The whole text

قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية In force

المادة 232

المادة 232

ق 232

اذا انقضى شهر على تقديم العريضة ولم يصدر القاضي قرارا به يقبلها او يردها - وفقا للقانون 231 يستطيع الفريق الذي

يعنيه الامر ان يراجع القاضي حتى يقوم بواجبه واذا بقي القاضي برغم ذلك متمنعا - فلصاحب الشأن - بعد مرور خمسة

ايام على المراجعة ان يستغيث بالرئيس الكنسي الذي تخضع له المحكمة - اذا لم يكن هو نفسه القاضي - او محكمة الاستئناف حتى يضطر القاضي الى البت في الدعوى او يعين غيره بدلا منه.

المادة 232 من قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية https://lebaneselegislation.com/law/243792/article/232/