المادة 1
مادة 1: تنقسم المحاكم الجزائية: (1) 1- الى محاكم صلحية. 2- الى محاكم بدائية. 3- الى محكمة استئناف تشتمل على غرفة للجنح وغرفة للجنايات
قانون Law 18/09/1948
مادة 1: تنقسم المحاكم الجزائية: (1) 1- الى محاكم صلحية. 2- الى محاكم بدائية. 3- الى محكمة استئناف تشتمل على غرفة للجنح وغرفة للجنايات
مادة وحيدة:
صدق مشروع قانون اصول المحاكمات الجزائية المحال الى المجلس النيابي بموجب المرسوم رقم 11352 تاريخ 13 اذار
1948 كما عدلته لجنة الادارة والعدلية
مادة 2: تتألف المحكمة الصلحية من قاضي فرد يجمع في الدعاوى العائدة اليه بين وظيفة قاضي النيابة وقاضي الحكم (1).
مادة 3: تتألف محكمة البداية ومحكمة الاستئناف من رئيس او رؤساء ومن قضاة ومستشارين يعين عددهم بقانون التنظيم القضائي.
مادة 4: يكون لدى محكمة البداية مدع عام ويمكن ان يكون له معاون او اكثر بحسب الاقتضاء (1)
مادة 5: يكون لدى محكمة الاستئناف مدع عام استئنافي يساعده محامون ومعاونون عامون.
مادة 6: ان دعوى الحق العام لتطبيق العقوبات منوطة بقضاة النيابة العامة ومعاونيهم المعينين في هذا القانون. أما دعوى الحق الشخصي بالتعويض عن الضرر الناتج من الجرائم فهي حق لكل متضرر.
مادة 7: كل شخص تقام عليه دعوى الحق العام فهو مدعى عليه ويسمى ظنينا اذا ظن فيه بجنحة ومتهما اذا اتهم بجناية.
مادة 8: تجوز اقامة دعوى الحق الشخصي تبعا لدعوى الحق العام امام المرجع القضائي المقامة لديه هذه الدعوى كما تجوز اقامتها على حدة لدى القضاء المدني وفي هذه الحال يتوقف النظر فيها الى ان تفصل بصورة قطعية دعوى الحق العام. اذا أقام المدعي الشخصي دعواه لدى القضاء المدني فلا يسوغ له العدول عنها واقامتها لدى المرجع الجزائي.
مادة 9: تقام دعوى الحق العام على المدعى عليه في محل وقوع الجرم او في محل اقامة المدعى عليه او في محل القاء القبض عليه.
مادة 10: ان موظفي الضابطة العدلية مكلفون استقصاء الجرائم وجمع ادلتها والقبض على فاعليها واحالتهم على المحاكم الموكول اليها امر معاقبتهم.
مادة 11: المصححة - يقوم بوظائف الضابطة العدلية تحت اشراف المدعي العام الاستئنافي المدعون العامون ومعاونوهم وقضاة التحقيق وقضاة الصلح.
مادة 12: يساعد المدعي العام في اجراء وظائف الضابطة العدلية: المحافظون القائمقامون مدير الشرطة مدير الامن العام رئيس الشرطة العدلية مفوضو الشرطة والامن العام ومعاونوهم مفتشو التحري والامن العام ضباط الدرك على اختلاف رتبهم رؤساء مخافر الدرك من أية رتبة كانوا مختارو القرى رؤساء المراكب البحرية والجوية يقوم كل من الموظفين المذكورين أعلاه بوظائف الضابطة العدلية في نطاق الصلاحيات المعطاة له في هذا القانون والقوانين الخاصة به.
مادة 13: لنواطير القرى العموميين والخصوصيين وموظفي مراقبة الشركات والصحة والاحراج الحق في ضبط المخالفات وفقا للقوانين والانظمة المنوط بهم تطبيقها ويودعون رأسا المرجع القضائي المختص المحاضر المنظمة بهذه المخالفات .
مادة 14: يخضع لمراقبة المدعي العام الاستئنافي جميع موظفي الضابطة العدلية بما فيهم قضاة التحقيق (1). أما مساعدو المدعي العام في وظائف الضابطة العدلية المعينين في المادتين 11 و 12 فلا يخضعون لمراقبة المدعي العام الاستئنافي الا فيما يقومون به من الاعمال المتعلقة بالوظائف المذكورة.
مادة 15: يتلقى المدعي العام الاستئنافي الاخبارات والشكاوى التي ترد عليه رأسا من الهيئة الاتهامية او من أحد الموظفين الرسميين او الاهلين فيرسلها الى المدعي العام العائدة اليه.
مادة 16: يوعز المدعي العام الاستئنافي الى المدعي العام اما من تلقاء نفسه او بناء على أمر من وزير العدل باجراء التعقبات بشأن الجرائم التي يتصل خبرها بعلمه.
مادة 17: اذا توانى موظفو الضابطة العدلية وقضاة التحقيق في الامور العائدة اليهم يوجه اليهم المدعي العام الاستئنافي تنبيها وله ان يقترح على المرجع المختص ما يقتضيه الحال من التدابير التأديبية.
مادة 18: المدعون العامون مكلفون استقصاء الجرائم التي هي من نوع الجناية او الجنحة وتعقب مرتكبيها. ويقوم بذلك على السواء المدعي العام التابع له محل وقوع الجرم او محل اقامة المدعى عليه او محل القاء القبض عليه. أما الجنح المشهودة التي هي من صلاحية قضاة الصلح (2) فيقوم هؤلاء بوظائف المدعين العامين فيها.
مادة 19: في الاحوال المبينة في المادة 19 وما يليها حتى المادة 29 من قانون العقوبات يقوم بالوظائف المذكورة في المادة السابقة المدعي العام التابع له في محل اقامة المدعى عليه او محل القاء القبض عليه او محل اقامته الاخير.
مادة 20: للمدعين العامين وسائر موظفي الضابطة العدلية ان يطلبوا مباشرة معاونة القوة المسلحة حال اجراء وظائفهم.
مادة 21: اذا حال مانع دون قيام المدعي العام بوظيفته, ناب عنه بالترتيب معاونه الاعلى رتبة فالاقدم مسلكا واذا لم يكن له معاون أناب عنه رئيس المحكمة احد قضاتها او احد قضاة الصلح التابعين لها ولا يجوز في هذه الحال للقاضي المستناب ان يحكم بالدعوى التي تولى وظيفة الادعاء العام فيها.
مادة 22: على المدعين العامين حال علمهم بوقوع جرم خطير ان يخبروا فورا المدعي العام الاستئنافي به وان ينفذوا تعليماته بشأن الاجراءات القانونية.
مادة 23: يرسل المدعون العامون قرارات قضاة التحقيق ويبلغونها وينفذوها طبقا للقواعد المبينة في الفصل المتعلق بقضاة التحقيق.
مادة 24: على كل سلطة رسمية او موظف علم اثناء اجراء وظيفته بوقوع جناية او جنحة ان يبلغ الكيفية في الحال المدعي العام التابع له محل وقوع الجريمة او محل القاء القبض على المدعى عليه وان يرسل الى المدعي العام جميع المعلومات والمحاضر والاوراق المتعلقة بالجريمة.
مادة 25: من شاهد اعتداء على الامن العام او على حياة احد الناس او على ماله يلزمه ان يعلم بذلك المدعي العام التابع له محل وقوع الجريمة او محل اقامة المدعى عليه او محل القاء القبض عليه.
مادة 26: يحرر الاخبار صاحبه او من ينيبه عنه بموجب وكالة خاصة او المدعي العام والمخبر اذا طلب اليه ذلك ويوقع كل صفحة من الاخبار المدعي العام او وكيله. اذا كان المخبر او وكيله لا يعرف كتابة امضائه فيستعاض عن امضائه ببصم ابهامه. واذا تمنع وجبت الاشارة الى ذلك. تبقى الوكالة مرفقة بورقة الاخبار وللمخبر اذا شاء ان يستخرج على نفقته صورة عن اخباره.
مادة 27: اذا وقع جرم مشهود يستوجب عقوبة جنائية وجب على المدعي العام ان ينتقل في الحال الى موقع الجريمة وان ينظم محضرا بالحادثة وبكيفية ومحل وقوعها وان بدون اقوال من شهد الواقعة او كانت لديه معلومات عنها. ويحيط المدعي العام قاضي التحقيق علما بانتقاله ولا يكون ملزما بانتظار حضوره لمباشرة عمله طبقا لما هو مبين في هذا الفصل.
مادة 28: يحق للمدعي العام في الاحوال المبينة في المادة السابقة ان يدون افادة من يعد قادرا من الاقارب والجيران والخدم على اعطاء معلومات تفيد التحقيق. يصادق أصحاب الافادات المستمعة وفقا لهذه المادة وللمادة السابقة على افاداتهم بتوقيعها وعند تمنعهم عن التوقيع يصرح بذلك في المحضر.
مادة 29: للمدعي العام ان يمنع أي شخص وجد في البيت او المكان الواقعة فيه الجريمة من الخروج منه او الابتعاد عنه. ومن يخالف هذا المنع يوضع في محل التوقيف ثم يحضر لدى قاضي التحقيق لمحاكمته والحكم عليه بعد سماع دفاعه ومطالعة المدعي العام. واذا لم يمكن القبض عليه او لم يحضر بعد تبليغه الجلب يحكم عليه غيابيا ولا يقبل الحكم اعتراضا او استئنافا وينفذ في الحال. ان العقوبة التي يمكن قاضي التحقيق ان يحكم بها هي التوقيف التكديري من يوم الى عشرة أيام والغرامة من ليرة الى عشر ليرات لبنانية.
مادة 30: يضبط المدعي العام الاسلحة وكل ما يظهر انه استعمل في ارتكاب الجريمة او اعد لهذا الغرض كما يضبط كل ما يرى من اثار الجريمة وسائر الاشياء التي تساعد على اظهار الحقيقة. يستجوب المدعي العام المدعى عليه عن الاشياء المضبوطة بعد عرضها عليه ثم ينظم محضرا يوقعه مع المدعى عليه واذا تمنع هذا الاخير عن التوقيع صرح بذلك في المحضر.
مادة 31: اذا تبين من ماهية الجريمة ان الاوراق والاشياء الموجودة لدى المدعى عليه يمكن ان تكون مدار استدلال على ارتكابه الجريمة فللمدعي العام ان ينتقل حالا الى مسكن المدعى عليه للتفتيش عن الاشياء التي يراها مؤدية الى اظهار الحقيقة.
مادة 32: اذا وجد في مسكن المدعى عليه اوراق او اشياء تؤيد التهمة او البراءة فعلى المدعي العام ان يضبطها وينظم بها محضرا. ومن حق المدعي العام وحده والاشخاص المعينين في المادتين 34 و 96 الاطلاع على الاوراق قبل اتخاذ القرار بضبطها.
مادة 33: يعني بحفظ الاشياء المضبوطة بالحالة التي كانت عليها. فتحزم او توضع في وعاء اذا اقتضت ماهيتها ذلك وتختم في الحالتين بخاتم المدعي العام. اذا وجدت اوراق نقدية لا يستوجب الامر الاحتفاظ بها لاستظهار الحقيقة او لحفظ حقوق الفريقين او حقوق الغير جاز للمدعي العام ان يأذن بأيداعها صندوق المال.
مادة 34: تجري المعاملات المبينة في المواد السابقة بحضور المدعى عليه موقوفا كان او غير موقوف . فان أبى الحضور أو تعذر حضوره فتجري المعاملات امام وكيله او أمام اثنين من أفراد عائلته والا حصل التفتيش بحضور شاهدين يستدعيهما المدعي العام. تعرض الاشياء المضبوطة على المدعى عليه او على من ينوب عنه للمصادقة والتوقيع عليها وان امتنع فيصرح بذلك في المحضر.
مادة 35: للمدعي العام في حالة الجرم المشهود المستوجب عقوبة جنائية ان يأمر بالقبض عل كل شخص من الحضور يستدل بالقرائن القوية على انه فاعل هذا الجرم. وان لم يكن الشخص حاضرا أصدر المدعي العام أمرا بجلبه والمذكرة التي تتضمن هذا الامر تسمى مذكرة احضار. لا يعد الاخبار سببا كافيا لاصدار مذكرة الاحضار بحق من له مقام معروف . يستجوب المدعي العام في الحال الشخص المحضر لديه.
مادة 36: الجرم المشهود هو الجرم الذي يشاهد حال فعله او عند نهاية الفعل ويلحق به ايضا الجرائم التي يقبض عل مرتكبيها بناء على صراخ الناس او يضبط معهم أشياء او اسلحة أو أوراق يستدل منها انهم فاعلو الجرم وذلك في الاربع والعشرين ساعة من وقوع الجرم.
