المادة 156
ق 156
- البند الاول: اذا تدخل في احد اجراءات المحاكمة شخص يجهل لغة المكان وكان القضاة والفريقان لا يفهمون اللغة التي يتكلم بها ذلك الشخص فليتخذ بتعيين القاضي مترجم محلف لا يتقدم احد الفريقين بدفع مشروع ضده.
- البند الثاني: لتتبع القاعدة نفسها اذا كان من يلزم استجوابه اصم او اخرس ولم يكن ممكنا او موافقا ان يجري استجوابه وفقا للقانون 301.