المادة 104
مادة 104: متى يكون من صلاحية المحكمة المذهبية الانجيلية تحرير التركة وميعاد هذا التحرير وكيفيته يدخل في اختصاص المحكمة المذهبية الانجيلية تحرير التركة في حال وجود انجيلي قاصر سنا بين الورثة, وتحرر التركة حينئذ بمحضر ينظمه رئيس هذه المحكمة - او من تنتدبه هذه المحكمة - في اقرب فرصة ممكنة بعد وفاة المورث وفي المحل الاخير لسكن المورث , وذلك بالاشتراك مع احد الاقارب الادنين ومختار المحل المذكور وينظم من هذا المحضر نسختين تسلم احداهما للنائب العام المدني وتحفظ النسخة الاخرى في المحكمة المذهبية الانجيلية في ملف القاصر الخاص .