المادة 215
القانون المئتان والخامس
- البند الاول: من تصرف بشي او مارس حقا طيلة سنة كاملة له ان يقيم دعوى التعرض اذا برز له من ينازعه متابعة تصرفه بالشيء او ممارسته للحق.
- البند الثاني: لا تقبل هذه الدعوى الا اذا اقيمت على المعترض في خلال سنة من بدء التعرض لكي يكف عن تعرضه.