احدهما على الاقل, يجري ذلك القس المرخص المراسيم الكنسية في الوقت والمكان اللذين يعينهما بالاتفاق مع طالبي الزواج بحضور شاهدين على الاقل.

المادة 28

مادة 28: محضر الزواج بعد اتمام عقد الزواج وافهام المتعاقدين مآله جيدا, ينظم محضر يذكر فيه اسم وكنية المتعاقدين وسنهما ومذهبهما وتابعيتهما, واسم وكنية والديهما, ومحل اقامة المتعاقدين, واسم وكنية شاهديهما او شهودهما, واسم وكنية القس المرخص الذي يتم العقد عن يده, وتصريح واضح بأن المتعاقدين يعتبران المحاكم المذهبية المنتمية الى الكنيسة التي ازوجتهما مرجعهما في احوالهما الشخصية واحوال اولادهما الى ان يخرجوا عن ولايتهما, ويخضعان لاحكام تلك المحاكم بموجب هذا القانون وقانون اصول المحاكمات للطائفة الانجيلية في لبنان وانهما يتعهدان بتربية اولادهما بموجب تعاليم الكنيسة التي ازوجتهما. ويوقع المحضر المتعاقدان والقس المرخص والشاهدان او الشهود.

المادة 29

مادة 29: واجبات الزوجين الزواج يوجب على الزوجين الامانة الزوجية وحسن المعاشرة والاقتران الجنسي الطبيعي والتعاون على اعالة الاولاد وتربيتهم, ويلزمهما التوارث بموجب شرائع البلاد, ولكنه لا يوجب عليهما الانتماء الى مذهب واحد او طائفة واحدة من الطوائف المسيحية.

المادة 30

مادة 30: واجبات الزواج الزواج يوجب على الزوج الانفاق على زوجته واسكانها حسب مقدرته وحمايتها.

المادة 31

مادة 31: واجبات الزوجة الزواج يوجب على الزوجة اتخاذها اسم عائلة زوجها, واطاعته في الامور المباحة, والاقامة في المسكن الشرعي الذي يختاره, ما لم يكن لها عذر مشروع تفصل في صحته المحكمة المذهبية التي يعود اليها الفصل في احوال الزوجين الشخصية.

المادة 32

مادة 32: مقام الزوج في العائلة الزوج رأس العائلة الشرعي الطبيعي, وله الحق في تعيين طريق المعيشة العائلية العمومية بحسب مقدرته, ضمن المعقول المألوف , وله عليه حق وواجب الولاية الجبرية على الاولاد.

المادة 33

مادة 33: مقام الزوجة في العائلة الزوجة مديرة شؤون المنزل الداخلية, ولها الحق ان تنفق من مال زوجها او على حسابه في سبيل اللوازم المنزلية ضمن المخصصات التي يعينها لها زوجها. وفي حالة وفاة الزوج او اسقاط حقه في الولاية على الاولاد يعود لها الحق الاول في الوصاية عليهم, شرط ان تكون حاصلة على المؤهلات اللازمة للوصاية في نظر المحكمة التي تعود اليها صلاحية الفصل في احوال الزوجين الشخصية.

المادة 34

مادة 34: متى يكون الزواج باطلا يكون الزواج باطلا: أ) اذا كان قد جرى عقده في حال ارتباط احد المتعاقدين بزواج آخر جار حكمه. ب ) اذا كان بين المتعاقدين صلة قربى تمنع الزواج بموجب المادة 24 من هذا القانون, ولم تثبت المحكمة زواج المتعاقدين بحكم خاص .

المادة 35

مادة 35: متى يبطل الزواج يبطل الزواج بطلب احد الزوجين وحكم المحكمة: أ) اذا ثبت ان احد المتعاقدين لم يكن عاقلا عند اجراء العقد. ب ) اذا لم يكن قد تم فيه الاقتران الجنسي ولم يكن اتمامه ممكنا بحكم الاطباء الاختصاصيين, او اذا لم يكن قد تم فيه الاقتران الجنسي او لم يكن للاطباء الاختصاصيين ان يجزموا في امكان اتمامه او عدم امكان اتمامه بعد ان يعطى الزوج او الزوجة مهلة تعينها المحكمة للمعالجة لا تزيد عن السنة. ج) اذا لم يكن احد المتعاقدين او كلاهما في سن الزواج حين اتمام عقده, ولم يصادق الولي او الوصي على زواج القاصر او المحجور عليه منهما ورأت المحكمة بالاجماع موجبا لابطال الزواج. د) اذا كان عقد الزواج قد تم بخدعة في الشروط الاساسية لعقده او باكراه احد المتعاقدين على قبول العقد.

المادة 36

مادة 36: حقوق كل من المتعاقدين على الاخر في حال بطلان الزواج او ابطاله اذا حكمت المحكمة ببطلان الزواج او ابطاله تبطل الحقوق والواجبات - الزوجية المتبادلة بين المتعاقدين كما هي مبينة في هذا القانون, على ان يكون للمحكمة ان تحكم على الفريق المسبب لبطلان الزواج او ابطاله, بوجوب التعويض - الى الفريق الاخر ومقدار هذا التعويض لقاء ما يكون قد اصابه من الاضرار, ويكون حكما بوجوب التعويض ومقداره - متى اكتسب الصفة القطعية - مبرما ومرعي الاجراء.

المادة 37

مادة 37: الى متى تسمع الدعوى المتعلقة بابطال الزواج لا تسمع دعوى ابطال الزواج بعد مرور سنة على معرفة صاحب الحق في اقامة الدعوى للسبب الموجب للابطال.

المادة 38

مادة 38: امكان الزواج تكرارا لمن يكون زواجه باطلا او يبطل زواجه اذا حكم ببطلان زواج متعاقدين او ابطال زواجهما, يمكن لكل منهما ان يتزوج زواجا اخر اذا توفرت لديه الشروط القانونية للزواج.

المادة 39

مادة 39: متى يفسخ الزواج يفسخ الزواج بطلب احد الزوجين وحكم المحكمة: أ) اذا جن احد الزوجين جنونا مطبقا لا يمكن شفاؤه بشهادة الاطباء الاختصاصيين الذي تعينهم المحكمة. على انه يحكم للمريض على الصحيح بالاعالة اذا رأت المحكمة موجبا لذلك. ب ) اذا ثبت بحكم المحاكم المدنية الجزائية ان احد الزوجين حاول قتل الاخر. ج) اذا اعتنق الزوج الاخر دينا غير الدين المسيحي. د) اذا غاب احد الزوجين ولم يمكن معرفة مكان وجوده, بعد ان يمر على غيابه خمس سنوات على الاقل, وبعد ان يثبت ذلك للمحكمة, الا في ظروف استثنائية قاهرة, ويرجع الحكم في تلك الظروف الى بصيرة المحكمة. ه) اذا انقطع احد الزوجين عن مساكنة الاخر مدة لا تقل عن الثلاث سنوات , ولم تفلح جهود المحكمة باقناعه بالرجوع الى المساكنة الزوجية, وطلب الزوج الاخر فسخ الزواج. على انه يكون للمحاكمة في هذه الحال ان تؤخر حكم الفسخ مدة لا تتجاوز السنتين لاعطاء الزوجين مهلة اخرى كافية للمصالحة.

