المادة 97
مادة 97: متى يعين القيم على اموال القاصر ومن يعينه متى تجاوزت اموال القاصر الخمسة الاف ليرة لبنانية لا يعود للوصي الحق بادارتها بل ان ادارتها حينئذ تكون منوطة بقيم تعينه المحكمة المدنية الصالحة بناء على طلب المحكمة المذهبية او الوصي الذي تعينه هذه المحكمة الاخيرة او النائب العام او اي ذي مصلحة.