المادة 127
مادة 127: مرجع الاوقاف المحددة في المادة 116 من هذا القانون في حال تلاشي من يعود لهم حق الانتفاع بها أ) يحق لكل فرقة او فرق انجيلية او سلطة انجيلية مذهبية معينة يعود اليها حق الانتفاع بوقف او اكثر من الاوقاف المحددة في المادة 116 من هذا القانون ان تعين المرجع الذي يخلفها في التصرف بذلك الوقف او تلك الاوقاف او في حال تلاشي من يعود لهم حق الانتفاع به او بها, وذلك بقرار يصدره المسؤولون عن ادارة شؤون تلك الفرقة او الفرق او السلطة المذهبية ويبلغه اولئك المسؤولون الى المجمع الاعلى. ب ) اذا تلاشت فرقة انجيلية او فرق انجيلية او سلطة انجيلية معينة يعود اليها حق الانتفاع بوقف او اكثر من الاوقاف المحددة في المادة 116 من هذا القانون دو ان تكون قد عينت من يخلفها في التصرف بذلك الوقف او تلك الاوقاف كما جاء في الفقرة (أ) من هذه المادة يعود الى المجمع الاعلى بموجب هذا القانون والانظمة والقوانين المدنية المرعية الاجراء حق تدبير الوقف او الاوقاف الذي او التي سبق ان كان تدبيره او تدبيرها من اختصاص الفرقة او الفرق او السلطة المذهبية المعينة التي تلاشت .