مادة 37: ان اوراق الضبط التي ينظمها المدعي العام بمقتضى الاحكام السابقة يوقع كل صفحة منها مع كاتب دائرته أو الكاتب المستناب عنه والاشخاص المذكورين في المادة 34 , واذا تعذر وجود هؤلاء الاشخاص فيسوغ للمدعي العام تنظيم المحاضر بمعزل عنهم ويصرح بذلك في المحضر
مادة 38: اذا توقف تمييز ماهية الجناية او الجنحة وأحوالها على معرفة بعض الفنون والصنائع فعلى المدعي العام ان يستصحب واحدا او أكثر من أرباب الفن او الصنعة.
مادة 39: اذا مات شخص قتلا أو بأسباب مجهولة باعثة على الشبهة فيستعين المدعي العام بطبيب أو أكثر لتنظيم تقرير بأسباب الوفاة وبحالة جثة الميت .
مادة 40: على الاطباء والخبراء المشار اليهم في المادتين 38 و39 السابقتين أن يحلفوا اليمين بأنهم يقومون بالمهمة الموكولة اليهم بما يفرضه الضمير والشرف .
مادة 41: يتولى المدعي العام التحقيق وفقا للاصول المعينة للجرائم المشهودة اذا حدثت جناية او جنحة, وان لم تكن مشهودة. داخل بيت وطلب صاحب البيت الى المدعي العام اجراء التحقيق بشأنها.
مادة 42: اذا اطلع المدعي العام في الاحوال الخارجة عما هو مبين في المادتين 27 و 41 بطريقة الاخبار أو بصورة أخرى على وقوع جناية او جنحة في منطقة أو علم بأن الشخص المظنون فيه انه ارتكب الجناية أو الجنحة موجود في منطقته فيطلب الى قاضي التحقيق أن يجري التحقيقات وأن يتوجه بنفسه الى محل الحادث اذا لزم الامر لينظم فيه المحاضر المقتضاة طبقا لما هو مبين في الفصل الخاص بقضاة التحقيق.
مادة 43: على قضاة الصلح (1) وضباط الدرك ومفوضي الشرطة ورؤساء مخافر الدرك ان يتلقوا الاخبارات المتعلقة بالجنايات والجنح المرتكبة في الاماكن التي يمارسون فيها وظائفهم.
مادة 44: ان موظفي الضابطة العدلية المذكورين في المادة السابقة ملزمون في حال وقوع جرم مشهود أو حالما يطلبهم صاحب البيت ان ينظموا ورقة الضبط ويستمعوا لافادات الشهود وأن يجروا التحريات وتفتيش المنازل وسائر المعاملات التي هي في مثل هذه الاحوال من صلاحية المدعي العام وذلك كله طبقا للصيغ والقواعد المبينة في الفصل الخاص بالمدعين العامين.
مادة 45: في الاماكن التي ليس فيها قاضي صلح او ضابط درك او مفوض شرطة او رئيس مخفر يقدم الاخبار الى من يقوم مقام احدهم من موظفي الضابطة العدلية.
مادة 46: اذا اجتمع في مكان التحقيق مدع عام واحد موظفي الضابطة العدلية يقوم المدعي العام بأعمال الضابطة العدلية على انه اذا كان من حضر من الموظفين المذكورين قد بدأ بالعمل فللمدعي العام حينئذ ان يتولى التحقيق بنفسه أو أن يأمر من باشره باتمامه.
مادة 47: يمكن المدعي العام اثناء قيامه بالوظيفة في الاحوال المبينة في المادتين 27 و 41 أن يعهد الى أحد رؤساء مخافر الشرطة والدرك بقسم من الاعمال التي هي من صلاحيته اذا رأى ضرورة لذلك عدا استجواب المدعى عليه.
مادة 48: على موظفي الضابطة العدلية مساعدي المدعي العام أن يودعوا بلا ابطاء الاخبارات ومحاضر الضبط التي ينظمونها في الاحوال المرخص لهم فيها مع بقية الاوراق.
مادة 49: اذا أخبر موظفو الضابطة العدلية بجناية او جنحة يوكل اليهم القانون أمر تحقيقها مباشرة فعليهم أن يرسلوا في الحال ذلك الاخبار الى المدعي العام.
مادة 50: ان التحقيقات التي يجريها المدعي العام أو التي تحال عليه أوراقها من موظفي الضابطة العدلية كما هو مبين في المواد السابقة يدققها في الحال ويودعها قاضي التحقيق اذا كان الفعل جناية أما اذا كان الفعل جنحة فللمدعي العام أن يحيل الاوراق على قاضي التحقيق أو على المحكمة مباشرة حسب مقتضيات الحال وفي جميع هذه الاحوال يشفع الاحالة بطلب ما يراه لازما. وللمدعي العام ايضا أن يحفظ الاوراق اذا اتضح له منها أن الفعل لا يؤلف جرما أو لا دليل عليه.
مادة 51: يكون لدى كل محكمة بدائية قاضي تحقيق ويجوز أن يكون لديها قاضيا تحقيق أو اكثر. (1)
مادة 52: يعهد الى أحد قضاة المحكمة البدائية بوظيفة قاضي تحقيق موقت لمعاونة قاضي التحقيق الاصيل عند الاقتضاء. ولا يجوز لقاضي التحقيق أن ينظر أو يحكم بالدعوى التي حقق فيها.
مادة 53: اذا حال مانع دون قيام قاضي التحقيق بوظيفته أناب عنه رئيس المحكمة أحد قضاتها أو أحد قضاة الصلح التابعين له.
مادة 54: لقاضي التحقيق عند وقوع الجرائم المشهودة أن يباشر جميع المعاملات التي هي من اختصاص المدعي العام وفقا للاصول والقواعد المعينة في فصل المدعين العامين ومعاونيهم وله أيضا أن يطلب حضور المدعي العام ولكن بدون أن يتوقف عن اجراء المعاملات المذكورة. لقضاة الصلح (2) عند وقوع جنح مشهودة داخلة في صلاحيتهم تقتضي تحقيقا أن يقوموا بهذا التحقيق وفقا للاصول والقواعد المتقدمة الذكر, ولهم اذا كانت الجريمة معاقبا عليها بالحبس , توقيف الظنين موقتا أو تخلية سبيله بدون استطلاع رأي المدعي العام. تستأنف قرارات قضاة الصلح (2) بهذا الخصوص الى محكمة البداية التابعين لها ضمن الشروط المبينة في المادة 121
مادة 55: اذا وقع جرم مشهود وأجريت بشأنه المعاملات اللازمة وأحال المدعي العام تلك المعاملات على قاضي التحقيق فيلزمه أن يدققها في الحال. فان وجد في المعاملات كلها أو بعضها خللا أو نقصانا كان له أن يكمل النقص أو يجدد المعاملة.
مادة 56: ليس لقاضي التحقيق في غير الجرم المشهود أن يباشر تحقيقا أو تعقبا قبل أن يستطلع رأي المدعي العام في الامر (3) وانما يسوغ له اثناء التعقبات أن يصدر عند الحاجة مذكرة احضار دون أن يأخذ مطالعة المدعي العام بشأنها. وللمدعي العام أن يطلب في جميع أدوار التحقيق الاطلاع على المعاملات على أن يعيدها الى قاضي التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة.
مادة 57: يصطحب قاضي التحقيق عندما ينتقل الى موقع الجريمة كاتب دائرته أو مستنابا عنه ويعطى المدعي العام علما بانتقاله لمرافقته اذا شاء.
مادة 58: لكل شخص يعد نفسه متضررا من جراء جناية أو جنحة أن يقدم شكوى يتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي الى قاضي التحقيق التابع له موقع الجريمة أو مقام المدعي عليه أو مكان القاء القبض عليه.
مادة 59: يودع المدعي العام قاضي التحقيق الشكاوي التي تقدم اليه والتي يتلقاها من موظفي الضابطة العدلية مشفوعة بادعائه. وللمتضرر في قضايا الجنحة أن يقدم دعواه مباشرة الى محكمة الجزاء وفقا للاصول المبينة في المواد التالية:
مادة 60: تجري في الشكاوى أحكام المادة 26 المتعلقة بالاخبار.
مادة 61: لا يعد الشاكي مدعيا شخصيا الا اذا اتخذ صفة الادعاء الشخصي صراحة في الشكوى أو في تصريح خطي لاحق أو ادعى في احداهما بتعويضات شخصية وعليه أن يعجل النفقات وفقا لاحكام قانون تحصيل الرسوم والنفقات القضائية. وعلاوة على ذلك يلزم المدعي الشخصي اذا كان أجنبيا أن يقدم كفالة نقدية أو عقارية يعين مقدارها المرجع القضائي الذي تتخذ لديه صفة الادعاء الشخصي. يمكن الشاكي الرجوع عن دعواه الشخصية في مدة يومين. وفي هذه الحالة لا تلزمه النفقات منذ تصريحه بالرجوع عن الدعوى. ويبقى للمدعى عليه الحق في المطالبة بالعطل والضرر عند الاقتضاء.
مادة 62: يعفى المدعي الشخصي من تعجيل النفقات في الاحوال الاتية: 1- اذا كانت حالة المدعي الشخصي المادية لا تمكنه من تعجيل النفقات وأثبت عجزه بشهادة صادرة عن مختار محل اقامته وأحد أعضاء الهيئة الاختيارية فيه. 2- اذا كانت القضية من نوع الجناية.
مادة 63: يمكن اعفاء المدعي الشخصي من نفقات الدعوى كلها أو بعضها اذا منعت محاكمة المدعى عليه بقرار من قاضي التحقيق أو الهئية الاتهامية. واتضح حسن نية المدعي من شكواه ولم يكن قد ادعى مباشرة لدى قاضي التحقيق. يكون الاعفاء بقرار مفصل الاسباب .
مادة 64: للشاكي أن يتخذ صفة المدعي الشخصي في جميع أدوار الدعوى حتى ختام المحاكمة البدائية او الجنائية ولا يعتد برجوعه عن دعواه بعد صدور الحكم وان حصل في مدة يومين من اتخاذه صفة المدعي الشخصي.
مادة 65: على المدعي الشخصي الذي لا يقيم في مركز قاضي التحقيق أن يتخذ له مقاما فيه وان لم يفعل فلا يحق له أن يعترض على عدم تبليغه الاوراق التي يوجب القانون ابلاغه اياها.
مادة 66: اذا لم يكن قاضي التحقيق الذي رفعت اليه الشكوى قاضي التحقيق التابع له موقع الجريمة أو مقام المدعي عليه أو محل القاء القبض عليه تودع الشكوى قاضي التحقيق العائدة اليه.
مادة 67: ان قاضي التحقيق المحالة عليه الشكوى يودعها المدعي العام لابداء مطالعته بشأنها.
مادة 68: للمدعي العام اذا تبين له ان الشكوى غير واضحة الاسباب أو أن الاوراق المبرزة لا تؤيدها بصورة كافية أن يطلب الى المحقق مباشرة التحقيق توصلا الى معرفة الفاعل. ولقاضي التحقيق عندئذ أن يستمع الى الشخص أو الاشخاص المقصودين في الشكوى وفقا للاصول المبينة في المادة 75 وما يليها. الى أن يدعي المدعي العام بحق شخص معين.
مادة 69: اذا كان التحقيق قد جرى بحق شخص معين بناء على اتخاذ المدعي صفة الادعاء الشخصي وفقا للمادة 58 وانتهى بقرار منع المحاكمة فللمدعى عليه أن يطل من المدعي بدل عطله وضرره. ولا يحول ذلك دون اقامة دعوى الحق العام بجريمة الافتراء المنصوص عليها في المواد 402 و 403 و 404 من من قانون العقوبات . يقيم المدعى عليه دعواه بالعطل والضرر في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ابلاغه قرار منع المحاكمة أو القرار القاضي بتصديقه ويرفعها الى محكمة بداية الجزاء التابع لها قاضي التحقيق.
مادة 70: عندما يمثل المدعى عليه أمام قاضي التحقيق يتثبت المحقق من هويته ويطلعه على الافعال المنسوبة اليه ويطلب جوابه عنها منبها اياه ان من حقه أن لا يجيب عنها الا بحضور محام ويدون هذا التنبيه في محضر التحقيق فاذا رفض المدعى عليه اقامة محام أو لم يحضر محاميا في مدة أربع وعشرين ساعة. جرى التحقيق بمعزل عنه. اذا تعذر على المدعى عليه في دعاوى الجناية اقامة محام وطلب الى قاضي التحقيق أن يعين له محاميا فيعهد في أمر تعيينه الى نقيب المحامين اذا وجد مجلس نقابة في مركزه والا تولى أمر تعيينه. اذا لم يراع قاضي التحقيق أحكام هذه المادة فلا يؤدي ذلك الى بطلان التحقيق والمحاكمة وانما يستلزم مؤاخذة قاضي التحقيق تأديبيا.