المادة 40

مادة 40: حقوق الزوجين بعد فسخ الزواج أ) اذا حكمت المحكمة بفسخ الزواج لسبب الجنون المطبق فلها ان تحكم بموجب اعالة الزوج العاقل للزوج المصاب بالجنون, وعليها جينئذ ان تعين المبلغ الذي على الزوج العاقل اداؤه للاعالة وكيفية اداء هذا المبلغ ويكون حكم المحكمة هذا, متى اكتسب الصفة القطعية, ملزما على الزوج العاقل. ب ) اذا حكمت المحكمة فسخ الزواج لسبب من الاسباب المبينة في المادة 39 من هذا القانون, ما عدا الجنون المطبق, تبطل الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين, وللمحكمة ان تحكم بوجوب التعويض , لاحد الزوجين على الآخر وبمقدار هذا التعويض , ويكون حكم المحكمة هذا بوجوب التعويض ومقداره, بعد اكتسابه الصفة القطعية, ملزما على الزوجين ومرعي الاجراء.

المادة 41

مادة 41: امكان زواج من يفسخ زواجه تكرارا يمكن لمن يفسخ زواجه ان يتزوج مرة اخرى اذا اكتملت لديه الشروط القانونية للزواج.

المادة 42

مادة 42: متى يطلق احد الزوجين من الاخر يطلق احد الزوجين من الاخر اذا ثبت عليه فعل الزنا, وطلب الزوج الاخر الطلاق من المحكمة.

المادة 43

مادة 43: حق المطلق والمطلقة على المطلق والمطلقة لا حق للمطلق والمطلقة المحكوم عليهما على الزوج الاخر اما حق المطلق والمطلقة المحكوم لهما على الزوج الاخر فهو محصور في التعويض الذي تفرض المحكمة وجوبه ومقداره. ويكون حكم المحكمة بوجوب التعويض ومقداره, متى اكتسب الصفة القطعية, مبرما ومرعي الاجراء.

المادة 44

مادة 44: امكان الزواج بعد الطلاق يجوز للمطلق والمطلقة ان يتزوجا مرة اخرى بعد صدور الطلاق واكتسابه الصفة القطعية اذا تمت لديهما الشروط المؤهلة للزواج بموجب هذا القانون. اما المطلق او المطلقة فلا يجوز تزويجهما مرة اخرى الا بقرار تصدره المحكمة التي حكمت بطلاقهما, وبعد مرور خمس سنوات على الاقل على اكتساب حكم الطلاق الصفة القطعية, وبعد استدعاء نائب الطائفة الحقوقي وسماع دفاعه بصفته شخصا ثالثا لازما.

المادة 45

مادة 45: الى متى تسمع دعوى الطلاق أ) لا تعود تسمع دعوى الطلاق بعد مرور ستة اشهر على معرفة طالب الطلاق السبب الموجب للطلاق, او بعد مرور خمس سنوات على حدوث ما يوجبه. ب ) لا تسمع دعوى الطلاق بعد ان يصفح الطالب صراحة او ضمنا عن الزواج المذنب . ح) لا تقبل دعوى الطلاق على ميت , وتسقط دعوى الطلاق بموت المدعى عليه.

المادة 46

مادة 46: ماهية الهجر الهجر تباعد الزوجين احدهما عن الاخر بسبب منافرة بينهما ويزول بالمصالحة.

المادة 47

مادة 47: اسباب الهجر والواجب المترتب على مسببه. اذا تنغصت عيشة احد الزوجين واصبحت مرة فوق احتماله لسؤ معاملة الاخر المتواصلة, ولم تفلح وسائل المصالحة بينهما, وطلب الهجر, جاز للمحكمة ان تحكم به لمدة معينة, او الى ان يصالحا, او الى ان ينفذ حكم المادة 39 من هذا القانون. فاذا كان الزوج هو المسبب وجبت عليه النفقة للزوجة ولاولاده الذين في حكم رضاعتها او حضانتها. ويكون حكم المحكمة بوجوب النفقة مقدارها, متى اكتسب الصفة القطعية مبرما ومرعي الاجراء.

المادة 48

مادة 48: حكم النفقة التي تستوفى في اوقاتها اذا لم تستوف الزوجة النفقة في اوقاتها تبقى لها ذمة على زوجها لا يبطلها موت الزوج.

المادة 49

مادة 49: وجوب العدة ومدتها على الزوجة اذا توفي زوجها, او حكمت المحكمة ببطلان زواجها او ابطاله او فسخه, او حكمت لها بالطلاق, ان تعتد ثلاثة اشهر بعد وفاة زوجها او صدور حكم المحكمة ببطلان زواجها او ابطاله او فسخه, او حكم المحكمة لها بالطلاق. واذا ارادت بعد ذلك ان تتزوج قبل ان يكون قد مر على وفاة زوجها او صدور حكم المحكمة ببطلان الزواج او ابطاله او فسخه, او حكم المحكمة لها بالطلاق, تسعة اشهر, او قبل ان تضع حملها اذا كانت حاملا, وجب عليها ان تستحصل شهادة طبية تنفي كونها حاملا.

المادة 50

مادة 50: ماهية البنوة الشرعية البنوة الشرعية هي البنوة الحاصلة من زواج شرعي.

المادة 51

مادة 51: متى يعتبر الولد شرعيا الولد الذي يولد في اثناء مساكنة الزوجين معا, او الذي يولد بعد انفصال الزوجين لاي سبب كان بمدة لا تتجاوز الثلاثماية يوما من انفصال الزوجين, يعتبر ولدا شرعيا ما لم يقم دليل قاطع على انه غير شرعي. اما الولد الذي يولد بعد ثلاثماية يوم من انفصال الزوجين لاي سبب كان فلا يعتبر شرعيا لذينك الوالدين ما لم يعترف الزوج ببنوته.

المادة 52

مادة 52: متى يبطل حق الزوج باقامة الدعوى بعدم شرعية الولد. لا يحق للزوج اقامة الدعوى بعدم شرعية الولد بعد مرور ثلاثة اشهر على معرفته عن وقوع الولادة مع مراعاة المهل الاضافية المنصوص عليها في المادة 101 من قانون اصول المحاكمات للطائفة الانجيلية في لبنان.

