المادة 219
ق 219
- البند الاول: ان المغصوب الذي يدلي بالدفع ضد الغاصب ويثبت وقوع الغصب - غير ملزم بأن يجاوب على دعوى الغاصب الا بعد ان تعاد له اليد.
- البند الثاني: لكي تعاد اليد الى المغصوب لا يلزمه الا ان يثبت وقوع الغصب .
- البند الثالث : بيد انه اذا كان في اعادة الشيء او اعادة ممارسة الحق من خطر (كخطر المعاملة الفظة من قبل زوج يطلب الى زوجه الرجوع الى الحياة الزوجية المشتركة) فليقرر القاضي - حسب الحالات المختلفة - عن طلب فريق او طلب وكيل العدل - اما ايقاف الاعادة واما تسليم الشيء او الشخص الى حارس قضائي - ريثما يبت في الدعوى في المحاكمة بالملكية.