The whole text

قانون الاحوال الشخصية للطائفة الانجيلية في لبنان Repealed ملغى

المادة 49

المادة 49

مادة 49: وجوب العدة ومدتها على الزوجة اذا توفي زوجها, او حكمت المحكمة ببطلان زواجها او ابطاله او فسخه, او حكمت لها بالطلاق, ان تعتد ثلاثة اشهر بعد وفاة زوجها او صدور حكم المحكمة ببطلان زواجها او ابطاله او فسخه, او حكم المحكمة لها بالطلاق. واذا ارادت بعد ذلك ان تتزوج قبل ان يكون قد مر على وفاة زوجها او صدور حكم المحكمة ببطلان الزواج او ابطاله او فسخه, او حكم المحكمة لها بالطلاق, تسعة اشهر, او قبل ان تضع حملها اذا كانت حاملا, وجب عليها ان تستحصل شهادة طبية تنفي كونها حاملا.

المادة 49 من قانون الاحوال الشخصية للطائفة الانجيلية في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/243791/article/49/