المادة 104
مادة 104: بعد استجواب المدعى عليه او في حال فراره يمكن قاضي التحقيق أن يصدر بحقه مذكرة توقيف اذا كان الفعل المسند اليه معاقبا عليه بالحبس أو بعقوبة أشد منها ويلزمه أن يستطلع رأي المدعي العام في الامر. - لقاضي التحقيق أن يقرر اثناء المعاملات التحقيقية ومهما كان نوع الجريمة استرداد مذكرة التوقيف بموافقة المدعي العام على أن يتخذ المدعى عليه مقاما مختارا في مركز قاضي التحقيق ليبلغ فيه جميع المعاملات المتعلقة بالتحقيق وانفاذ الحكم وقرار قاضي التحقيق باسترداد مذكرة التوقيف لا يقبل مراجعة.