المادة 229
ق 229
- البند الاول: من يجهل الكتابة او يتعذر عليه - لسبب مشروع - ان يقدم عريضة - يستطيع ان يبسط طلبه الى الديوان شفاهيا.
- البند الثاني: كذلك يترك لحكم القاضي - ان يقبل الطلب المقدم له شفاهيا في الدعاوى التي يسهل تحقيقها والبسيطة التي لسبب ذلك يجب انجازها بسرعة.
- البند الثالث : ليأمر القاضي المسجل في كلتا الحالتين بأن يبسط الواقع كتابة وليتله على المدعي وعلى هذا ان يوافق عليه.