المادة 53

مادة 53: على من تقام دعوى عدم شرعية الولد يمكن للزوج اقامة دعوى عدم شرعية الولد على الزوجة او على الولد او عليهما كليهما. ''

المادة 54

مادة 54: متى لا يكون للزوج حق انكار بنوة الولد الشرعية لا يحق للزوج انكار بنوة الولد الشرعية اذا ولد بعد مرور ماية وثمانين يوما على عقد الزواج الشرعي على الاق ما يبرهن انه ليس ابا لذلك الولد.

المادة 55

مادة 55: متى يثبت عدم شرعية الولد دون دعوى اذا ثبت ان الحمل قد وقع في اثناء انفصال الزوجين الفعلي, او ان الولادة قد حصلت قبل مرور ماية وثمانين يوما على عقد الزواج الشرعي, لا يكون الزوج مكلفا باقامة اي دليل اخر لاثبات عدم شرعية البنوة.

المادة 56

مادة 56: متى يكون لشريك الولد في الارث او لمن يحرم من الارث بسبب الولد الحق باقامة الدعوى لاثبات عدم شرعية البنوة. اذا توفي الزوج او فقد الادراك قبل مرور الثلاثة اشهر المنصوص عليها في المادة 52 من هذا القانون, او اذا غاب الزوج وكان محل اقامته مجهولا, او استحال اطلاعه على الولادة لاي سبب كان يحق لشركاء الولد في الارث او لمن يحرمون من الارث بسببه ان يقيموا الدعوى بعدم شرعية البنوة في خلال ثلاثة اشهر بعد معرفتهم عن وقوع الولادة.

المادة 57

مادة 57: متى يبطل كل حق باقامة دعوى عدم شرعية البنوة. بعد اعتراف الزوج بشرعية البنوة صراحة او ضمنا او بعد الثلاثة اشهر المنصوص عليها في المادة 52 والمادة السادسة والخمسون من هذا القانون لا تسمع دعوى عدم شرعية البنوة, ما لم يكن من له حق اقامة تلك الدعوى قد خدع وحمل على الاعتراف بالبنوة او على عدم منازعته شرعيتها, فحينئذ يعطى صاحب حق اقامة الدعوى ثلاثة اشهر لاقامتها من تاريخ اكتشافه الخدعة المذكورة.

المادة 58

مادة 58: متى تصبح بنوة الولد المولود من زواج غير شرعي تصبح بنوة الولد المولود من زواج غير شرعي شرعية بمجرد عقد زواج والديه بموجب هذا القانون بشرط الا يكونا مرتبطين او يكون احدهما مرتبطا بزواج اخر جار حكمه حين حصول الحبل به.

المادة 59

مادة 59: حقوق الولد الشرعي اوالولد الذي تصبح بنوته شرعية الولد الشرعي او الولد الذي تصبح بنوته شرعية بموجب المادة 58 من هذا القانون يأخذ اسم عائلة ابيه ويرث من والديه, وله عليهما - الى ان يبلغ سن الرشد- حقوق الرضاعة والحضانة والولاية والنفقة كما هي مبينة في نصوص هذا القانون.

المادة 60

مادة 60: واجبات الولد الشرعي او الولد الذي تصبح بنوته شرعية على الاولاد الشرعيين والاولاد الذين تصبح بنوتهم شرعية بموجب المادة 68 من هذا القانون ان يطيعوا والديهم في جميع الامور المباحة, ويعولوهم في العسر والعجز, ويورثوهم بموجب قوانين البلاد المرعية الاجراء.

Applied in 1 ruling

المادة 61

مادة 61: ماهية البنوة غير الشرعية البنوة غير الشرعية هي البنوة الحاصلة من اقتران غير شرعي.

المادة 62

مادة 62: كيف تصبح البنوة غير الشرعية شرعية يمكن تحويل البنوة غير الشرعية الحاصلة من اقتران رجل وامرأة طليقين او متزوجين زواجا شرعيا جار حكمه الى بنوة شرعية بزواج الابوين زواجا شرعيا بموجب هذا القانون. ولا يمكن تحويل البنوة غير الشرعية الى بنوة شرعية في حال ارتباط احد الابوين او كليهما بزواج شرعي جار حكمه.

Applied in 1 ruling

المادة 63

مادة 63: حق الولد غير الشرعي وامه باقامة الدعوى على الاب يحق للولد الغير الشرعي المولود من ابوين طليقين ولامه ان يقيما الدعوى مجتمعين او منفردين على الاب للاعتراف بالابوة غير الشرعية. واذا اثبتت تتوجب على الاب النفقة على الولد. ويسقط حق المذكورين باقامة الدعوى بعد مرور سنة على الولادة. ولا يحق للولد غير الشرعي المولود من ابوين مرتبطين او مرتبط احدهما بزواج شرعي جار حكمه ولا لامه ان يقيما الدعوى على الاب لاثبات البنوة.

المادة 64

مادة 64: حق الولد غير الشرعي على امه وحقوق التوارث بين الولد غير الشرعي ووالديه لكل ولد غير شرعي على امه حق الرضاعة والحضانة والولاية والوصاية والنفقة الى ان يبلغ سن الرشد. اما حقوق التوارث بين الولد غير الشرعي ووالديه فانها تخضع للانظمة والقوانين المدنية المرعية الاجراء.

المادة 65

مادة 65: ماهية الطائفة انجيلية/تبني التبني عقد بين انسان واخر تصبح بموجبه نسبة احدهما الى الاخر كنسبة الولد الى والده او والدته, وهو لا يجري سوى باتفاق عاقلين مسيحيين وبتمام حريتهما, بموافقة ولي او وصي القاصر او المحجور عليه منهما, وبقرار من المحكمة.

المادة 66

مادة 66: شروط التبني يشرط في التبني ان يكون المتبني اكبر سنا من المتبنى بثماني عشرة سنة كاملة على الاقل, وان يكون انجيليا حسن السيرة غير متزوج, او متزوج وليس له اولاد ولا أمل له باولاد من الزواج الذي يربطه حين التبني.

المادة 67

مادة 67: عدم جواز تبني احد الزوجين احدا دون موافقة الزوج الاخر لا يجوز لمتزوج او متزوجة ان يتبنى او تتبنى احدا دون موافقة الزوج الاخر.

المادة 68

مادة 68: ما للمتبنى وعليه من الحقوق والواجبات ازاء المتبني. للمتبني من الحقوق على المتبني وعليه من الواجبات للمتبني ما للاولاد الشرعيين على والديهم وعليهم الى والديهم من الحقوق والواجبات , ما عدا حقوق الارث التي تكون خاضعة للانظمة والقوانين المدنية المرعية الاجراء.

المادة 69

مادة 69: حق الام الطبيعية وواجبها في رضاعة ابنها المتبنى وحقوق المتبنى الاخرى على اقربائه الطبيعيين التبني لا يبطل حق وواجب الام الطبيعية في الرضاعة, ولا يفقد المتبنى من الحقوق الاخرى على اقربائه الطبيعيين, سوى بقدر ما يتنازل عنه المتبنى بعد بلوغه سن الرشد بتمام حريته.