مادة 71: للمدعي عليه والمسؤول بالمال والمدعي الشخصي ووكلائهم الحق في حضور جميع أعمال التحقيق ما عدا سماع الشهود. ولا يحق للاشخاص المذكورين في الفقرة الاولى, بحال تخلفهم عن الحضور, بعد دعوتهم حسب الاصول أن يطلعوا على التحقيقات التي جرت بغيابهم. ويحق لقاضي التحقيق أن يقرر اجراء تحقيق بمعزل عن الاشخاص المذكورين في حالة الجرم المشهود وقراره بهذا الشأن لا يقبل المراجعة انما يجب عليه عند انتهائه من التحقيق المقرر على هذا الوجه أن يطلع عليه ذوي العلاقة.
مادة 72: لا يسوغ لكل من المتداعين أن يستعين لدى قاضي التحقيق الا بمحام واحد ولا يحق للمحامي الكلام اثناء التحقيق الا باذن المحقق. واذا لم يأذن له أشير الى ذلك في المحضر.
مادة 73: يحق لقاضي التحقيق أن يقرر منع الاتصال بالمدعى عليه الموقوف مدة لا تجاوز عشرة أيام قابلة التجديد مرة واحدة ولا يشمل هذا المنع محامي المدعى عليه الذي يمكنه أن يتصل بموكله في أي وقت كان وبمعزل عن أي رقيب .
مادة 74: اذا ادلى المدعى عليه اثناء التحقيق بدفع يتعلق بعدم الصلاحية أو بعدم سماع الدعوى او بسقوطها أو يكون الفعل لا يستوجب عقابا وجب - على قاضي التحقيق بعد أن يستمع الى المدعي الشخصي ويستطلع رأي المدعي العام أن يفصل في الدفع خلال اسبوع من تاريخ الادلاء به وقراره بهذا الشأن يقبل المراجعة وفقا للاصول المبينة في الفصل الخاص باستئناف قرارات قاضي التحقيق وهذه المراجعة لا توقف سير التحقيق.
مادة 75: يجلب قاضي التحقيق الاشخاص الواردة اسماؤهم في الاخبار والشكوى وفي طلب المدعي العام وكذلك الاشخاص الذين يبلغه ان لهم معلومات بالجريمة أو بأحوالها والاشخاص الذين يعينهم المدعى عليه.
مادة 76: تبلغ اوراق الجلب للشهود قبل موعد الجلسة بأربع وعشرين ساعة على الاقل.
مادة 77: يستمع قاضي التحقيق بحضور كاتبه الى كل شاهد على حدة.
مادة 78: يبرز الشاهد قبل سماعه ورقة الجلب المبلغة اليه ويصرح بذلك في المحضر.
مادة 79: بعد أن يسأل قاضي التحقيق الشاهد عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته ومقامه وهل هو متزوج أو خادم لاحد الفريقين او من ذوي قرباه وعن درجة القرابة يحلفه اليمين بأن يشهد بواقع الحال بدون زيادة أو نقصان ويدون جميع ذلك في المحضر.
مادة 80: تدون افادة كل شاهد في محضر على حدة يتضمن الاسئلة الموجهة اليه وأجوبته عليها تتلى على الشاهد افادته فيصادق عليها ويوقع كل صفحة منها واذا تمنع أو تعذر الامر عليه يشار الى ذلك في المحضر. يذكر في ذيل المحضر عدد الصفحات التي تضمنت افادة الشاهد ويوقع كل صفحة منها قاضي التحقيق وكاتبه وينظم جدول باسماء الاشخاص المستمعين وتاريخ سماعهم وعدد صفحات محاضر افاداتهم. تتبع الاصول نفسها بشأن افادات المدعي والمدعى عليه والخبراء.
مادة 81: تجري المعاملات وفقا للاصول المبينة في المادة السابقة والا استوجبت مخالفتها تغريم الكاتب بخمسين ليرة لبنانية فضلا عن استهداف قاضي التحقيق للشكوى من الحكام. تفرض الغرامة بقرار من المحكمة التي يدلى أمامها بهذه المخالفة.
مادة 82: لا يجوز أن يحصل حك في محضر التحقيق ولا أن يتخلل سطوره تحشية واذا اقتضى الامر شطب كلمة أو زيادتها وجب على قاضي التحقيق والكاتب والشاهد أن يوقعوا ويصادقوا على الشطب والاضافة في هامش المحضر تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة. تعتبر لاغية كل تحشية أو شطب أو اضافة غير مصادق عليها.
مادة 83: يستمع على سبيل المعلومات لافادة الذكور والاناث الذين لم يبلغوا الخامسة عشر من عمرهم بدون أن يحلفوا اليمين المنصوص عليها في المادة 79 .
مادة 84: كل من دعي لاداء الشهادة مجبر على الحضور أمام قاضي التحقيق واداء شهادته بعد اليمين والا استهدف لغرامة لا تجاوز 300 ليرة لبنانية يفرضها عليه قاضي التحقيق بعد استطلاع رأي المدعي العام بموجب قرار نافذ في الحال, ولقاضي التحقيق أن يقرر جلب الشاهد بالاحضار.
مادة 85: اذا حضر في الجلسة التالية الشاهد الذي فرضت عليه الغرامة وأبدى لقاضي التحقيق عذرا مشروعا جاز لقاضي التحقيق أن يعفيه من الغرامة بعد استطلاع رأي المدعي العام.
مادة 86: يقرر قاضي التحقيق للشاهد الذي يطلب نفقة انتقاله التعويض الذي يستحقه بحسب التعرفة القانونية.
مادة 87: اذا كان الشاهد مقيما في مركز قاضي التحقيق وتعذر عليه الحضور بداعي المرض المثبت بتقرير طبي فينتقل قاضي التحقيق الى منزله لسماع شهادته. أما اذا كان الشاهد مقيما خارج مركز قاضي التحقيق فلهذا أن ينيب قاضي الصلح أو ضابط الدرك أو مفوض الشرطة أو رئيس مخفر الدرك التابع له مقام الشاهد لسماع افادته. تعين الاستنابة النقاط التي يجب الافادة عنها.
مادة 88: لقاضي التحقيق عندما يكون الشاهد مقيما خارج منطقته أن ينيب قاضي التحقيق التابع له مقام الشاهد. وللقاضي المستناب , اذا كان الشاهد لا يقيم في مركز دائرته, أن يطبق الاصول المبينة في الفقرة الثانية من المادة السابقة.
مادة 89: على القاضي المستناب وفقا للمادتين السابقتين أن ينفذ الاستنابة ويرسل محضر التنفيذ مقفلا ومختوما الى قاضي التحقيق المستنيب .
مادة 90: اذا ظهر لقاضي التحقيق عند انتقاله الى منزل أحد الشهود في الاحوال المبينة في المواد الثلاث السابقة أن الشاهد لم تكن حالته الصحية لتمنعه عن الحضور امتثالا لورقة الجلب كان لقاضي التحقيق أن يصدر مذكرة احضار بحق الشاهد والطبيب الذي أعطاه التقرير بالمعذرة الصحية وأن يحيلهما على المحكمة بجرم اعطاء أو استعمال الافادة الكاذبة المنصوص عليها في المادة 466 من قانون العقوبات .
مادة 91: ان دخول المنازل وتفتيشها من معاملات التحقيق فلا يمكن القيام بها الا اذا كان الشخص الذي يراد دخول منزله وتفتيشه مظنونا فيه بأنه فاعل جرم أو شريك أو متدخل فيه أو كان على الاقل مشتبها فيه بأنه يحوز أشياء تتعلق بالجرم. ان دخول القاضي أحد المنازل بحال عدم توفر الشروط المذكورة أنفا تعتبر تصرفا تعسفيا من شأنه افساح المجال للشكوى من الحكام.
مادة 92: مع مراعاة الاحكام السابقة يحق لقاضي التحقيق أن يقوم بالتحريات في جميع الامكنة التي يحتمل وجود أشياء فيها يساعد اكتشافها على ظهور الحقيقة.
مادة 93: يجري التفتيش بحضور المدعى عليه اذا كان موقوفا. فان أبى الحضور أو تعذر عليه ذلك أو كان موقوفا خارج المنطقة التي يجب أن يحصل التفتيش فيها فتجري المعاملة بحضور وكيله اذا كان الفعل جناية. فان لم يكن له وكيل عينه له قاضي التحقيق.
مادة 94: اذا لم يكن المدعى عليه موقوفا وكان موجودا في محل التفتيش فيدعى لحضور هذه المعاملة ولا ينبغي اعلامه بها مقدما. واذا لم يكن المدعى عليه موجودا فتجري المعاملة طبقا لاحكام المادة السابقة.
مادة 95: اذا وجب اجراء التفتيش في منزل شخص غير المدعى عليه فيدعى هذا الشخص لحضور المعاملة. فان كان غائبا أو تعذر عليه الحضور فيجري التفتيش أمام اثنين من أفراد عائلته الحاضرين في مكان التفتيش والا فبحضور شاهدين يستدعيهما قاضي التحقيق.
مادة 96: يعطي قاضي التحقيق المدعي العام علما بانتقاله الى موقع الجرم أو بقيامه بالتفتيش . يصطحب قاضي التحقيق كاتبه ويضبط أو يأمر بضبط جميع الاشياء التي يراها ضرورية لاظهار الحقيقة وينظم بها محضرا ويعني بحفظها وفقا لاحكام الفقرة الاولى من المادة 33 .
مادة 97: اذا اقتضت الحال البحث عن أوراق فلقاضي التحقيق وحده أو لموظف الضابطة العدلية المستناب وفقا للاصول أن يطلع عليها قبل ضبطها. لا تفض الاختام ولا تفرز الاوراق الا بحضور المدعى عليه أو وكيله أو بغيابهما اذا دعيا وفقا للاصول ولم يحضرا, ويدعى أيضا من جرت المعاملة عنده لحضورها. يطلع قاضي التحقيق وحده عل الرسائل والبرقيات المضبوطة حال تسلمه الاوراق في غلافها المختوم فيحتفظ بالرسائل والبرقيات التي يراها لازمة لاظهار الحقيقة أو التي يكون أمر اتصالها بالغير مضرا بمصلحة التحقيق. ويسلم ما بقي منها الى المدعى عليه أو الى الاشخاص الموجهة اليهم. وينبغي أن ترسل أصول الرسائل والبرقيات المضبوطة جميعها او بعضها أو صور عنها الى المدعى عليه أو الى الشخص الموجهة اليه في أقرب مهلة مستطاعة الا اذا كان أمر اتصالها بهما مضرا بمصلحة التحقيق. أما الاوراق النقدية فتطبق عليها أحكام الفقرة الثانية من المادة 33 .
مادة 98: لكل من يدعي حقا على الشيء المضبوط أن يطلب الى قاضي التحقيق أن يرده اليه فان رفض طلبه كان للمستدعي أن يطلب ذلك الى الهيئة الاتهامية التي يمكنها ان تستمع اليه اذا رأت ضرورة لذلك.
مادة 99: يمكن قاضي التحقيق أن ينيب أحد قضاة الصلح في منطقته وقاضي تحقيق اخر لاجراء معاملة من معاملات التحقيق في الامكنة التابعة للقاضي المستناب . وله أن ينيب أحد موظفي الضابطة العدلية لاية معاملة تحقيقية عدا استجواب المدعى عليه. يتولى المستناب من قضاة الصلح أو موظفي الضابطة العدلية وظائف قاضي التحقيق في الامور المعينة في الاستنابة.
مادة 100: لقاضي التحقيق في دعاوى الجناية والجنحة أن يكتفي باصدار مذكرة جلب على أن يستبدلها بعد استجواب المدعى عليه بمذكرة توقيف اذا اقتضى التحقيق ذلك. أما اذا لم يحضر المدعى عليه أو خشي فراره فلقاضي التحقيق أن يصدر بحقه مذكرة احضار.
