The whole text

قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية In force

المادة 157

المادة 157

ق 157

- البند الاول: يجب ان توضع خطا الاجراءات القضائية ما كان منها عائدا الى اساس القضية اي "اعمال الدعوى" كالاحكام والبيانات من اي نوع كانت - وما كان متعلقا في شكل السير في الدعوى اي "اعمال المحاكمة" مثل الدعوات والتبليغات وغيرها.

- البند الثاني: يجب ان تسطر المحاضر بقدر المستطاع بلغة المكان الرسمية ما لم يقنع سبب صوابي بغير ذلك. اما الاسئلة التي تلقى على الشهود واجوبة هؤلاء وغيرها مثلها فيجب وضعها بلغة البلاد.

المادة 157 من قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية https://lebaneselegislation.com/law/243792/article/157/