المادة 289
ق 289
- البند الاول: يلزم الشاهد - قبل ان يؤدي الشهادة - ان يبرز اليمين على انه قائل كل الحق والحق وحده باستثناء ما هو مرسوم بالقانون 280.
- البند الثاني: يقدر الفريقان ووكلاؤهما ان يشهدوا ابراز اليمين من قبل الشهود- باستثناء ما هو مرسوم بالقانون 285
- البند الثالث : يمكن اعفاء الشهود من اليمين بموافقة الفريقين في ما هو مجرد حق هذين الخاص .
- البند الرابع: لكن على القاضي - حتى عندما لا تقتضى اليمين من الشاهد - ان ينبهه الى واجبه الثقيل بأن يقول دائما الحق.