المادة 70

مادة 70: ابطال التبني يمكن ابطال التبني باتفاق المتبني والمتبنى ومصادقة المحكمة او بحكم المحكمة بناء على طلب احدهما او طلب الوصي او ولي المتبنى القاصر او المحجور عليه, اذا رأت المحكمة وجوبا لذلك.

المادة 71

مادة 71: زمن الرضاعة زمن الرضاعة سنتان من يوم الولادة.

المادة 72

مادة 72: حق وواجب الام في ارضاعها اولادها تتولى الام ارضاع اولادها, مطلقة او غير مطلقة, ملغى زواجها بسبب اخر او غير ملغى ما دامت حالتها العقلية والصحية تسمح بذلك.

المادة 73

مادة 73: حق تعيين المرضع اذا استحال ارضاع الام واولادها اذا توفيت الام او اصيبت بمرض يمنع ارضاعها اولادها, او استحال الزامها ارضاع اولادها لسبب اخر, يرجع حق تعيين المرضع الى الاب العاقل, ثم لذوي الاب , ثم لذوي الام المسيحيين العاقلين, الاقرب فالاقرب .

المادة 74

مادة 74: مدة الحضانة مدة الحضانة من انتهاء زمن الرضاعة الى ان يكمل الولد السنة السابعة من العمر.

المادة 75

مادة 75: حق الام في حضانة اولادها الام احق بحضانة اولادها اذا كانت غير مرتبطة برجل غير والدهم وعرفت بحسن السيرة والاخلاق وبالمقدرة على تربية الاولاد وصيانتهم.

المادة 76

مادة 76: حق الحضانة او تعيين من يتولاها في حال عدم امكان حضانة الام اولادها اذا توفيت الام او لم تتوفر فيها الشروط التي تخولها حق الحضانة بموجب المادة 75 من هذا القانون, يعود حق وواجب حضانة الولد الى ابيه العاقل او الى من يعينه ابوه العاقل.

المادة 77

مادة 77: متى يصبح القاصر راشدا يصبح القاصر راشدا بمجرد بلوغه سن الرشد المقرر في الانظمة والقوانين المدنية.

المادة 78

مادة 78: امكان تصرف القاصر ببعض شؤونه. يمكن للقاصر ان يتصرف ببعض شؤونه بتعويض وليه او وصيه على ان مسؤولية هذا التصرف بموجب هذا التفويض تبقى على الولي او الوصي.-

المادة 79

مادة 79: تحويل الولاية او الوصاية على القاصرة الى زوجها او الى ولي زوجها او وصيه اذا تزوجت القاصرة بترخيص وليها او وصيها تنتقل الولاية او الوصاية عليها الى زوجها الراشد, وان لم يكن الزوج راشدا فالى وليه او وصيه.

المادة 80

مادة 80: الولاية الجبرية متى انتهت مدة الحضانة يسلم الولد الى ابيه العاقل, فيتولى الاب على الابن ولاية جبرية تلزمه تربية الابن وتعليمه وتهذيبه وتدبير جميع شؤونه, وتفرض عليه الانفاق على الابن بقدر استطاعته, اي استطاعة الاب , وتخوله حق النيابة عن الابن في كل الامور التي تجوز فيها النيابة, ويدوم حكم هذه الصلاحيات والواجبات الى ان يصبح الابن قاصر راشدا.

المادة 81

مادة 81: الى من تعود صلاحيات وواجبات الولاية بعد الاب اذا توفي الاب او لم تتوفر فيه الاهلية للولاية على القاصر تعود صلاحيات وواجبات الولاية الى الوصي القانوني على القاصر او الاوصياء القانونيين الذين يشتركون بالوصاية على القاصر.

المادة 82

مادة 82: الوصي المعين بوصية الاب يحق للاب ان يقيم بوصيته قبل وفاته وصيا او اكثر على اولاده القاصرين.

المادة 83

مادة 83: من يعين الوصي اذا لم يعينه الاب بوصيته ومن يعين ذلك الوصي اذا لم يقم الاب بوصيته وصيا او اكثر على اولاده القاصرين تعين المحكمة وصيا او اكثر على اولئك الاولاد القاصرين في خلال شهر بعد وفاة الاب ليتولى او يتولوا شؤون اولئك القاصرين جميعها ما عدا ادارة اموال القاصرين متى تجاوزت قيمتها الخمسة الاف ليرة لبنانية, فان ادارة هذه الاموال تكون حينئذ خاضعة للاحكام المنصوص عليها في الفصل الرابع من الباب السابع من هذا القانون.

المادة 84

مادة 84: امكان تعيين الاوصياء الاضافيين اذا تعذر على المحكمة وجود وصي يمكنه القيام بادارة اموال القاصر وبتربيته وتعليمه وتهذيبه في آن واحد فلها ان تعين وصيين او اكثر, ولها ان تحدد صلاحيتهما او صلاحياتهم, فتنبط بكل منهما او بكل منهم تدبير قسم من شؤون القاصر المادية او الروحية.

المادة 85

مادة 85: الاولوية في تعيين الوصي تتبع المحكمة في تعيين الوصي على القاصر الاولوية التالية - ما لم توجب اعتبارات اخرى بتعيين على غير هذا الترتيب وتقدير هذه الاعتبارات - يعود الى بصيرة المحكمة. اما الترتيب المار ذكره فهو: الام, فأبو الاب , فالاقرب الاقرب من عائلة الاب , فالاقرب من عائلة الام المسيحيين العاقلين.

المادة 86

مادة 86: عدم جواز تعيين الوصي الذي تتعارض مصلحته مع مصلحة القاصر في تعيين الوصي يجب ان تؤمن المحكمة عدم تصادم مصلحة القاصر مع مصلحة الوصي فلا تعين وصيا من كانت مصلحته تتصادم مع مصلحة القاصر.

المادة 87

مادة 87: تعيين من يخلف الوصي المتوفي اذا توفي الوصي في اثناء وجوب دوام الوصاية تعين المحكمة وصيا اخر ليخلف الوصي المتوفي في ادارة شؤون القاصر, وذلك في خلال شهر بعد الوفاة التي توجب هذا التعيين.

المادة 88

مادة 88: فصل الوصي العاجز او المسيء الى مصلحة القاصر. اذا رأت المحكمة ان الوصي يضر مصلحة القاصر عجزا او عمدا كان عليها ان تعزل ذلك الوصي وتعين من يخلفه, ولا فرق في ذلك اذا كان الوصي معينا بوصية الاب المتوفي او بقرار من المحكمة.

