The whole text

قانون الاحوال الشخصية للطائفة الانجيلية في لبنان Repealed ملغى

المادة 35

المادة 35

مادة 35: متى يبطل الزواج يبطل الزواج بطلب احد الزوجين وحكم المحكمة: أ) اذا ثبت ان احد المتعاقدين لم يكن عاقلا عند اجراء العقد. ب ) اذا لم يكن قد تم فيه الاقتران الجنسي ولم يكن اتمامه ممكنا بحكم الاطباء الاختصاصيين, او اذا لم يكن قد تم فيه الاقتران الجنسي او لم يكن للاطباء الاختصاصيين ان يجزموا في امكان اتمامه او عدم امكان اتمامه بعد ان يعطى الزوج او الزوجة مهلة تعينها المحكمة للمعالجة لا تزيد عن السنة. ج) اذا لم يكن احد المتعاقدين او كلاهما في سن الزواج حين اتمام عقده, ولم يصادق الولي او الوصي على زواج القاصر او المحجور عليه منهما ورأت المحكمة بالاجماع موجبا لابطال الزواج. د) اذا كان عقد الزواج قد تم بخدعة في الشروط الاساسية لعقده او باكراه احد المتعاقدين على قبول العقد.

المادة 35 من قانون الاحوال الشخصية للطائفة الانجيلية في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/243791/article/35/