مادة 101: اذا أبلغ الشاهد مذكرة جلب وتمنع عن الحضور فلقاضي التحقيق أن يقرر احضاره وأن يحكم عليه بالغرامة المنصوص عليها في المادة 84
مادة 102: يستجوب قاضي التحقيق في الحال المدعى عليه المطلوب بمذكرة جلب . أما المدعى عليه الذي جلب بمذكرة احضار فيستجوبه خلال اربع وعشرين ساعة من وضعه في النظارة. حال انقضاء الاربع والعشرين ساعة يسوق رئيس النظارة من تلقاء نفسه المدعى عليه الى المدعي العام فيطلب هذا الى قاضي التحقيق سماع المدعى عليه فان أبى أو كان غائبا أو حال دون سماعه مانع شرعي فيطلب المدعي العام الى رئيس المحكمة أن يستجوبه أو أن يعهد الى أحد قضاته بهذا الامر. فان تعذر استجواب المدعى عليه أمر المدعي العام باطلاق سراحه في الحال.
مادة 103: اذا اوقف المدعى عليه بموجب مذكرة احضار وظل في النظارة أكثر من أربع وعشرين ساعة دون أن يستجوب أو يساق الى المدعي العام وفقا لما ورد في المادة السابقة يعتبر توقيفه عملا تعسفيا ويلاحق الموظف المسؤول بجريمة حجز الحرية الشخصية المنصوص عليها في المادة 368 من قانون العقوبات .
مادة 104: بعد استجواب المدعى عليه او في حال فراره يمكن قاضي التحقيق أن يصدر بحقه مذكرة توقيف اذا كان الفعل المسند اليه معاقبا عليه بالحبس أو بعقوبة أشد منها ويلزمه أن يستطلع رأي المدعي العام في الامر. - لقاضي التحقيق أن يقرر اثناء المعاملات التحقيقية ومهما كان نوع الجريمة استرداد مذكرة التوقيف بموافقة المدعي العام على أن يتخذ المدعى عليه مقاما مختارا في مركز قاضي التحقيق ليبلغ فيه جميع المعاملات المتعلقة بالتحقيق وانفاذ الحكم وقرار قاضي التحقيق باسترداد مذكرة التوقيف لا يقبل مراجعة.
مادة 105: يوقع على مذكرات الجلب والتوقيف القاضي الذي أصدرها ويختمها بخاتم دائرته ويذكر فيها اسم المدعى عليه وشهرته وأوصافه المميزة بقدر الامكان.
مادة 106: يصرح في مذكرة التوقيف بالجرم الذي استوجب اصدارها وهل هو جنحة او جناية وبالمادة القانونية التي تعاقب عليها.
مادة 107: يبلغ المدعى عليه مذكرات الجلب والاحضار والتوقيف ويترك له صورة عنها ويبلغ مذكرة التوقيف وان يكن موقوفا.
مادة 108: تكون مذكرات الجلب والاحضار والتوقيف نافذة في جميع الاراضي اللبنانية.
مادة 109: من لم يمتثل لمذكرة الاحضار أو يحاول الهرب يساق جبرا. واذا اقتضى الامر فيستعين المولج بانفاذ المذكرة بالقوة المسلحة الموجودة في أقرب مكان.
مادة 110: من وجد في حال الجرم المشهود أو ما هو بحكم الجرم المشهود وكان الفعل جناية فلا يحتاج القبض عليه الى مذكرة احضار وعلى كل شخص من موظفي الحكومة وعامة الناس أيا كان أن يقبض عليه وأن يحضره أمام المدعي العام.
مادة 111: ان الموظف المولج بانفاذ مذكرة التوقيف يستصحب معه من القوة المسلحة ما يكفي للقبض على المدعى عليه وسوقه وذلك من الموقع الاقرب لمحل انفاذ المذكرة وعلى قائد هذا الموقع استجابة الطلب حسبما هو مسطر فيها.
مادة 112: اذا تعذر القاء القبض على المدعى عليه فيبلغ مذكرة التوقيف في محل مسكنه الاخير. وينظم بذلك ضبط بحضور المختار أو شاهدين من الجيران.
مادة 113: من يقبض عليه بموجب مذكرة توقيف يساق بلا ابطاء الى النيابة العامة في مركز قاضي التحقيق الذي أصدر المذكرة فتعطي الموظف الذي نفذ المذكرة ايصالا بتسلم المدعى عليه وترسل هذا الاخير الى محل التوقيف وتحيط قاضي التحقيق علما بالامر.
مادة 114: اذا لم تراع الاصول المعينة قانونا لمذكرات الجلب والاحضار والتوقيف فيغرم الكاتب بعشر ليرات حتى مئة ليرة لبنانية بقرار من المحكمة ويوجه عند الاقتضاء تنبيه الى المدعي العام والمحقق ويمكن أن يستهدفا للشكوى من الحكام.
مادة 115: في كل نوع من أنواع الجرائم يمكن قاضي التحقيق بعد استطلاع رأي المدعي العام وان يقرر تخلية سبيل المدعى عليه اذا استدعاه بشرط أن يتعهد المدعى عليه بحضور جميع المعاملات كما طلب منه ذلك ولانفاذ الحكم عند صدوره. أما اذا كانت الجريمة من نوع الجنحة وكان الحد الاقصى للعقوبة التي تستوجبها الحبس سنة وكان للمدعى عليه مقام في لبنان فيكون من حقه أن يخلي سبيله بعد استجوابه بخمسة ايام على أن أحكام هذه المادة لا تشمل من كان قد حكم عليه قبلا بجناية أو بالحبس أكثر من ثلاثة أشهر بدون وقف التنفيذ.
مادة 116: في الاحوال التي لا تجب فيها تخلية السبيل بحق. يجوز اطلاق سراح المدعى عليه بكفالة أو بدونها وهذه الكفالة تضمن: أولا- حضور المدعى عليه معاملات التحقيق والمحاكمة ومثوله لانفاذ الحكم عند صدوره. ثانيا- تأدية المبالغ الاتي ذكرها بالترتيب التالي: 1- النفقات القضائية. 2- النفقات التي عجلها المدعي الشخصي. 3- الغرامات . وتعطي هذه الكفالة الاولوية لذوي الاستحقاق بالمبالغ المبينة آنفا. يعين في القرار القاضي بتخلية السبيل مقدار الكفالة والمبلغ المخصص منه بكل من قسمي الكفالة.
مادة 117: اذا تبين لقاضي التحقيق بعد اخلاء سبيل المدعى عليه أن أسبابا طارئة هامة تستلزم احضاره أو توقيفه من جديد كان لقاضي التحقيق أن يصدر مذكرة بهذا الامر. ويحق له ذلك حتى ولو كانت تخلية السبيل قد قررتها الهيئة الاتهامية تعديلا لقراره. انما يلزمه في هذه الحال أن يرفع الاوراق بلا ابطاء الى الهيئة الاتهامية لتثبيت مذكرة التوقيف او الغائها ولا يؤخر ذلك انفاذ المذكرة.
مادة 118: للمدعى عليه والظنين والمتهم أن يطلبوا تخلية السبيل أيا كان نوع الجرم في جميع أدوار التحقيق والمحاكمة وذلك مع مراعاة احكام المادة 129 يقدم الطلب الى قاضي التحقيق أو الهيئة الاتهامية وفي اثناء المحاكمة الى المحكمة الواضعة يدها على الدعوى. ولا يحق لقاضي التحقيق أو الهيئة الاتهامية بعد اصدار قرار الظن أو الاتهام ولا للمحكمة بعد الحكم بالدعوى النظر في تخلية السبيل وانما يعود هذ الامر للمحكمة التي رفعت اليها الدعوى. أما اذا كان القرار الصادر عن المحقق أو المحكمة قاضيا بعدم الصلاحية فيبقى النظر في تخلية السبيل عائدا الى المحقق أو المحكمة التي أصدرت القرار وذلك الى أن تفصل مسألة الصلاحية.
مادة 119: في جميع الاحول المبينة في المادة السابقة يقدم طلب تخلية السبيل بموجب استدعاء ينظر فيه بغرفة المذاكرة بعد استطلاع رأي المدعي العام.
مادة 120: يبلغ طلب تخلية السبيل الى المدعي الشخصي بالذات أو في محل اقامته الحقيقي أو المختار. وله أن يبدي ملاحظاته الخطية خلال أربع وعشرين ساعة من تبلغه طلب تخلية السبيل.
مادة 121: ان القرار بشأن تخلية السبيل يمكن استئنافه خلال أربع وعشرين ساعة تبدأ بحق المدعي العام من وقت صدور القرار وبحق المدعي الشخصي والمدعى عليه من وقوع التبليغ. يقدم الاستئناف بواسطة المرجع الذي اصدر القرار المستأنف الى الهيئة الاتهامية اذا كان صادرا عن قاضي التحقيق والى المحكمة البدائية اذا كان القرار صادرا عن قاضي الصلح والى المحكمة الاستئنافية اذاكان صادرا عن محكمة البداية. (1) للمدعي العام الاستئنافي أن يستأنف القرار الصادر بشأن تخلية السبيل وفقا لاحكام المادة 142
مادة 122: اذا كان اخلاء سبيل المدعى عليه مقيدا بشرط الكفالة فتؤدي هذه الكفالة منه أو من غيره أما نقدا واما اسنادا على الدولة أو مضمونة من الدولة واما ضمانة مصرفية أو عقارية أو تجارية بمقدار قيمة الكفالة.
مادة 123: اذاكانت الكفالة مالا نقديا أو اسنادا على الدولة مضمونة منها فتودع صندوق المال ويؤخذ بها ايصال. يبرز سند الايصال أو كتاب الضمانة المصرفية أو سند الكفالة التجارية أو سند الكفالة العقارية المذيل بموضع اشارة الحجز من قبل أمانة السجل العقاري والمصدق من الكاتب العدل الى المرجع الذي قرر تخلية السبيل فيسطر اشعارا الى المدعي العام لاطلاق سراح المدعى عليه. من أخلي سبيله بكفالة أو بدون كفالة ملزم بأن يتخذ مقاما مختارا في مركز دائرة التحقيق أو المحكمة التي قررت تخلية سبيله.
مادة 124: ينتهي حكم الكفالة اذا حضر المدعى عليه جميع معاملات التحقيق اما اذا تخلف بدون عذر مشروع عن حضور احدى معاملات التحقيق أو جلسات المحاكمة أو لم يمتثل لانفاذ الحكم يصبح القسم الاول من الكفالة من حق الخزينة على انه يمكن بحال صدور القرار بالكف عن التعقبات أو بعدم المسؤولية أو بالتبرئة أن يقضي في القرار أو الحكم برد القسم الاول من الكفالة.
مادة 125: يسترجع الكفيل القسم الثاني من الكفالة اذا قضي بالبراءة أو بعدم المسؤولية أو بالكف عن التعقبات . أما اذا قضي بالعقاب فيخصص القسم الثاني من الكفالة لتأدية النفقات والغرامات والتعويضات الشخصية وفقا للترتيب المبين في المادة 116 وان بقي شيء فيرد الى الكفيل.
مادة 126: على المدعي العام أن يبرز الى صندوق المال من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المدعي الشخصي افادة من القلم توجب مصادرة القسم الاول من الكفالة تطبيقا للمادة 124 أو خلاصة عن الحكم القاضي بتحصيل الغرامة ونفقات الدعوى وفقا للفقرة الثانية من المادة 125: أما الكفالة المصرفية والكفالة العقارية والكفالة التجارية فتنفذ وفقا للاصول المتبعة في تحصيل الاموال الاميرية. ان النفقات المعجلة من المدعي الشخصي المحكوم بها تحصل من القسم الثاني من الكفالة بواسطة دائرة التنفيذ.
مادة 127: ان النزاع الذي ينشأ عن تطبيق أحكام المادة السابقة يفصله المرجع الموجودة لديه الدعوى أو المرجع الذي حكم بها وذلك في غرفة المذاكرة وبناء على استدعاء صاحب العلاقة.
مادة 128: اذا طلب المدعى عليه المخلى سبيله وتخلف عن الحضور فلقاضي التحقيق أو المحكمة بحسب الحال أن تصدر بحقه مذكرة توقيف أو مذكرة القاء قبض حتى وان قررت عدم صلاحيتها.
مادة 129: يحال المتهم على محكمة الجنايات موقوفا بموجب مذكرة القاء قبض . اما اذا كان لم يوقف اثناء التحقيق أو أخلي سبيله أثناء التحقيق أو المحاكمة فيلزمه أن يسلم نفسه الى المحكمة قبل جلسة المحاكمة بيوم واحد على الاقل ويظل موقوفا حتى صدور الحكم. يفقد المتهم الحق الممنوح له بمقتضى الفقرة السابقة وتنفذ بحقه مذكرة القاء القبض اذا طلب بالطريقة الادارية الى قلم المحكمة وتخلف بدون عذر مشروع عن الحضور في اليوم المعين لاتمام المعاملات المنصوص عليها في المادة 285 وما يليها.