المادة 89

مادة 89: الاشراف على مصلحة القاصر قبل المباشرة بممارسة الوصاية الى ان يبدأ الوصي ممارسة وصايته, ويتولى رئيس المحكمة الاشراف على شؤون القاصر فيسعى بكل الطرق القانونية لدفع الضرر عن القاصر او التعدي على حقوقه.

المادة 90

مادة 90: فرض الضمانات على الوصي والاعفاء منها. للمحكمة ان تفرض الضمانات على الوصي لتأمين مصلحة القاصر ولها ان تعفي الوصي من هذه الضمانات , ولا فرق في ذلك اذا كان الوصي معينا بوصية الاب المتوفي او بقرار من المحكمة.

المادة 91

مادة 91: متى تبدأ ممارسة الوصاية لا يحق للوصي ان يبدأ ممارسة وصايته قبل ان تبلغه المحكمة خطرا قرارها بتعيينه او بتثبيت وصية الاب المتوفي المعين بموجبها.

المادة 92

مادة 92: جرد اموال القاصر وممتلكاته قبل تسليم اموال القاصر وممتلكاته الى الوصي يجب ان تجرد هذه الاموال والممتلكات وتدون في بيان مفصل على نسختين يوقعهما رئيس المحكمة - او من تنتدبه المحكمة لتوقيعهما والوصي, وتسلم نسخة منهما الى الوصي وتحفظ النسخة الاخرى في المحكمة في ملف القاصر الخاص بعد تسجيلها.

المادة 93

مادة 93: صلاحيات الوصي وواجباته للوصي من الصلاحيات وعليه من الواجبات بقدر ما تخوله وصية الاب المتوفي التي تثبتها المحكمة او تطلبه منه هذه الوصية, او بقدر ما تخوله اياه او تطلبه منه المحكمة التي عينته في قرارات تبلغه اياها خطا وتأخذ منه اشعارا بوصولها وقبولها على ان هذه الصلاحيات والواجبات - في الحالين - لا يجب ان تتعدى الحد المنصوص عليه في الفصل الرابع من الباب السابع من هذا القانون وما تجيزه الانظمة والقوانين المدنية المرعية الاجراء.

المادة 94

مادة 94: المعلومات التي يجب ان يقدمها الوصي للمحكمة على الوصي ان يقدم الى المحكمة تقريرا سنويا مفصلا عن اعمال وصايته وحسابا دقيقا عن احوال القاصر التي تحت وصايته, وعليه علاوة على ذلك ان يطلع المحكمة - او من تنتدبه المحكمة - على حسابات القاصر وماجريات احواله متى طلبت منه المحكمة او طلب منه منتدبها ذلك, وتحفظ جميع هذه المعلومات في المحكمة في ملف القاصر الخاص .

المادة 95

مادة 95: مكافاءات الوصي تنحصر مكافاءات الوصي على اتعاب الوصاية بما تعينه له المحكمة بقرارات تبلغه اياها خطا وتأخذ منه اشعارا باستلامها والموافقة عليها,

المادة 96

مادة 96: مرجع الوصي فيما يتعلق بالوصاية مرجع الوصي في كل ما يتعلق بالوصاية على القاصر والدعاوى والموجبات الناتجة عن هذه الوصاية هو المحكمة المذهبية التي تكون قد ثبتت وصايته او عينته وصيا.

المادة 97

مادة 97: متى يعين القيم على اموال القاصر ومن يعينه متى تجاوزت اموال القاصر الخمسة الاف ليرة لبنانية لا يعود للوصي الحق بادارتها بل ان ادارتها حينئذ تكون منوطة بقيم تعينه المحكمة المدنية الصالحة بناء على طلب المحكمة المذهبية او الوصي الذي تعينه هذه المحكمة الاخيرة او النائب العام او اي ذي مصلحة.

المادة 98

مادة 98: متى يصرف النظر عن تعيين القيم اذا تبين للمحكمة المدنية الصالحة ان نصيب القاصر من ريع امواله لا يزيد على احتياجات القاصر بنسبة حاله يصرف النظر عن تعيين القيم ويكتفى بالوصي.

المادة 99

مادة 99: جواز تعيين الوصي قيما يجوز ان يكون الوصي قيما, واذا كان كذلك يتوجب عليه تقديم الضمانات الخاصة التي تراها المحكمة المدنية الصالحة لازمة لصيانة حقوق القاصر بالاضافة الى الضمانات التي يمكن ان تفرض المحكمة المذهبية عليه تقديمها.

المادة 100

مادة 100: مؤهلات القيم المفروض ان يكون القيم على اموال القاصر الانجيلي انجيليا مزودا بشهادة حسن سير من المحكمة المذهبية.

المادة 101

مادة 101: واجبات القيم ازاء المحكمة المذهبية والوصي أ) على القيم ان يقدم الى الوصي المال اللازم لاعالة القاصر بطلب من الوصي تصدقه المحكمة المذهبية, ويجب ان يكون هذا المال الذي يقدم للاعالة مناسبا مع احوال القاصر المالية, واذا حصل خلاف في هذه النسبة فالنظر في هذا الخلاف والحكم فيه يعود الى المحكمة المدنية الصالحة. ب ) على القيم ان يقدم الى رئيس المحكمة التي تعينه تقريرا سنويا مفصلا عن اموال القاصر التي يديرها ترسل منه نسخة الى المحكمة المذهبية فتحفظها هذه المحكمة الاخيرة في ملف القاصر الخاص , ولرئيس المحكمة المدنية الصالحة او لمن ينتدبه هذا الرئيس , حق محاسبة القيم كلما رأى لزوما لذلك, على انه يحق للوصي ان يطلب محاسبة القيم بواسطة المحكمة المدنية الصالحة بتفويض المحكمة المذهبية التي تكون قد عينته (أي عينت الوصي) او ثبتت تعيينه.

المادة 102

مادة 102: يقصد بكلمة "محكمة" وكلمتي "محكمة مذهبية" في هذا الباب من القانون المقصود بكلمة "محكمة" وكلمتي "محكمة مذهبية" في هذا الباب من القانون محكمة الفرقة الانجيلية التي ينتمي اليها القاصر او الولي الاقرب الى محل اقامة القاصر في لبنان.

المادة 103

مادة 103: ماهية التركة التركة هي كل ما يتركه المتوفي من اموال منقولة وغير منقولة.

المادة 104

مادة 104: متى يكون من صلاحية المحكمة المذهبية الانجيلية تحرير التركة وميعاد هذا التحرير وكيفيته يدخل في اختصاص المحكمة المذهبية الانجيلية تحرير التركة في حال وجود انجيلي قاصر سنا بين الورثة, وتحرر التركة حينئذ بمحضر ينظمه رئيس هذه المحكمة - او من تنتدبه هذه المحكمة - في اقرب فرصة ممكنة بعد وفاة المورث وفي المحل الاخير لسكن المورث , وذلك بالاشتراك مع احد الاقارب الادنين ومختار المحل المذكور وينظم من هذا المحضر نسختين تسلم احداهما للنائب العام المدني وتحفظ النسخة الاخرى في المحكمة المذهبية الانجيلية في ملف القاصر الخاص .

