المادة 10
مادة 10: العقود التي لا تطبق عليها احكام هذا القانون لا تطبق احكام هذا القانون على العقود التي يكون قد تم عقدها قبل ابرام هذا القانون بموجب القوانين المدنية المرعية الاجراء. '' مادة 15: الاسباب التي تخول احد الخطيبين حق فسخ الخطبة الاسباب التي تخول احد الخطيبين حق فسخ الخطبة هي: أ) الرضاء المتبادل. ب ) وفاة احد الخطيبين. ج) ظهور سبب يمنع الزواج من الاسباب المدرجة في باب الزواج من هذا القانون. د) ثبوت تهتك احد الخطيبين, او الحكم على احدهما في دعوى تتعلق بالعفاف اذا كان التهتك او الجرم المتعلق بالعفاف قد وقع قبل الخطبة واخفاه الخطيب المخطىء عمدا عن الخطيب الآخر عند عقد الخطبة, او اذا كان قد وقع بعد الخطبة. ه) اعتناق احد الخطيبين الانجيلي غير المذهب الانجيلي او دينا اخر. و) الحكم على احد الخطيبين بجرم مشين, او بالسجن لمدة تتجاوز الستة اشهر. ز) انقضاء مدة الخطبة المعينة في المادة 14 من هذا القانون ما لم يتم تجديدها بالرضاء المتبادل. مادة 16: الحق المتبادل بين احد الخطيبين وورثة الخطيب الاخر اذا توفي احد الخطيبين فللفريق الآخر ان يسترد بحكم من المحكمة كل ما يكون قد قدمه الى الخطيب المتوفي من عربون او مهر او هدايا للورثة عند طلبهم كل ما يكون قد تقبله من الخطيب المتوفي من هذه الاشياء حين الخطبة وفي اثنائها. '' مادة 17: الحق المتبادل بين الخطيبين اذا اتفقا على فسخ الخطبة او ظهر سبب يمنع زواجهما ولم يكن احدهما المسبب . اذا اتفقا الخطيبان على فسخ الخطبة, او اذا ظهر سبب يمنع زواج الخطيبين لم يكن احدهما المسبب فعلى كل من الخطيبين, اذا طلب منه الفريق الآخر ذلك, ان يرد للفريق الآخر كل ما يكون قد تقبله من الفريق الآخر من عربون او مهر او هدايا حين الخطبة او في اثنائها. مادة 18: حق الخطيب البريء على الخطيب الناكل او المسبب لفسخ الخطبة اذا ظهر سبب من احد الخطيبين يدعو الى فسخ الخطبة او نكل احدهما عن الخطبة دون سبب قانوني توجب على الخطيب المسبب لفسخ الخطبة او الناكل عنها دون سبب قانوني ان يعيد للخطيب الآخر كل ما يكون قد تقبله من الخطيب الآخر ويخسر كل ما يكون قد قدمه للفريق الاخر من مهر او عربون او هدايا عند الخطبة او في اثنائها. وعلاوة على ذلك فللمحكمة ان تحكم بتعويض تحدد مقداره على الخطيب المسبب لفسخ الخطبة او الناكل عنها دون سبب قانوني. وليس لصاحب التعويض ان يحول حقه هذا الى شخص آخر, ولكن يكون لورثة صاحب ذلك الحق بعد وفاته ان يطالبوا بالتعويض اذا اعترف به الخطيب المسبب لفسخ الخطبة او الناكل عنها دون سبب قانوني, او متابعة المطالبة بذلك التعويض اذا كانت دعوى المطالبة به قد رفعت الى المحكمة قبل وفاة الخطيب المطالب . وحكم المحكمة بوجوب التعويض ومقداره يكون مبرما ومرعي الاجراء عند بلوغه الدرجة القطعية. مادة 19: مهلة المطالبة بحقوق الخطيبين بعد سنة من تاريخ فسخ الخطبة بالوفاة او اي سبب اخر يسقط كل حق للخطيبين او من يقوم مقامهما في الادعاء فيما يتعلق بالخطبة المفسوخة. '' مادة 20: ماهية الزواج الزواج عقد يجري بين ذكر وانثى يقصد منه الاقتران الجنسي الطبيعي والاشتراك في المعيشة العائلية مدى العمر. مادة 21: كيف ومتى يتم الزواج يتم الزواج بكامل حرية المتعاقدين ورضائهما المتبادل ومصادقة الولي او الوصي على زواج من كان منهما قاصرا او محجورا عليه, وبعد اجراء المراسيم التي تفرضها الكنيسة التي تعقده. مادة 22: شروط الزواج يشرط لعقد الزواج ما يلي: أ) ان يكون المتعاقدان عاقلين مستكملي القوى التي تمكنهما من اتمام الاقتران الطبيعي. ب ) ان يكون المتعاقدان سالمين من الامراض التناسلية ومن داء السل والامراض العقلية. ج) ان يكون طالب الزواج قد اتم السنة الثامنة عشرة من العمر اذا كان ذكرا والسادسة عشرة اذا كان انثى. د) ان لا يكون بين المتعاقدين صلة وصاية او ولاية جار حكمها, او صلة قربى تمنع اقترانهما بموجب المادة 24 من هذا القانون, او صلة تبن جار حكمها. ه) ان لا يكون احد المتعاقدين مرتبطا او كلاهما مرتبطين بزواج سابق. و) ان يكون كلا المتعاقدين مسيحيين واحدهما على الاقل انجيليا. '' مادة 23: جواز تزويج القاصر يجوز تزويج القاصر لذي لم يتم الثامنة عشرة من العمر والقاصرة التي لم تتم السادسة عشرة في ظروف استثنائية فقط بحكم المحكمة. ويشرط في تزويجهما ان يكونا بالغين. مادة 24: الصلة التي تمنع الزواج لا يحق لطالب الزواج ان يتزوج: أ) شقيقته) بنته ك) بنته ب ) جدته ل) بنت ابنه ج) حماته م) بنت بنته د) كنته ن) بنت اخته ه) عمته س ) بنت اخته و) خالته ع) بنت ابيه ز) زوجة جده ف ) بنت امه ح) زوجة ابيه ق) من بينه وبينها صلة وصاية او ولاية او تبن جار حكمها. ط) زوجة عمه ص ) بنت زوجته ي) زوجة خاله ولا يحق لطالبة الزواج ان تتزوج: أ) شقيقها ك) ابنها ب ) جدها ل) ابن ابنها ج) حماها م) ابن ابنتها د) زوج ابنتها ن) ابن اخيها ه) عمها س ) ابن اختها و) خالها ع) اخاها من ابيها ز) زوج جدتها ف ) اخاها من امها ح) زوج امها ص ) ابن زوجها ط) زوج عمتها ق) من بينها وبينه صلة وصاية او تبن جار حكمها. ي) زوج خالتها