مادة 130: يودع قاضي التحقيق المدعي العام معاملات التحقيق لدى انتهائه منها فيعطي المدعي العام مطالعته فيها خلال ثلاثة أيام على الاكثر.
مادة 131: اذا ارتأى قاضي التحقيق ان الفعل لا يؤلف جرما أو لم يقم دليل على ارتكاب المدعى عليه اياه فيقرر منع محاكمته ويأمر باطلاق سراحه ان لم يكن موقوفا لداع اخر.
مادة 132: اذا تبين لقاضي التحقيق ان الفعل مخالفة احال المدعى عليه على المحكمة الصلحية وأمر باطلاق سراحه ان كان موقوفا.
مادة 133: يطلق سراح الظنين اذا كان الجرم لا يستوجب الحبس وانما يلزمه أن يتخذ مقاما في مركز المحكمة اذا كان مقيما خارجا عنه.
مادة 134: اذا كان الفعل جنحة احيل الظنين على المحكمة الصلحية أو البدائية حسبما يكون الفعل من صلاحية هذه أو تلك. فان كان المدعى عليه موقوفا وكان الجرم المسند اليه يستوجب الحبس أبقي قيد التوقيف .
مادة 135: في جميع الاحوال التي يظن بها في المدعى عليه بجنحة او مخالفة يلزم المدعي العام أن يرسل اوراق الدعوى الى قلم المحكمة العائدة اليها خلال يومين من ايداعه اياها مرفقة بقائمة مفردات .
مادة 136: اذا اعتبر قاضي التحقيق أن الفعل جناية وان الادلة كافية لادانة الظنين فانه يقرر ايداع المدعي العام أوراق التحقيق في الحال لترفع الى النيابة العامة الاستئنافية لاجراء المعاملات المبينة في فصل الاتهام. تبقى المواد الجرمية في دائرة قاضي التحقيق رهن طلب الهيئة الاتهامية والمحكمة وفقا لاحكام المادتين 257 و 315
مادة 137: ان قرارات قاضي التحقيق المتخذة عملا باحكام المواد 131-132- 133-134-136 تشتمل على اسم الظنين وشهرته وعمره ومحل ولادته ومقامه ومهنته وعلى بيان موجز للفعل المسند اليه ووصفه القانوني وهل قامت أدلة كافية ام لا على الفعل المذكور.
مادة 138: ان مذكرة التوقيف الصادرة بحق الظنين في الاحوال المبينة في المادة السابقة يبقى حكمها جاريا الى أن تصدر الهيئة الاتهامية قرارها في الدعوى.
مادة 139: للمدعي العام في مطلق الاحوال ان يستأنف قرارات قاضي التحقيق. وللمدعي الشخصي أن يستأنف القرارات الصادرة بمقتضى المواد 116 و131 و132 و133 والقرارات المتعلقة بالدفع بعدم الصلاحية وكل قرار من شأنه أن يضر بحقوقه الشخصية. وليس للمدعى عليه أن يستأنف سوى القرارات الصادرة بمقتضى المادة 116 والقرارت المتعلقة بالدفع بعدم الصلاحية.
مادة 140: يقدم الاستئناف خلال أربع وعشرين ساعة تبتدىء بحق المدعي العام من وقت صدور القرار وبحق المدعي الشخصي والظنين وغير الموقوف من تبلغهما القرار في مقامهما المختار وبحق المدعى عليه الموقوف من وقت تسلمه القرار. يجري التبليغ المبين في الفقرة السابقة خلال أربع وعشرين ساعة من صدور القرار.
مادة 141: يرفع الاستئناف الى الهيئة الاتهامية وترسل الاوراق اليها وفقا للمادة 136 . فتنظر في الاستئناف حالا. يبقى المدعى عليه في محل التوقيف الى أن تبت الهيئة الاتهامية في استئنافه أو الى أن تنقضي مهلة الاستئناف المبينة آنفا.
مادة 142: للمدعي العام الاستئنافي في مطلق الاحوال أن يستأنف قرارات قاضي التحقيق في مدة ثلاثين يوما من تاريخ صدورها. - لا يؤخر استئناف المدعي العام الاستئنافي (1) انفاذ القرار بتخلية السبيل.
مادة 143: تقتضي الهيئة الاتهامية على المدعي الشخصي غير المحق في استئنافه بتعويض للمدعى عليه اذا وجب الامر.
مادة 144: تبلغ الاوراق العدلية بمعرفة مباشر أو أحد أفراد الشرطة أو الدرك, فان كان الشخص المطلوب ابلاغه غير موجود في مقامه الحقيقي أو المختار جاز تسليم ورقة التبليغ الى أحد أفراد عائلته المقيمين معه في سكن واحد بشرط ان يستدل من مظاهر سنه انه بلغ الثامنة عشرة وأن لا تكون مصلحته متعارضة ومصلحة الشخص المطلوب ابلاغه. فان امتنع عن تبلغ الورقة فيصرح بذلك في محضر التبليغ وتترك الورقة في مقام الشخص المبلغ ويعتبر التبليغ حاصلا.
مادة 145: اذا لم يكن للشخص المطلوب ابلاغه مقام حقيقي أو مختار أو لم يكن في مقامه أحد يمكن ابلاغه وفقا للمادة السابقة فيجري تبليغه في محل سكنه الاخير بتعليق الورقة على باب هذا المحل وتسليم نسختها الى مختار المحلة وبالصاق نسخة اخرى على باب قاعة المحكمة. وان لم يكن له مسكن اخير معروف فيكتفى بتسليم المختار الورقة والصاق نسختها على باب المحكمة.
مادة 146: لا يدخل في حساب المهل المنصوص عنها في هذا القانون الساعة أو اليوم الذي يجري فيه التبليغ. واذا صادف انتهاء المهلة يوم عطلة فتمدد المهلة حكما الى أول يوم يليه من أيام العمل.
مادة 147: تتألف المحكمة الصلحية من قاض فرد يجمع في الدعاوى الداخلة في صلاحيته بين وظائف قاضي الحكم وقاضي النيابة.
مادة 148: (1) تنظر المحكمة الصلحية: 1- في جميع المخالفات 2- في الجنح المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين الاخرى متى كانت هذه الجنح معاقبا عليها بالغرامة وبالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو باحدى هاتين العقوبتين.
مادة 149: (1) تنظر المحكمة الصلحية أيضا في الجرائم الاتية من قانون العقوبات : 1- اخفاء وتصريف الاشياء الحاصلة بالسرقة أو بغيرها من الجرائم المنصوص عليها في المادة 221 . 2- سرقة الدواب والمواشي والطيور وأدوات الزراعة وغير ذلك مما هو وارد ذكره في المادة 644 . 3- سرقة المزروعات والمحصولات المنصوص عليها في المادة 645 4- السرقة العادية المنصوص عليها في المادة 648 5- الضرب والجرح المنصوص عليهما في المادتين 555،554 6- مخالفة أحكام قانون المخدرات 7- القمار المنصوص عليه في المادة 633 8- قطع واتلاف الاشجار المنصوص عليهما في المادتين 740 و741 9- الشهادة واليمين الكاذبتين الحاصلتين أثناء المحاكمة الصلحية. 10- الجنح المتعلقة بنظام المياه المنصوص عليها في المواد 745 و746 و747 و748
مادة 150: عندما ترد أوراق القضية على المحكمة ينظم كاتبها أوراق الجلب فتبلغ الى المدعى عليه والمدعي الشخصي والمسؤول بالمال وتترك لكل منهم صورة عنها. لا تحرر ورقة الجلب لمدة أقل من أربع وعشرين ساعة يضاف اليها مهلة المسافة وهي يوم واحد عن كل خمسين كيلومترا اذا كان الشخص المطلوب ابلاغه مقيما خارج مركز المحكمة. وفي الاحوال المستعجلة يجوز تقصير المدة المذكورة ودعوة الطرفين للمحاكمة في اليوم والساعة المعينين في ورقة الجلب .
مادة 151: للطرفين الخيار في الحضور الى المحكمة لمجرد اخبارهما موعد الجلسة دونما حاجة الى تبلغهما ورقة الجلب .
مادة 152: يمكن قاضي الصلح قبل موعد الجلسة أن يقدر الاضرار الحاصلة أو أن يجري كشفا أو أية معاملة مستعجلة أخرى وذلك بنفسه أو بواسطة غيره اذا طلب المدعي الشخصي ذلك.
مادة 153: اذا لم يحضر المدعى عليه الى المحكمة في اليوم والساعة المعينين في ورقة الجلب المبلغة له حسب الاصول فيحاكم بالوجه الغيابي.
مادة 154: (المعدلة بقانون 24 أيار سنة 1949) اذا حضر المدعي أو المدعى عليه المحاكمة ثم انسحب منها لاي سبب كان أو اذا غاب عن المحاكمة بعد حضوره احدى جلساتها تعتبر المحاكمة وجاهية بحقه.
مادة 155: للمحكوم عليه غيابيا ان يعترض على الحكم في مدة خمسة أيام من تاريخ تبلغه الحكم تضاف اليها مهلة المسافة باستدعاء يرفعه الى المحكمة التي أصدرت الحكم اما مباشرة واما بواسطة محكمة محل سكنه. ويجوز للمحكوم عليه اذا كان موقوفا أن يعترض بتصريح في ذيل سند التبليغ يدونه ويصدقه المولج بالتبليغ. لا يقبل الحكم الغيابي الصادر بمثابة الوجاهي الاعتراض وانما يسوغ استئنافه اذا كان قابلا الاستئناف وتبدأ المدة من تاريخ التبليغ.
مادة 156: لا يقبل الاعتراض الوارد بعد انقضاء المدة المبينة في المادة السابقة وكذلك يرد الاعتراض دون أن ينظر فيه اذا لم يحضر المعترض الجلسة الاولى للمحاكمة أو اذا حضرها ثم غاب قبل أن يقرر قبول اعتراضه بالشكل.
مادة 157: للشخص المدعو الى المحكمة أن يحضر بالذات او يرسل وكيلا عنه اذا كانت الافعال المسندة اليه لا تستوجب الحبس .
مادة 158: تجري المحاكمة علانية والا تعتبر باطلة ما لم تقرر المحكمة اجراءها سرا بداعي المحافظة على النظام العام والاخلاق العامة ويمكن في جميع الاحوال منع الاحداث من حضور المحاكمة.
مادة 159: عند الشروع في المحاكمة يتلو الكاتب اوراق الضبط ان وجدت ويستمع القاضي لافادات الشهود ومطالب المدعي الشخصي وأقوال المدعى عليه. تصدر المحكمة حكمها في جلسة المحاكمة نفسها أو في الجلسة التي تليها على الاكثر.
مادة 160: تثبت المخالفات بأوراق الضبط والا فبأقوال الشهود.
مادة 161: لا يسوغ تحت طائلة البطلان اقامة البينة الشخصية على ما يخالف أو يجاوز مضمون المحاضر التي ينظمها في المخالفات والجنح موظفو الضابطة العدلية والتي يوجب القانون اعتبارها والعمل بها حتى ثبوت تزويرها. اما المحاضر التي لا يوجب القانون اعتبارها ثبوت التزوير فيمكن اثبات عكسها بالبينة الخطية أو الشخصية اذا استنسبت المحكمة ذلك.
مادة 162: بعد أن يسأل القاضي الشاهد عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته ومقامه وهل هو متزوج أو خادم لاحد الفريقين أو من ذوي قرباه وعن درجة القرابة يحلفه اليمين بأن يشهد بواقع الحال بدون زيادة أو نقصان ويدون جميع ذلك في محضر المحاكمة.
مادة 163: لا تقبل شهادة أصول المدعى عليه وفروعه وأخوته واخوانه ومن هم في درجتهم عن طريق المصاهرة والزوج والزوجة حتى بعد الحكم بالطلاق. ولكن اذا سمعت شهادتهم دون أن يعترض عليها المدعي الشخصي أو المدعى عليه فلا تكون باطلة.
مادة 164: اذا دعي الشاهد ولم يحضر فللمحكمة ان تقضي عليه بغرامة اقصاها خمسون ليرة لبنانية في المرة الاولى وان تستحضره بالقوة عند تخلفه في المرة الثانية.
مادة 165: ان الشاهد المحكوم عليه بالغرامة اذا حضر وأبدى عذرا مشروعا عن غيابه كان للمحكمة أن تعفيه من الغرامة. ويحق للشاهد, وان لم يطلب ثانية أن يحضر بالذات أو بواسطة وكيل ولكي يبدي عذره ويطلب اعفاءه من الغرامة.
مادة 166: اذا تبين أن الفعل لا يؤلف مخالفة أو جنحة او ان المدعى عليه بريء منه فان قاضي الصلح يقرر ابطال التعقبات أو يعلن براءة المدعى عليه ويقضي في الوقت ذاته بطلب المدعى عليه عطله وضرره.