المادة 105

مادة 105: ما هو شأن المحاكم المذهبية الانجيلية فيما يتعلق بالتوارث واحكامه فيما عدا ما نصت عليه 104 من هذا القانون لا شأن للمحاكم المذهبية الانجيلية في احكام الارث وموجباته. اما السلطات المذهبية الانجيلية التي يعود اليها حفظ سجلات العائلة الانجيلية فان صلاحيتها فيما يتعلق بتلك الاحكام والموجبات تنحصر باعطاء الشهادات - لمن يطلبها من الورثة او وكلائهم القانونيين - بما يستخلص من السجلات المحفوظة لديها عن هوية من يتركهم المورث من الورثة ونسبتهم الى المورث . وفيما عدا ذلك تعود كل الامور المتعلقة بالارث كحصر الارث وتوزيع الانصبة والدعاوى والموجبات المتعلقة بهوية الورثة وحقوقهم الى المحاكم المدنية ذات الاختصاص .

المادة 106

مادة 106: ماهية الوصية الوصية عقد يعقده المالك لبيان ارادته في كيفية تقسيم امواله المنقولة وغير المنقولة او بعضها بعد وفاته.

المادة 107

مادة 107: حق الانجيلي العاقل في الوصية كل انجيلي راشد عاقل له الحق ان يوصي بجميع موجوداته من منقول وغير منقول لمن يشاء, وارثا كان او غير وارث , الا اذا توفي الموصي عن اب او ام او زوجة او زوج او اولاد ذكورا كانوا او اناثا, فان لهؤلاء المذكورين ولكل منهم منفردا حقا لا يمكن الموصي ان يحرمهم او يحرمه اياه اذا كانوا احياء بعد موته.

المادة 108

مادة 108: ما يخصص من تركة الموصي لكل من الورثة الطبيعيين قبل تنفيذ الوصية يخصص من تركة الموصي قبل تنفيذ الوصية ما يأتي: أ) عشرون في الماية للزوج او الزوجة, وخمسة عشر في الماية لكل من الاب والام الاحياء بعد موته, اذا لم يكن للموصي اولاد ذكورا كانوا او اناثا احياء بعد موته. ب ) خمسون في الماية للاولاد ذكورا كانوا او اناثا الاحياء بعد موته, اذا لم يكن معهم للموصي زوج او زوجة واب وام احياء بعد موته. وهذه الخمسون في الماية توزع كلها بالسوية على الاولاد, ذكورا كانوا او اناثا, او تكون بكاملها نصيب الموجود منهم وحده حيا ذكرا او انثى. ج) اذا وجد مع اولاد الموصي الاحياء بعد موته زوج او زوجة واب وام احياء بعد موته, فان حصص الاحياء منهم تكون عشرة في الماية للزوج او الزوجة, خمسة في الماية لكل من الاب والام, ثلاثون في الماية للاولاد توزع عليهم بالسوية ذكورا كانوا او اناثا, او تكون بكاملها نصيب الموجود منهم حيا ذكرا كان او انثى.

المادة 109

مادة 109: حق الموصي في تعديل وصيته يحق للموصي العاقل الراشد ان يعدل او يغير وصيته كلما شاء ذلك.

المادة 110

مادة 110: متى تكون الوصية نافذة الوصية الخطية الموقع عليها من الموصي بخط يده, او التي تذيل بطابع "بصمة" اصبح الموقع في موقع رسمي امام شهود, والمتممة في الشروط التي تنص عليها المادة المئة والحادية عشرة من هذا القانون, هي وحدها نافذة دون خلافها, ويكون معمولا بها دون دعوى او حكم. اما الدعاوى المنبعثة عن هذه الوصية فهي من صلاحية المحاكم المدنية ذات الاختصاص .

المادة 111

مادة 111: كيف تصدق وتسجل الوصية يصدق كل من كاتب العدل او رئيس اية محكمة مدنية او محكمة انجيلية مذهبية على التوقيع الذي يوقعه الموصي امامه على صك الوصية بحضور اربعة شهود راشدين من تابعية الجمهورية اللبنانية, الذين لا منفعة لهم, دون ان يطلع احد منهم على مندرجاتها, اذا طلب منهم ذلك الموصي الذي يعرف القراءة والكتابة. واما الموصي الامي فتسجل وصيته وتتلى عليه عبارة التصديق عليها. فاذا كان الموصي يعرف القراءة والكتابة وطلب عدم الاطلاع على وصيته, تتم معاملة التصديق على التوقيع على الوجه الآتي, وتكون عبارة التصديق الواردة في صك الوصية بعد التصديق عليها هكذا: "انني اصادق على صحة توقيع فلان الموصي بخط يده على صك هذه الوصية المدرج بتاريخ هذه المصادقة الواقع في تاريخ كذا شهر كذا سنة كذا امامي انا فلان وامام الشهود فلان وفلان وفلان وفلان من التابعية اللبنانية, بعد ان ثبت لدي المامه بالقراءة والكتابة وبعد ان قرر ان له تمام المعرفة بمندرجاتها دون ان يطلع احد عليها". '' الشهود المسجل فلان فلان فلان فلان فلان ثم يكتب المسجل امام الرقم في دفتر التسجيل هذه العبارة: "قد تم التصديق على توقيع فلان الموصي الثابت لدي معرفته القراءة والكتابة, وقد وقع بخط على وصيته مستورة امامي انا فلان وامام الشهود فلان وفلان وفلان وفلان من التابعية اللبنانية في تاريخ كذا يوم كذا شهر كذا سنة كذا" الشهود المسجل فلان فلان فلان فلان فلان واذا طلب الموصي الذي لا يعرف القراءة والكتابة تسجيل وصيته بحرفيتها تجري بخصوصه المعاملة الاتي ذكرها التي يصير تطبيقها على وصية الامي وهي: تدرج الوصية بحرفيتها في السجل, ثم تتلى على الموصي امام الشهود, ثم يطبع الموصي طابع "بصمة" اصبعه امام المسجل والشهود, ثم يكتب المسجل امام الرقم في دفتر التسجيل وعلى صك الوصية الذي يبقى في يد الموصي هذه العبارة: "انني اصادق على صحة طابع "بصمة" اصبع الموصي المطبوع امامي انا فلان وامام الشهود فلان وفلان وفلان وفلان على صك هذه الوصية المسجلة بتاريخ هذه المصادقة الواقع في كذا يوم كذا شهر كذا سنة كذا بعد ان صار تلاوتها عليه". الشهود المسجل فلان فلان فلان فلان فلان

المادة 112

مادة 112: ماهية الوقف الوقف حبس العين على ملك الواقف او ملك الله تعالى والتصدق بالمنفعة لفرد او لجماعة معينين.

