The whole text

قانون الاحوال الشخصية للطائفة الانجيلية في لبنان Repealed ملغى

المادة 116

المادة 116

مادة 116: الاوقاف التي تدخل في صلاحية تدبير المحاكم والسلطات الانجيلية المذهبية الاخرى (اي غير المجمع الاعلى) يعود الى المحاكم والسلطات الانجيلية المذهبية الاخرى (اي غير المجمع الاعلى) صلاحية تدبير الاوقاف الاتي بيانها: أ) الاوقاف التي تحبس لمنفعة فرقة انجيلية او فرق انجيلية معينة, او كنيسة او كنائس , او مؤسسة او مؤسسات خيرية او تهذيبية تابعة لفرقة او فرق انجيلية معينة, اذا لم يشرط في عقدها ان صلاحية تدبيرها تعود الى المجمع الاعلى. ب ) الاوقاف التي تحبس لمنفعة فقراء فرقة انجيلية او فرق انجيلية معينة, او فرد انجيلي او افراد انجيليين معينين, اذا اشرط في عقدها ان تكون صلاحية تدبيرها عائدة الى محكمة او سلطة مذهبية ولم يشرط ان تكون تلك السلطة المجمع الاعلى. ج) الاوقاف التي تحبس لمنفعة فقراء عائلة انجيلية والتي لا يشرط في عقدها ان تكون صلاحية تدبيرها عائدة الى محكمة او سلطة مذهبية. وفيما يتعلق بهذه الاوقاف تنحصر صلاحية المحكمة او السلطة الانجيلية المذهبية الاخرى بتعيين مستحقي المنفعة من الوقف ودرجة استحقاق كل منهم.

المادة 116 من قانون الاحوال الشخصية للطائفة الانجيلية في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/243791/article/116/