مادة 167: اذا كان الجرم يستلزم عقوبة تجعل قاضي الصلح غير صالح للنظر فيه فيقرر عدم صلاحيته ويودع الدعوى المدعي العام.
مادة 168: اذا ثبت ان المدعى عليه ارتكب الجرم المسند اليه فان قاضي الصلح يحكم عليه بالعقوبة ويقضي في الحكم نفسه بالتعويضات الشخصية وبرد المال. ويسوغ لقاضي الصلح ان يقرر بالوقت ذاته للمدعي الشخصي مقدارا موقتا من التعويضات ويكون حكمه لهذه الجهة معجل التنفيذ.
مادة 169: يحكم بنفقات الدعوى على الفريق غير المحق بدعواه. يمكن اعفاء المدعي الشخصي الذي خسر الدعوى من النفقات كلها أو بعضها اذا اتضح حسن نيته ولم تكن الدعوى قد أقيمت منه مباشرة ويكون القرار مفصل الاسباب .
مادة 170: يجب أن يشتمل الحكم النهائي على العلل والاسباب الموجبة له وان تذكر فيه المادة القانونية المنطبق عليها الفعل وهل هو قابل الاستئناف ام لا.
مادة 171: يوقع قاضي الصلح مسودة الحكم قبل تفهيمه والكاتب غب تلاوته. واذا كان الحكم خاليا من التوقيع فيغرم الكاتب بعشر ليرات حتى مئة ليرة لبنانية ويستهدف القاضي للشكوى من الحكام يتلو القاضي حكمه في جلسة علنية.
مادة 172: اذا وقعت أثناء المحاكمة جنحة من صلاحية قاضي الصلح فينظم في الحال ورقة ضبط بها ويحاكم المدعى عليه ويقضي بالعقوبة القانونية في الحال. واذا كان الجرم خارجا عن صلاحيته فيرسل ورقة الضبط والمدعى عليه موقوفا الى المدعي العام.
مادة 173: (كما تعدلت بالمواد 105 و 106 و 107 من قانون التنظيم القضائي تاريخ 16/10/61): تكون أحكام القاضي المنفرد صادرة بالدرجة الاخيرة في جميع المخالفات ما لم يقض بالحبس أو بغرامة تجاوز مئة ليرة أو بالمصادرة أو بغيرها من العقوبات الاضافية أو التدابير الاحترازية أو بتعويضات شخصية تجاوز قيمتها الف ليرة حتى ولو كانت هذه المخالفات خاضعة للاصول الموجزة. وتكون أيضا قابلة الاستئناف أحكام المخالفات الفاصلة بدفع يتعلق بالصلاحية أو غيره من الدفوع أو بسقوط الحق العام.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Amended, as the Centre notes, by قانون منفذ بمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961, 18/10/1961
مادة 174: (كما تعدلت بالمادة 105 من قانون التنظيم القضائي الصادر بتاريخ 16/10/61): يكون الاستئناف في الاحوال المبينة في المادة السابقة: اولا- من حق المدعي العام والمدعى عليه اذا كان الحكم قاضيا بالحبس أو بتدابير احترازية أو بالصلاحية وغيرها من الدفوع المتعلقة بسقوط الحق العام. ثانيا- من حق المدعى عليه والمسؤول بالمال اذا كان الحكم قاضيا بالمصادرة أو بغيرها من العقوبات الاضافية أو بتعويضات شخصية تفوق قيمة كل منها مئة ليرة لبنانية. ثالثا- من حق المدعي الشخصي تبعا لاستئناف المدعي العام والمدعى عليه في الاحوال المبينة في البندين السابقين أو عندما يفوق الحكم بالتعويض مئة ليرة لبنانية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Amended, as the Centre notes, by قانون منفذ بمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961, 18/10/1961
مادة 175: (كما تعدلت بالمادة 106 من قانون التنظيم القضائي الصادر بتاريخ 16/10/1961): تكون قابلة الاستئناف جميع الاحكام الصلحية الصادرة في قضايا الجنح.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Amended, as the Centre notes, by قانون منفذ بمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961, 18/10/1961
مادة 176: (كما تعدلت بالمادتين 107 و 108 من قانون التنظيم القضائي الصادر بتاريخ 16/10/1961): يقدم الاستئناف بموجب استدعاء الى المحكمة البدائية التابع لها قاضي الصلح الذي أصدر الحكم المستأنف أما بواسطة هذا القاضي واما مباشرة في مدة عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم ان كان وجاهيا ومن تاريخ ابلاغه الى المحكوم عليه بالذات أو في مقامه ان كان غيابيا أو بمثابة الوجاهي ويضاف اليها مهلة المسافة. - تكون مهلة الاستئناف من قبل النيابة العامة الاستئنافية شهرا واحدا ابتداء من تاريخ صدور الحكم. لا يتوجب على النيابة العامة ابلاغ استئنافها للمستأنف عليه.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Amended, as the Centre notes, by قانون منفذ بمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961, 18/10/1961
مادة 177: اذا استأنف فريق في الدعوى الحكم في المدة المعينة في الفقرة الاولى من المادة السابقة كان لبقية الفرقاء خمسة أيام اضافية ليقدموا استئنافا تبعيا.
مادة 178: لا ينفذ الحكم قبل انقضاء مدة الاستئناف ولا قبل البت في الاستئناف عند وقوعه.
مادة 179: يسوغ للمدعي العام أو لاحد الطرفين أن يطلب في المحاكمة الاستئنافية سماع الشهود تكرارا أو جلب شهود آخرين.
مادة 180: تجري في المحاكمة الاستئنافية أحكام المواد السابقة المتعلقة بعلانية المحاكمة وبماهية البينات وبصيغة الحكم النهائي وبلزوم النفقات وبفرض العقوبات وبالاعتراض على الحكم الغيابي.
مادة 181: (كما تعدلت بالمادة 107 من قانون التنظيم القضائي الصادر بتاريخ 16/10/1961): ان الاحكام الصادرة عن القاضي المنفرد ترسل في نهاية مهلة العشرة أيام التي تلي صدورها الى النيابة العامة الاستئنافية للنظر بأمر استئنافها. وتكون مهلة الاستئناف هذا شهرا واحدا ابتداء من تاريخ صدور الحكم. لا يتوجب على النيابة العامة ابلاغ استئنافها للمستأنف عليه.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Amended, as the Centre notes, by قانون منفذ بمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961, 18/10/1961
مادة 182: تجري في مخالفة الانظمة البلدية والصحية وأنظمة السير الاصول الموجزة الاتي بيانها.
مادة 183: عند وقوع مخالفة للانظمة المذكورة سواء كانت تستوجب عقوبة تكديرية أو جناحية ترسل ورقة الضبط المنظمة بها الى قاضي الصلح فيحكم بالعقوبة التي يستوجبها الفعل قانونا بدون دعوة المدعى عليه. يصدر قاضي الصلح حكمه في مهلة عشرة أيام ما لم يكن القانون يوجب مدة أقصر من ذلك.
مادة 184: يأخذ قاضي الصلح بصحة الوقائع المثبتة في أوراق الضبط ولا يقضي بالعقوبة في الاحوال الاتية: 1- اذا كانت ورقة الضبط غير موافقة الاصول. 2- اذاكانت القضية خارجة عن صلاحيته. 3- اذا كانت دعوى الحق العام قد سقطت بمرور الزمن أو بأي سبب آخر أو كان هنالك مانع قانوني من الحكم بالعقوبة. 4- اذا كان الفعل المسند الى المدعى عليه لا يؤلف جرما. وفي جميع هذه الاحوال يكون قرار القاضي مفصل الاسباب .
مادة 185: يشمل القرار القاضي بالعقوبة على ذكر الفعل ووصفه والنص القانوني المنطبق عليه ويصرح فيه أيضا: 1- ان القرار يصبح نافذا اذا لم يعترض المحكوم عليه خلال خمسة أيام من اليوم التالي لتبلغه اياه. 2- ان العقوبة تزاد حتما بمقدار نصفها اذا رد الاعتراض .
مادة 186: يبلغ المحكوم عليه القرار القاضي بالعقوبة ويبلغ المدعي العام القرار الصادر في الاحوال المبينة في المادة 184 . لكل من المحكوم عليه والمدعي العام ان يعترض على القرار المبلغ اليه. يجري التبليغ والاعتراض وفقا للاصول العادية الا انه يحق للمحكوم عليه أن يعترض بتصريح يدون على سند التبليغ كما ان له أن يسقط حقه في الاعتراض قبل انقضاء المهلة.
مادة 187: ينظر بالاعتراض في جلسة علنية وفقا لاصول المحاكمة العادية ما لم يرجع المعترض عن اعتراضه.
مادة 188: اذا رد الاعتراض لاي سبب كان فتزاد العقوبة المحكوم بها حتما بمقدار نصفها.
مادة 189: عندما يصبح الحكم نهائيا اما لانقضاء مدة الاعتراض أو لاسقاط المحكوم عليه حقه فيه واما لرد الاعتراض عند وقوعه يرسل الكاتب الى المدعي العام في مدة خمسة أيام خلاصة عن الحكم يذكر فيها أنه صالح للتنفيذ. واذا لم يراع الكاتب أحكام هذه المادة يغرم بخمس ليرات حتى عشرين ليرة لبنانية بقرار من قاضي الصلح.
مادة 190: لا تطبق الاصول الموجزة المنصوص عليها في هذا الباب عندما يكون في الدعوى مدع شخصي.
مادة 191: (1) تنعقد المحكمة البدائية من رئيس وقاضيين بحضور الكاتب والمدعي العام فتصدر حكمها باجماع الآراء أو بغالبيتها.
مادة 192: تنظر المحكمة البدائية (1) بالدرجة الاولى في جميع الجنح غير الداخلة في صلاحية المحاكم الصلحية أو غير العائدة الى محاكم استثنائية. وبالدرجة الاخيرة وبوجه استئنافي في الاحكام والقرارات الصادرة بالدرجة الاولى عن المحاكم الصلحية, وفي استئناف قرارات تخلية السبيل الصادرة عن المحاكم المذكورة.
مادة 193: (1)- اذا وقعت جنحة اثناء انعقاد المحكمة فينظم رئيس المحكمة محضرا بها وتستمع المحكمة الى المدعى عليه والشهود وتقضي في الحال بالعقوبات التي يستوجبها هذا الجرم قانونا ويكون حكمها قابلا الاستئناف .
مادة 194: (2)- تنظر المحكمة البدائية في دعاوى الجنحة العائدة اليها والمحالة عليها بمقتضى أحكام هذا القانون.
مادة 195: على المدعي الشخصي ان يتخذ في استدعاء دعواه مقاما له في مركز المحكمة وأن يوضح فيه شكواه.
مادة 196: تبلغ ورقة الجلب قبل موعد المحاكمة بثلاثة أيام على الاقل تضاف اليها مهلة المسافة وذلك تحت طائلة بطلان الحكم اذا صدر غيابيا قبل انقضاء هذه المدة. ويجب الادلاء ببطلان الحكم في بدء المحاكمة الاعتراضية قبل ايراد أي دفع أو دفاع.
مادة 197: يسوغ للمدعى عليه في دعاوى الجنحة غير المعاقب عليها بالحبس أن يحضر بواسطة وكيل ما لم تقرر المحكمة حضوره بالذات .
مادة 198: اذا تخلف المدعى عليه عن الحضور فيحاكم غيابيا الا أن المحاكمة تكون بمثابة الوجاهية في الاحوال المبينة في المادة 154
مادة 199: مع مراعاة أحكام المادة 205 المتعلقة بمذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة يعتبر الحكم الغيابي كأنه لم يكن اذا اعترض المدعى عليه على انفاذه خلال خمسة ايام تضاف اليها مدة المسافة ابتداء من تاريخ تبلغه الحكم بالذات أو في مقامه. - ويحكم على المدعى عليه بنفقات المحاكمة الغيابية الا اذا ظهر محقا في اعتراضه. اذا لم يبلغ المحكوم عليه الحكم بالذات أو لم يستدل من معاملات انفاذه ان المحكوم عليه علم بصدوره يبقى الاعتراض مقبولا حتى انقضاء المدة المعينة لمرور الزمن على العقوبة. ويجري حكم هذه الفقرة على الاحكام الصلحية الغيابية.
مادة 200: اذا اعترض المحكوم عليه ولم يحضر الجلسة الاولى فيعد اعتراضه كأنه لم يكن ولا يسوغ الاعتراض على الحكم الغيابي الثاني وانما يسوغ استئنافه وفقا للاصول المبينة فيما بعد. ان استئناف الحكم الغيابي يعتبر شاملا الحكم الغيابي الاول.
