The whole text

قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية In force

المادة 233

المادة 233

ق 233

- البند الاول: اذا قبلت العريضة او الطلب الشفاهي - يصار الى الجلب الى القضاء اي الى دعوة الفريق الثاني للمحاكمة.

- البند الثاني: اما اذا مثل المتخاصمان من تلقاء نفسهما بين يدي القاضي - للبحث في الدعوى - فلا تبقى من حاجة الى الدعوة - لكن على الكاتب ان يذكر في الضبط - ان الفريقين حضرا للمحاكمة من تلقاء نفسهما.

المادة 233 من قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية https://lebaneselegislation.com/law/243792/article/233/