المادة 121
مادة 121: من ينتفع بالوقف يحصر حق الانتفاع بالوقف بالافراد او الجماعات او الكنائس او المؤسسات الذين يعينهم او التي يعينها الواقف في عقد الوقف , وبالقدر الذي يخصصه هذا العقد لكل من هؤلاء الافراد او هذه الجماعات او الكنائس او المؤسسات واذا لم يخصص الواقف في عقد الوقف مقاديرا معينة لتوزيع الانتفاع يعود حق تعيين هذه المقادير الى مرجع تدبير الوقف .