مادة 201: تجري في مواد الجنحة أحكام المادة 158 والمادة 160 وما يليها حتى المادة 165 .
مادة 202: عند الشروع في المحاكمة يوضع المدعي العام والمدعي الشخصي أو وكيله وقائع الدعوى بعد أن يتلو كاتب المحكمة قرار الاحالة وأوراق الضبط ان وجدت , ثم يستجوب المدعى عليه ويستمع لافادة الشهود وتعرض عليهم بحضور الفريقين المواد الجرمية ثم يبدي المدعي الشخصي مطالبه والمدعي العام مطالعته والمدعى عليه والمسؤول بالمال دفاعهما وبعد ذلك تحكم المحكمة في الحال أو في الجلسة التالية.
مادة 203: اذا تبين ان الفعل لا يؤلف جرما أو ان المدعى عليه بريء منه فان المحكمة تقرر ابطال التعقبات أو تعلن براءة المدعى عليه وتقضي في الوقت ذاته بطلب المدعي عليه عطله وضرره.
مادة 204: اذا كان الفعل من نوع المخالفة أو الجنحة العائدة الى المحكمة الصلحية ولم يطلب المدعي العام أو المدعى عليه أو المدعي الشخصي احالة الدعوى على المحكمة الصلحية قضت المحكمة البدائية بالدرجة الاخيرة بالعقوبة وبالتعويضات الشخصية. أما اذا كان الفعل ملازما لجنحة من صلاحية المحكمة البدائية قضت هذه المحكمة فيهما بحكم واحد قابل الاستئناف
مادة 205: اذا كان الفعل جناية فان المحكمة تحيل المدعى عليه على قاضي التحقيق. العائدة اليه الدعوى ولها أن تصدر في الحال مذكرة توقيف بحقه. هذا اذا كانت الدعوى قد أقيمت لديها مباشرة أما اذا كانت قد وردت عليها بموجب قرار ظني من قاضي التحقيق فتكتفي المحكمة باعلان عدم صلاحيتها ويحل الخلاف على الصلاحية عند اكتساب حكمها الدرجة القطعية بطريقة تعيين المرجع ويبقى لها الحق في هذه الحال باصدار مذكرة توقيف
مادة 206: اذا كان الفعل جنحة وثبت بحق المدعى عليه فان المحكمة تقضي عليه بالعقوبة وبالتعويضات الشخصية وبرد المال. وللمحكمة ان تقرر بالوقت ذاته للمدعي الشخصي مقدار موقتا من التعويضات ويكون حكمها لهذه الجهة معجل التنفيذ.
مادة 207: اذا قضت المحكمة بالحبس سنة على الاقل كان لها أن تقرر اصدار مذكرة توقيف بحق المدعى عليه بقرار مفصل الاسباب . تبقى مذكرة التوقيف نافذة وان خفضت العقوبة الى أقل من سنة اعتراضا أو استئنافا.
مادة 208: يحكم بنفقات الدعوى وفقا لاحكام المادة 169
مادة 209: ينظم الحكم وفقا لاحكام المادة 170 وتوقعه هيئة المحكمة بكاملها ويتلوه رئيسها أو أحد عضويها في جلسة علنية. يوقع كاتب المحكمة الحكم غب تلاوته.
مادة 210: (كما تعدلت بالمادة 107 من قانون التنظيم القضائي الصادر بتاريخ 16/10/1961): ان الاحكام الصادرة عن القاضي المنفرد ترسل في نهاية مهلة العشرة أيام التي تلي صدورها الى النيابة العامة الاستئنافية للنظر بأمر استئنافها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Amended, as the Centre notes, by قانون منفذ بمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961, 18/10/1961
مادة 211: تكون الاحكام الصادرة عن المحكمة البدائية قابلة الاستئناف وذلك مع مراعاة أحكام المادة 204
مادة 212: لا يجوز استئناف القرارات غير الفاصلة أساس النزاع الا مع الحكم النهائي غير أن القرارات التي تقضي برد الدفع بعدم الصلاحية أو بعدم سماع الدعوى لسقوطها بمرور الزمن أو غير ذلك من الاسباب فيسوغ استئنافها على حدة اذا أدلي بالدفع في بدء المحاكمة وقبل أي دفاع في الاساس .
مادة 213: يكون الاستئناف : 1- من حق المدعى عليه والمسؤول بالمال. 2- من حق المدعي الشخصي فيما يتعلق بالتعويضات الشخصية دون سواها 3- من حق المدعي العام. 4- من حق المدعي العام الاستئنافي (1).
مادة 214: يرفع الاستئناف بموجب استدعاء الى محكمة الاستئناف مباشرة أو بواسطة المحكمة البدائية التي أصدرت الحكم المستأنف في مدة عشرة أيام من تاريخ صدوره ان كان وجاهيا ومن تاريخ تبليغه ان كان غيابيا أو بمثابة الوجاهي, ويضاف اليها مهلة المسافة ولا يقبل الاستئناف المقدم بعد هذه المدة. وللمدعي العام البدائي أن يستأنف الحكم في المدة نفسها من تاريخ صدوره.
مادة 215: تنعقد محكمة الاستئناف من رئيس ومستشارين بحضور الكاتب والمدعي العام وتصدر حكمها باجماع الآراء أو بغالبيتها.
مادة 216: اذا استأنف فريق في الدعوى الحكم في المدة المعينة في المادة السابقة كان لبقية الفرقاء خمسة أيام اضافية ليقدموا استئنافا تبعيا.
مادة 217: للمدعي العام الاستئنافي (1) أن يستأنف الحكم البدائي في مدة شهرين من تاريخ صدوره ويلزمه ان يبلغ استئنافه في المدة نفسها الى المدعى عليه والمسؤول بالمال والا كان استئنافه باطلا (2).
مادة 218: لا ينفذ الحكم قبل انقضاء مدة الاستئناف ولا يقبل البت في الاستئناف عند وقوعه.
مادة 219: يشتمل استدعاء الاستئناف على الاسباب الاستئنافية ويوقعه المستأنف أو وكيله.
مادة 220: اذا قضت المحكمة البدائية بالبراءة أو بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ أو بالغرامة اطلق سراح المدعى عليه فور صدور الحكم وبالرغم من استئنافه. واذا قضت بعقوبة الحبس اطلق سراحه فور انفاذ العقوبة
مادة 221: اذا قدم الاستئناف الى المحكمة البدائية أرسله المدعي العام مع أوراق الدعوى الى قلم محكمة الاستئناف في مدة ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه وان كان المدعى عليه موقوفا فيرسل بأمر المدعي العام في المدة نفسها الى محل التوقيف الكائن لدى محكمة الاستئناف .
مادة 222: ينظم أحد أعضاء المحكمة تقريرا في الدعوى يبين فيه وقائعها وماهية الحكم المستأنف وأسباب الاستئناف .
مادة 223: بعد تلاوة التقرير في جلسة المحاكمة تستمع المحكمة لاقوال المدعي الشخصي ولمطالعة المدعي العام ولدفاع المدعى عليه والمسؤول بالمال وفقا لاحكام المادة 202
مادة 224: ان استئناف المدعي العام ينشر الدعوى بجميع جهاتها لدى محكمة الاستئناف ما لم يكن واردا على جهة معينة منها فيقتصر مفعوله على هذه الجهة. أما استئناف المدعى عليه والمسؤول بالمال فلا يمكن أن يؤدي الى تسشديد العقوبة أو زيادة العطل والضرر. ولا يجوز للمدعي الشخصي أن يستأنف الا الفقرة المتعلقة من الحكم بالتعويضات الشخصية.
مادة 225: تجري في المحاكمة الاستئنافية أحكام المواد السابقة المتعلقة بعلانية المحاكمة وبماهية البينات وبصيغة الحكم النهائي وبلزوم النفقات وبفرض العقوبات وبالاعتراض على الحكم الغيابي.
مادة 226: اذا قضت المحكمة بفسخ الحكم المستأنف لعلة أن الفعل لا يؤلف جرما فتقرر ابطال التعقبات وتقضي في الوقت ذاته بطلب المدعى عليه عطله وضرره.
مادة 227: اذا قضت المحكمة بفسخ الحكم المستأنف لكون الفعل جناية فانها تقرر اصدار مذكرة توقيف بحق المدعى عليه بحسب مقتضى الحال وتحيله على قاضي التحقيق هذا اذا كانت الدعوى قد أقيمت مباشرة لدى محكمة البداية. أما اذا كان قد وردت عليها بموجب قرار ظني من قاضي التحقيق فتكتفي المحكمة باعلان عدم صلاحيتها ويحل الخلاف على الصلاحية عند اكتساب حكمها الدرجة القطعية بطريقة تعيين المرجع ويبقى لها الحق في هذه الحال باصدار مذكرة توقيف .
مادة 228: اذا فسخت المحكمة الحكم المستأنف لكون الفعل مخالفة أو جنحة عائدة الى المحكمة الصلحية ولم يطلب المدعي العام أو المدعى عليه أو المدعي الشخصي احالة الدعوى على تلك المحكمة فان محكمة الاستئناف تقضي بالعقوبة وبالتعويضات الشخصية.
مادة 229: اذا فسخ الحكم لمخالفة القانون أو الاصول قضت المحكمة في أساس الدعوى.
مادة 230: يجوز الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر عن المحكمة الاستئنافية وفقا للاصول وفي المدة المنصوص عليها للاعتراض على الحكم الغيابي الصادر عن محكمة البداية.
مادة 231: من قبض عليه بجنحة مشهودة أحضر أمام المدعي العام فيستجوبه ويحيله موقوفا عند الاقتضاء على المحكمة الصلحية أو البدائية العائدة اليها الدعوى ليحاكم لديها في الحال.
مادة 232: اذا تعذر انعقاد المحكمة في الحال ارجئت الجلسة الى اليوم التالي على الاكثر وأبلغ الموقوف موعدها.
مادة 233: يدعو المدعي العام الشهود شفاها بواسطة موظفي الضابطة العدلية أو افراد الشرطة والدرك وعلى الشهود ان يلبوا الدعوة تحت طائلة الغرامة المنصوص عليها في المادة 164 .
مادة 234: اذا استمهل المدعى عليه للدفاع فللمحكمة ان تمهله ثلاثة أيام على الاقل.
مادة 235: للمحكمة اذا رأت أن الدعوى غير جاهزة للحكم أن ترجىء المحاكمة الى أقرب موعد ممكن وان تطلق سراح المدعى عليه اذا ارتأت ذلك بكفالة أو بدونها.
مادة 236: اذا قضت المحكمة ببراءة المدعى عليه أطلق سراحه في الحال ولو استؤنف الحكم.
مادة 237: ان القصر الذين لم يتموا الثانية عشرة أو أتموها ولما يكملوا الخامسة عشرة من عمرهم لا يحاكمون أمام المحاكم العادية وانما أمام محكمة خاصة بهم تسمى محكمة الاحداث . تجرى محاكمتهم وفقا للاصول العادية مع مراعاة الاحكام التالية:
مادة 238: تتألف محكمة الاحداث في المخالفات من قاضي الصلح وفي الجنح من أحد قضاة المحكمة البدائية يعين لمدة ثلاث سنوات بقرار من وزير العدل وفي الجنايات من الغرفة المدنية لدى المحكمة البدائية. وتصدر أحكامها بالدرجة الاخيرة أيا كان نوع الجرم.
مادة 239: اذا ارتكب الجريمة الواحدة قصر وغير قصر فرق المدعي العام بينهم وأحال القصر على محكمة الاحداث . واذ احيلت القضية على قاضي التحقيق فيجري التفريق في قرار الظن في القضايا الجناحية وفي قرار الاتهام في قضايا الجنائية.
مادة 240: للمحكمة المحال عليها القاصر ان ترفع يدها عن الدعوى وتحيل القاصر على المحكمة التابع لها موقع الجرم أو مقام القاصر أو مكان القاء القبض عليه أو على المحكمة التابع لها الاصلاحية أو المعهد التأديبي الذي وضع فيه القاصر.
مادة 241: لا يجوز في أي حال من الاحوال أن تطبق على الاحداث الاصول المتعلقة بالجرم المشهود أو باقامة الدعوى مباشرة.
مادة 242: تقام دعوى الحق الشخصي أمام محكمة الاحداث وفقا للاصول العادية.
