The whole text

قانون الاحوال الشخصية للطائفة الانجيلية في لبنان Repealed ملغى

المادة 108

المادة 108

مادة 108: ما يخصص من تركة الموصي لكل من الورثة الطبيعيين قبل تنفيذ الوصية يخصص من تركة الموصي قبل تنفيذ الوصية ما يأتي: أ) عشرون في الماية للزوج او الزوجة, وخمسة عشر في الماية لكل من الاب والام الاحياء بعد موته, اذا لم يكن للموصي اولاد ذكورا كانوا او اناثا احياء بعد موته. ب ) خمسون في الماية للاولاد ذكورا كانوا او اناثا الاحياء بعد موته, اذا لم يكن معهم للموصي زوج او زوجة واب وام احياء بعد موته. وهذه الخمسون في الماية توزع كلها بالسوية على الاولاد, ذكورا كانوا او اناثا, او تكون بكاملها نصيب الموجود منهم وحده حيا ذكرا او انثى. ج) اذا وجد مع اولاد الموصي الاحياء بعد موته زوج او زوجة واب وام احياء بعد موته, فان حصص الاحياء منهم تكون عشرة في الماية للزوج او الزوجة, خمسة في الماية لكل من الاب والام, ثلاثون في الماية للاولاد توزع عليهم بالسوية ذكورا كانوا او اناثا, او تكون بكاملها نصيب الموجود منهم حيا ذكرا كان او انثى.

المادة 108 من قانون الاحوال الشخصية للطائفة الانجيلية في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/243791/article/108/