المادة 232
ق 232
اذا انقضى شهر على تقديم العريضة ولم يصدر القاضي قرارا به يقبلها او يردها - وفقا للقانون 231 يستطيع الفريق الذي
يعنيه الامر ان يراجع القاضي حتى يقوم بواجبه واذا بقي القاضي برغم ذلك متمنعا - فلصاحب الشأن - بعد مرور خمسة
ايام على المراجعة ان يستغيث بالرئيس الكنسي الذي تخضع له المحكمة - اذا لم يكن هو نفسه القاضي - او محكمة الاستئناف حتى يضطر القاضي الى البت في الدعوى او يعين غيره بدلا منه.