المادة 113

مادة 113: كيفية عقد الوقف يعقد الوقف بوصية الموصي قبل موته او بعقد خاص منظم بحضور شاهدين على الاقل, موقع من الواقف والشاهدين او الشهود, ومصدق من الدوائر المدنية ذات الاختصاص , او من رئيس محكمة مذهبية.

المادة 114

مادة 114: شروط الوقف العامة يشرط في الوقف ان يكون مؤبدا لفظا ومعنى, وان يكون محدودا من منقول او غير منقول, وان يكون ملك الواقف , وان لا يكون محجوزا او مرهونا او موقوفا هربا من دين, وان يكون ثبوته مربوطا بشرط, وان يكون الواقف عند عقده في الحالة التي تخوله حق التصرف بملكه.

المادة 115

مادة 115: الاوقاف التي تدخل في صلاحية تدبير المجمع الاعلى يدخل في صلاحية المجمع الاعلى تدبير شؤون الاوقاف الآتي بيانها: أ) الاوقاف التي تحبس لمنفعة الطائفة الانجيلية عموما, او لمنفعة كنائس الطائفة الانجيلية جميعها, او لمؤسسات الطائفة الانجيلية الخيرية والتهذيبية العامة, ولا تخصص للانتفاع بها فرقة او فرق انجيلية, او كنيسة او كنائس , او مؤسسة او مؤسسات تابعة لفرقة او لفرق انجيلية. ب ) الاوقاف التي تحبس لمنفعة فرقة او فرق او كنيسة او كنائس او مؤسسة او مؤسسات معينة من فرق او كنائس او مؤسسات الطائفة الانجيلية ويشرط في عقدها ان يعود تدبيرها الى المجمع الاعلى. ج) الاوقاف التي تحبس لمنفعة فقراء الطائفة الانجيلية دون تخصيص . د) الاوقاف التي تحبس لمنفعة فرد او اكثر من افراد الطائفة الانجيلية, ويشرط في عقدها ان يعود تدبيرها الى المجمع الاعلى. ''

المادة 116

مادة 116: الاوقاف التي تدخل في صلاحية تدبير المحاكم والسلطات الانجيلية المذهبية الاخرى (اي غير المجمع الاعلى) يعود الى المحاكم والسلطات الانجيلية المذهبية الاخرى (اي غير المجمع الاعلى) صلاحية تدبير الاوقاف الاتي بيانها: أ) الاوقاف التي تحبس لمنفعة فرقة انجيلية او فرق انجيلية معينة, او كنيسة او كنائس , او مؤسسة او مؤسسات خيرية او تهذيبية تابعة لفرقة او فرق انجيلية معينة, اذا لم يشرط في عقدها ان صلاحية تدبيرها تعود الى المجمع الاعلى. ب ) الاوقاف التي تحبس لمنفعة فقراء فرقة انجيلية او فرق انجيلية معينة, او فرد انجيلي او افراد انجيليين معينين, اذا اشرط في عقدها ان تكون صلاحية تدبيرها عائدة الى محكمة او سلطة مذهبية ولم يشرط ان تكون تلك السلطة المجمع الاعلى. ج) الاوقاف التي تحبس لمنفعة فقراء عائلة انجيلية والتي لا يشرط في عقدها ان تكون صلاحية تدبيرها عائدة الى محكمة او سلطة مذهبية. وفيما يتعلق بهذه الاوقاف تنحصر صلاحية المحكمة او السلطة الانجيلية المذهبية الاخرى بتعيين مستحقي المنفعة من الوقف ودرجة استحقاق كل منهم.

المادة 117

مادة 117: تخصيص المراجع التي تعود اليها صلاحية الاوقاف التي تنص عليها المادة 116 من هذا القانون اذا خصص في عقد وقف ما من الاوقاف التي تنص عليها المادة 116 من هذا القانون ان صلاحية تدبير ذلك الوقف تعود الى محكمة او سلطة انجيلية مذهبية معينة, تكون تلك المحكمة او السلطة الانجيلية المذهبية المعينة المرجع الذي يعود اليه امر تدبير ذلك الوقف . واذا لم يخصص في عقد الوقف محكمة او سلطة انجيلية مذهبية معينة لتدبير ذلك الوقف , يعود حق تدبير ذلك الوقف الى المحكمة المذهبية الابتدائية التي تملك حق النظر والفصل في احوال الواقف الشخصية.

المادة 118

مادة 118: صلاحيات وواجبات المراجع التي يعود اليها تدبير الاوقاف اهم الصلاحيات التي لمرجع تدبير الوقف والواجبات التي على المرجع ما يأتي: أ) تعيين المتولي على الوقف في حال عدم تعيينه في عقد الوقف , وتحديد اعمال هذا المتولي, والاشراف على ما يجريه من الاعمال المتعلقة بالوقف وفرض الضمانة عليه عند اللزوم, ومحاسبته وعزله عند ثبوت كفاءته او سوء تصرفه, وتعيين خلفه اذا توفي او استقال او عزل. ب ) استلام ايرادات الوقف وتوزيعها على من حبس الوقف لمنفعتهم. ج) السعي لتحسين الوقف وزيادة ايراداته. د) استبدال الوقف بتصديق المحكمة المدنية ذات الاختصاص متى ثبت ان الاستبدال يؤول الى مصلحة المنفعين بالوقف . ه) المدافعة والمرافعة في الدعاوى المتعلقة بالوقف وما يتفرغ عنها, وتعيين الوكلاء للمدافعة والمرافعة في تلك الدعاوى ومتفرعاتها اما رأسا او بواسطة المتولي على الوقف , اذا كانت الصلاحيات التي تخوله اياها نصوص عقد الوقف او يخوله اياها قرار تعيينه تشمل حق المرافعة والمدافعة وتعيين الوكلاء. و) تخصيص الاعتمادات اللازمة لتحسين الوقف واصلاحه والمراقبة على كيفية استعمال تلك الاعتمادات . ز) تحديد معاشات واجور المتولي على الوقف او من يقوم بخدمة معينة للوقف . ح) تعيين مستحقي المنفعة من الوقف المحبوس لمنفعة افراد عائلة انجيلية, ودرجة استحقاق كل منهم.

المادة 119

مادة 119: ما يجب ان تتقيد به مراجع تدبير الاوقاف لا يجوز لمراجع تدبير الوقف ان تتجاوز في تدبيره ارادة الواقف او الشروط المعينة في عقد الوقف او موجبات هذا القانون والانظمة والقوانين المدنية المرعية الاجراء.

المادة 120

مادة 120: عدم جواز بيع الموقوف او هبته وشروط استبداله الموقوف لا يباع ولا يوهب ولكنه يستبدل بتصديق المرجع ذي الصلاحية لتدبيره, وبموجب الانظمة والقوانين المدنية المرعية الاجراء, بما يعادل قيمته او يزيد منها اذا ثبت ان الاستبدال لمصلحة المنتفعين منه.

