المادة 290
ق 290
يستطيع القاضي - بعد الفروع من استجواب الشهود - ان يضطرهم الى ابراز اليمين على انهم كانوا صادقين في ما قالوا بخصوص النقاط كلها او بعضها وان يكونوا قد ابرزوا اليمين على ان يقولوا الحق ويجري ذلك كلما رأى القاضي بفطنته ان الامر تطلبه اهمية المسألة وظروف الشهادة المؤداة.