المادة 47
مادة 47: اسباب الهجر والواجب المترتب على مسببه. اذا تنغصت عيشة احد الزوجين واصبحت مرة فوق احتماله لسؤ معاملة الاخر المتواصلة, ولم تفلح وسائل المصالحة بينهما, وطلب الهجر, جاز للمحكمة ان تحكم به لمدة معينة, او الى ان يصالحا, او الى ان ينفذ حكم المادة 39 من هذا القانون. فاذا كان الزوج هو المسبب وجبت عليه النفقة للزوجة ولاولاده الذين في حكم رضاعتها او حضانتها. ويكون حكم المحكمة بوجوب النفقة مقدارها, متى اكتسب الصفة القطعية مبرما ومرعي الاجراء.