المادة 121

مادة 121: من ينتفع بالوقف يحصر حق الانتفاع بالوقف بالافراد او الجماعات او الكنائس او المؤسسات الذين يعينهم او التي يعينها الواقف في عقد الوقف , وبالقدر الذي يخصصه هذا العقد لكل من هؤلاء الافراد او هذه الجماعات او الكنائس او المؤسسات واذا لم يخصص الواقف في عقد الوقف مقاديرا معينة لتوزيع الانتفاع يعود حق تعيين هذه المقادير الى مرجع تدبير الوقف .

المادة 122

مادة 122: مبدأ الانتفاع بالوقف يبدأ الانتفاع بالوقف بحال تصديقه قانونيا ما لم يعين في عقد الوقف ميعاد اخر لابتداء الانتفاع حيث يجب تطبيق نص عقد الوقف .

المادة 123

مادة 123: المتولي على الوقف المعين في عقد الوقف يحق لكل واقف ان يعين متوليا على وقفه, ويكون لمن يعينه الواقف حتما حق التولي على الوقف ضمن الصلاحيات التي يخوله اياها نص الوقف , الا اذا ثبت عجزه او سوء تصرفه فعزله مرجع تدبير الوقف بموجب هذا القانون والانظمة والقوانين المدنية المرعية الاجراء. ولمرجع تدبير الوقف حق فرض الضمانات على المتولي على الوقف الذي يعينه الواقف اذا وجد ذلك المرجع ضرورة لتلك الضمانات ولم يكن الواقف قد اعفى المتولي الذي عينه منها.

المادة 124

مادة 124: حق تعيين المتولي على الوقف اذا لم يعينه الواقف اذا لم يعين الواقف على وقفه, يعود حق تعيين ذلك المتولي وتعيين واجباته والضمانات التي عليه تقديمها اذا وجد حاجة للضمانات الى مرجع تدبير الوقف . وعلى هذا المرجع ان يتم التعيين في خلال شهر من بدء الانتفاع بالوقف .

المادة 125

مادة 125: مرجع المتولي على الوقف مرجع المتولي على الوقف في كل الامور المتعلقة بالوقف - هو مرجع تدبير الوقف .

المادة 126

مادة 126: مؤهلات المتولي على الوقف المتولي على اوقاف الانجيليين الذي يعينه مرجع تدبير الوقف يجب ان يكون انجيليا راشدا مشهودا له بالامانة وحسن السيرة والتدبير.

المادة 127

مادة 127: مرجع الاوقاف المحددة في المادة 116 من هذا القانون في حال تلاشي من يعود لهم حق الانتفاع بها أ) يحق لكل فرقة او فرق انجيلية او سلطة انجيلية مذهبية معينة يعود اليها حق الانتفاع بوقف او اكثر من الاوقاف المحددة في المادة 116 من هذا القانون ان تعين المرجع الذي يخلفها في التصرف بذلك الوقف او تلك الاوقاف او في حال تلاشي من يعود لهم حق الانتفاع به او بها, وذلك بقرار يصدره المسؤولون عن ادارة شؤون تلك الفرقة او الفرق او السلطة المذهبية ويبلغه اولئك المسؤولون الى المجمع الاعلى. ب ) اذا تلاشت فرقة انجيلية او فرق انجيلية او سلطة انجيلية معينة يعود اليها حق الانتفاع بوقف او اكثر من الاوقاف المحددة في المادة 116 من هذا القانون دو ان تكون قد عينت من يخلفها في التصرف بذلك الوقف او تلك الاوقاف كما جاء في الفقرة (أ) من هذه المادة يعود الى المجمع الاعلى بموجب هذا القانون والانظمة والقوانين المدنية المرعية الاجراء حق تدبير الوقف او الاوقاف الذي او التي سبق ان كان تدبيره او تدبيرها من اختصاص الفرقة او الفرق او السلطة المذهبية المعينة التي تلاشت .

المادة 128

مادة 128: مرجع الاوقاف التي يعود تدبيرها الى المجمع الاعلى في حال تلاشي المجمع الاعلى اذا تلاشى المجمع الاعلى تعود جميع صلاحيات هذا المجمع فيما يتعلق بتدبير الاوقاف المحددة في المادة 115 من هذا القانون والصلاحيات التي تكون قد تحولت الى هذا المجمع بموجب المادة 127 من هذا القانون, الى الهيئة التي تخلفه في تولي شؤون الطائفة الانجيلية العامة في الجمهورية اللبنانية بموجب نصوص هذا القانون ونصوص الانظمة والقوانين المدنية المرعية الاجراء.

المادة 129

مادة 129: في تفسير هذا القانون اذا اشكل لهم احدى مواد هذا القانون يعود تفسير المادة التي يشكل فهمها الى رئيس المجمع الاعلى.

المادة 130

مادة 130: استنباط مستندات الحكم حيث لا ينص هذا القانون عليها حيث لا يوجد نص في هذا القانون على امر يطلب من المحكمة تقريره يحق للمحكمة ان تستنبط مستندات الحكم في ذلك الامر من الانظمة والقوانين المدنية المرعية الاجراء.

المادة 131

مادة 131: كيفية تحوير هذا القانون أ) يقدم احد الحكام اقتراحا خطيا الى لجنة المجمع الاعلى التنفيذية بواسطة امين سر المجمع الاعلى يذكر فيه المقترح المادة او المواد التي يرى تعديلها اوالغاءها والاسباب التي يراها موجبة لذلك, والنص الذي يقترحه لكل مادة يطلب تعديلها. ب ) تدرس لجنة المجمع الاعلى التنفيذية ذلك الاقتراح بالاشتراك مع مقدمه, فاذا اقرته بموافقة ثلثي اعضائها على الاقل كما قدم او بصورة تتفق عليها مع مقدمه تحيله الى المجمع الاعلى للدرس والتقرير والا يسقط. ج) اذا احالت لجنة المجمع الاعلى التنفيذية الاقتراح بعد تقريره الى المجمع الاعلى, يدرسه المجمع الاعلى, فاذا اقره بموافقة ثلثي اعضائه تؤخذ موافقة السلطات المدنية ذات الاختصاص عليه فيصبح مبرما ومرعي الاجراء.

المادة 132

مادة 132: تصديق هذا القانون صدق هذا القانون في جلسة المجمع الاعلى للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان في جلسته القانونية في مركز المؤتمرات الدينية في ظهور الشوير في لبنان في الرابع والعشرين من شهر اب سنة الف وتسع ماية وتسع واربعين. وبتصديقه ابطل مفعول قانون الاحوال الشخصية للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان السابق وذلك اعتبارا من هذا التاريخ.

Case law

Rulings that cite it.