المادة 123
مادة 123: المتولي على الوقف المعين في عقد الوقف يحق لكل واقف ان يعين متوليا على وقفه, ويكون لمن يعينه الواقف حتما حق التولي على الوقف ضمن الصلاحيات التي يخوله اياها نص الوقف , الا اذا ثبت عجزه او سوء تصرفه فعزله مرجع تدبير الوقف بموجب هذا القانون والانظمة والقوانين المدنية المرعية الاجراء. ولمرجع تدبير الوقف حق فرض الضمانات على المتولي على الوقف الذي يعينه الواقف اذا وجد ذلك المرجع ضرورة لتلك الضمانات ولم يكن الواقف قد اعفى المتولي الذي عينه منها.