المادة 216
ق 216
- البند الاول: يمكن ايضا لواضع اليد قسرا او اختلاسا او موقتا ان يلجأ الى دعوى التعرض في وجه اي مزعج كان الا في وجه الشخص الذي انتزع هو منه شيئه قسرا او اختلاسا او تسلمه موقتا.
- البند الثاني: لوكيل العدل في الدعاوى التي تدور على الخير العام ان يتقدم بطلب شائبة التصرف ضد واضع اليد قسرا او اختلاسا او موقتا.