المادة 247
ق 247
بعد ان تكون اجريت الدعوة حسب الاصول او حضر الفريقان من تلقاء نفسهما:
1- يعتبر ان المحكمة وضعت يدها على الدعوى.
2 - تصبح الدعوى مختصة بمن اقيمت لديه من قاض او محكمة.
3 - في حالة كون القاضي مفوضا - تثبت ولايته حتى انها لا تعود تسقط بزوال حق المفوض .
4 - يتوقف مرور الزمن وفقا للقانون - ما لم يكن مستدركا غير ذلك.
5 - تبدأ الخصومة ان تكون قائمة - ولذا يصار الى تطبيق المبدأ القائل ان لا يحدث شيء والخصومة قائمة.