المادة 1
لم يوثق من هذا القانون سوى المادة 3
مرسوم Decree No. 7003 01/10/1946
لم يوثق من هذا القانون سوى المادة 3
لم يوثق من هذا القانون سوى المادة 3
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 12386 تاريخ 01/06/1956, article 1, 06/06/1956
مادة 1: عدلت المادة الثانية من المرسوم رقم 7003 المؤرخ في اول تشرين الاول 1946على الصورة التالية: "لا يقبل في امتحانات شهادة الدروس الابتدائية العالية الا المرشح الذي يتم الرابعة عشرة من عمره خلال السنة التي تجرى فيها هذه الامتحانات ".
مادة 3: على المرشح الذي يرغب في الاشتراك في هذه الامتحانات ان يقدم طلبا لوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة يعلن فيه عن رغبته وعليه ان يربط به الاوراق التالية: 1- نسخة مصدقة عن بطاقة الهوية. 2- وثيقة من معهد التعليم بالعلامات التي حصل عليها المرشح اثناء السنتين الثالثة والرابعة من مرحلة التعليم الابتدائي العالي. 3- ايصال من الخزينة يثبت دفع رسم الامتحانات الذي حدد بثلاث ليرات لبنانية. 4- شهادة الدروس الابتدائية.