The whole text

قانون الاحوال الشخصية للطائفة الانجيلية في لبنان Repealed ملغى

المادة 101

المادة 101

مادة 101: واجبات القيم ازاء المحكمة المذهبية والوصي أ) على القيم ان يقدم الى الوصي المال اللازم لاعالة القاصر بطلب من الوصي تصدقه المحكمة المذهبية, ويجب ان يكون هذا المال الذي يقدم للاعالة مناسبا مع احوال القاصر المالية, واذا حصل خلاف في هذه النسبة فالنظر في هذا الخلاف والحكم فيه يعود الى المحكمة المدنية الصالحة. ب ) على القيم ان يقدم الى رئيس المحكمة التي تعينه تقريرا سنويا مفصلا عن اموال القاصر التي يديرها ترسل منه نسخة الى المحكمة المذهبية فتحفظها هذه المحكمة الاخيرة في ملف القاصر الخاص , ولرئيس المحكمة المدنية الصالحة او لمن ينتدبه هذا الرئيس , حق محاسبة القيم كلما رأى لزوما لذلك, على انه يحق للوصي ان يطلب محاسبة القيم بواسطة المحكمة المدنية الصالحة بتفويض المحكمة المذهبية التي تكون قد عينته (أي عينت الوصي) او ثبتت تعيينه.

المادة 101 من قانون الاحوال الشخصية للطائفة الانجيلية في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/243791/article/101/