The whole text

قانون الاحوال الشخصية للطائفة الانجيلية في لبنان Repealed ملغى

المادة 47

المادة 47

مادة 47: اسباب الهجر والواجب المترتب على مسببه. اذا تنغصت عيشة احد الزوجين واصبحت مرة فوق احتماله لسؤ معاملة الاخر المتواصلة, ولم تفلح وسائل المصالحة بينهما, وطلب الهجر, جاز للمحكمة ان تحكم به لمدة معينة, او الى ان يصالحا, او الى ان ينفذ حكم المادة 39 من هذا القانون. فاذا كان الزوج هو المسبب وجبت عليه النفقة للزوجة ولاولاده الذين في حكم رضاعتها او حضانتها. ويكون حكم المحكمة بوجوب النفقة مقدارها, متى اكتسب الصفة القطعية مبرما ومرعي الاجراء.

المادة 47 من قانون الاحوال الشخصية للطائفة الانجيلية في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/243791/article/47/