مادة 243: تستمع محكمة الاحداث في جميع ادوار الدعوى الى القاصر ووليه ووصيه والشخص المسلم اليه والى مندوب جمعية. حماية الاحداث : ويلزمها: أولا- ان تستحصل بطرق التحقيق العادية أو بواسطة جمعية حماية الاحداث جميع المعلومات الممكنة عن أحوال ذوي القاصر المادية والاجتماعية وعن اخلاقه ودرجة ذكائه وعن الوسط الذي نشأ فيه والمدرسة التي تربى فيها وعن حالته الصحية وسابقاته الاجرامية وعن التدابير المناسبة لاصلاحه. ثانيا- أن تأمر بحسب مقتضى الحال بفحص القاصر جسديا وعقليا من طبيب اختصاصي.
مادة 244: تستدعي محكمة الاحداث ولي القاصر أو وصيه أو الشخص المسلم اليه ومندوب جمعية حماية الاحداث الى جلسة المحاكمة وتبلغهما في الوقت ذاته ان كان الفعل جنحة أو جناية أنه ينبغي تعيين محام للقاصر فان استنكفا قامت المحكمة بهذا الامر. تطبق أحكام الفقرة السابقة لدى قاضي التحقيق.
مادة 245: لا يحق لمحكمة الاحداث أن تقرر بقاء القاصر الذي اتم الثانية عشرة من عمره قيد التوقيف الا اذا استحال اتخاذ تدبير آخر وفي هذه الحالة يجب وضع القاصر في محل توقيف خاص بالاحداث . ولا يحق لقاضي التحقيق توقيف هذا القاصر الا في القضايا الجنائية وبمقتضى قرار مفصل الاسباب .
مادة 246: لمحكمة الاحداث أن تعفي القاصر من حضور المحاكمة بالذات اذا رأت ان مصلحته تقضي بذلك ويكتفي بحضور وليه أو وصيه أو وكيله. وتعتبر المحاكمة وجاهية بحقه.
مادة 247: تجري المحاكمة في كل قضية على حدة ولا يحضرها الا القاصر وذووه والشهود والمحامون ومندوب جمعية حماية الاحداث . تأمر المحكمة باخراج القاصر من الجلسة بعد استجوابه وسماع الشهود اذا وجدت ضرورة لذلك.
مادة 248: تصدر المحكمة حكمها في جلسة علنية بعد ارجاع القاصر الى جلسة المحاكمة.
مادة 249: يحظر نشر صورة المدعى عليه القاصر ونشر وقائع المحاكمة أو ملخصها في الكتب والصحف والسينما وبأي طريقة كانت . يمكن نشر الحكم على أن لا يذكر من اسم المدعى عليه وكنيته الا الحرف الاول. كل مخالفة لاحكام هذه المادة يستهدف مرتكبها للعقوبة المنصوص عليها في المادة 420 من قانون العقوبات .
مادة 250: على المدعي العام أن يهيء الدعوى خلال خمسة ايام من خلال استلامه الاوراق المرسلة اليه. بموجب احكام المادتين 136 و 139 وان ينظم تقريره في الخمسة ايام التالية على الاكثر وفي أثناء هذه المدة يسوغ للظنين أو المدعي الشخصي أن يقدم كل منهما ما يرغب من اللوائح على أن لا يكون ذلك سببا لتأخير وضع التقرير.
مادة 251: تنعقد الهيئة الاتهامية من رئيس ومستشارين (1) وتجتمع كلما دعت الحاجة لذلك بناء على طلب المدعي العام الاستئنافي او مرة كل اسبوع على الاقل فتطلع في غرفة المذاكرة على تقرير المدعي العام الاستئنافي وتفصل في المطالب الواردة فيه بقرار تتخذه باجماع الآراء أو بغالبيتها وذلك في الحال أو في مدة ثلاثة أيام على الاكثر.
مادة 252: اذا كانت الدعوى بحسب ماهيتها تعود الى المحكمة العليا أو الى محكمة الاستئناف بهيئتها العامة فعلى المدعي العام الاستئنافي أن يطلب احالتها في الحال على هذه المحكمة أو تلك.
مادة 253: فيما خلا الحالة المبينة في المادة السابقة تدقق الهيئة الاتهامية في وقائع القضية لترى هل الفعل جناية وهل الادلة كافية لاتهام الظنين.
مادة 254: لا يجلب المدعي الشخصي والظنين والشهود لدى الهيئة الاتهامية الا ذا قررت توسيع التحقيق.
مادة 255: تصدر الهيئة الاتهامية قرارا واحدا في الجرائم المتلازمة المستفادة من الاوراق المعروضة عليها فاذا كان بعضها من نوع الجناية والبعض الاخر من نوع الجنحة احالت القضية برمتها على محكمة الجنايات .
مادة 256: تكون الجرائم متلازمة: أولا- اذا ارتكبها في آن واحد عدة أشخاص مجتمعين. ثانيا- اذا ارتكبها أشخاص متعددون في أوقات وأما مختلفة بناء على مؤامرة مدبرة فيما بينهم. ثالثا- اذا كان بعضها توطئة للبعض الاخر أو تمهيدا لوقوعه واكماله أو لتأمين بقائه بدون عقاب . رابعا- اذا كانت الاشياء المسلوبة أو المختلسة أو المستحصلة بواسطة جناية او جنحة قد اشترك عدة أشخاص في اخفائها كلها أو بعضها.
مادة 257: للهيئة الاتهامية ان تقرر عند الاقتضاء اجراء تحقيقات جديدة وجلب المواد الجرمية من دائرة التحقيق بأسرع ما يمكن.
مادة 258: اذا تبين للهيئة الاتهامية ان فعل الظنين لا يؤلف أو أن الادلة غير كافية لاتهامه فتقرر اطلاق سراحه حالا ما لم يكن موقوفا بداع آخر. واذا تبين لها مثل ذلك أثناء النظر في استئناف قرار تخلية السبيل فتصادق على قرار التخلية وتطلق سراح الظنين.
مادة 259: اذا رأت الهيئة الاتهامية ان الفعل مخالفة أو جنحة فتقرر احالة الظنين على المحكمة الصلحية أو البدائية العائدة اليها الدعوى وتطلق سراحه ان كان الفعل مخالفة.
مادة 260: اذا كان الفعل جناية بحسب وصفه القانوني وقامت أدلة كافية للاتهام فتحيل الهيئة الاتهامية الظنين على محكمة الجنايات . وكيفما كان قرار قاضي التحقيق فانه يتعين على الهيئة الاتهامية في مطلق الاحوال أن تنظر بناء على طلب المدعي العام الاستئنافي في جميع الجنايات والجنح والمخالفات المستفادة من التحقيق بحق الاظناء المحالين عليها.
مادة 261: عندما تقرر الهيئة الاتهامية اتهام الظنين تأمر بالقاء القبض عليه. تشتمل مذكرة القاء القبض على اسم المتهم وشهرته وعمره ومحل ولادته واقامته ومهنته وتشتمل أيضا تحت طائلة البطلان على بيان موجز للفعل المسند الى المتهم وعلى وصفه القانوني.
مادة 262: يدرج الامر بالقاء القبض في قرار الاتهام الذي يتضمن الامر بسوق المتهم الى محل التوقيف الكائن لدى محكمة الجنايات .
مادة 263: ان قرار الاتهام توقعه الهيئة الاتهامية بكاملها ويجب ان يشتمل على اسماء قضاة هذه الهيئة وعلى مطالعة النيابة العامة والا كان القرار باطلا.
مادة 264: في مطلق القضايا اذا لم تكن الهيئة الاتهامية قد اصدرت بعد قرارها باتهام الظنين أو بعدم اتهامه فلها أن تأمر من تلقاء نفسها باجراء التعقبات وان تجلب الاوراق وتجري التحقيقات بواسطة احد اعضائها سواء كان قد شرع فيها قبلا أم لم يشرع وتنظر بعد ذلك في المقتضى.
مادة 265: يستمع العضو المولج بالتحقيق بموجب المادة السابقة لاقوال الشهود أو ينيب لسماعهم قاضي التحقيق التابع له مقامهم ويستجوب المدعى عليه وينظم محضرا بالادلة والقرائن الحاصلة لديه ويصدر مذكرة احضار أو مذكرة توقيف بحسب مقتضى الحال.
مادة 266: ينظم المدعي العام الاستئنافي تقريره خلال خمسة أيام ابتداء من تسلمه الاوراق من العضو المولج بالتحقيق.
مادة 267: اذا تبين من التحقيقات المذكورة وجوب احالة المتهم على محكمة الجنايات فتطبق الهيئة الاتهامية أحكام المواد 260 و 261 و262 وان رأت وجوب احالته على المحكمة الصلحية أو البدائية فتطبق أحكام المادة 259 وتستبقي المدعى عليه موقوفا اذا كان جرمه يستوجب عقوبة الحبس .
مادة 268: يبلغ المتهم قرار الهيئة الاتهامية باحالته على محكمة الجنايات وقائمة الشهود ويسلم صورة عنهما.
مادة 269: يساق المتهم خلال اربع وعشرين ساعة من تبليغه قرار الاحالة وقائمة الشهود الى محل التوقيف الكائن لدى محكمة الجنانيات .
مادة 270: اذا كانت الهيئة الاتهامية قد قررت عدم اتهام الظنين بالفعل المسند اليه لعدم كفاية الادلة عليه ثم ظهرت أدلة جديدة تؤيد التهمة بحق الظنين فأن الهيئة الاتهامية تضع يدها ثانية على الدعوى وتجري تحقيقا مجددا فيها. ويعود هذا الامر الى قاضي التحقيق اذا كان قراره بمنع المحاكمة لم يستأنف الى الهيئة الاتهامية.
مادة 271: يعد من الادلة الجديدة افادات الشهود والاوراق والمحاضر التي لم تكن الهيئة الاتهامية قد بحثتها وكان من شأنها تقوية الادلة التي لم تجدها الهيئة الاتهامية كافية أو السير بالتحقيق في وجهة تؤدي الى ظهور الحقيقة.
مادة 272: اذا وجدت أدلة جديدة يرسل في الحال موظف الضابطة العدلية أو قاضي التحقيق صورة عن المحاضر والادلة الى المدعي العام الاستئنافي فيعين رئيس الهيئة الاتهامية بناء على طلب المدعي العام الاستئنافي أحد قضاة التحقيق لاجراء تحقيقات جديدة ولهذا القاضي أن يصدر أثناء هذا التحقيق مذكرة توقيف بحق المدعى عليه ولو كان قد أخلي سبيله بقرار من الهيئة الاتهامية عملا بأحكام المادة 258
مادة 273: تنعقد محكمة الجنايات من رئيس ومستشارين بحضور الكاتب والمدعي العام. تنظر محكمة الجنايات في الجرائم التي هي من نوع الجناية وكذلك في الجرائم التي هي من نوع الجنحة المتلازمة مع الجناية المحالة عليها بموجب قرار اتهام من الهيئة الاتهامية.
مادة 274: يستجوب رئيس محكمة الجنايات المتهم حال وصوله الى محل التوقيف لدى هذه المحكمة وله أن ينيب عنه احد مستشاري محكمته لاجراء هذه المعاملة.
مادة 275: يدير رئيس محكمة الجنايات الجلسة ويتخذ التدابير اللازمة لحسن سير المحاكمة.
مادة 276: يتمتع رئيس محكمة الجنايات بسلطة استنسابية يكون له بمقتضاها الحق في أن يتخذ من تلقاء نفسه جميع التدابير التي يراها مؤدية لاكتشاف الحقيقة. ويكل القانون الى ضميره وشرفه بذل غاية جهده في سبيل هذا الامر.
مادة 277: للرئيس أن يجلب قبل المحاكمة واثناءها أي شخص كان لسماعه ولو بطريقة الاحضار وان يطلب الاوراق والاشياء التي تكون مدارا لظهور الحقيقة سواء تبين له ذلك من افادة المتهم أو الشهود. وله أن ينيب لسماع الشهود الذين يقيمون خارج مركز المحكمة قاضي التحقيق التابعين له. والاشخاص الذين يجلبون على هذه الصورة يستمع لافاداتهم على سبيل المعلومات اذا اعترض المدعي العام أو جهة الدفاع أو المدعي الشخصي على سماعهم بعد اليمين.
مادة 278: على الرئيس أن يرد كل طلب من شأنه ان يطيل أمد المحاكمة على غير طائل.
مادة 279: يتولى المدعي العام الاستئنافي بنفسه أو بواسطة احد معاونيه الادعاء على المتهمين وفقا للاصول المبينة في الفصل السابق وذلك بالجرائم الواردة في قرار الاتهام ولا يسوغ له أن يدعي على المتهمين بأفعال خارجة عن منطوق قرار الاتهام والا كان ادعاؤه باطلا واستهدف للشكوى من الحاكم عند الاقتضاء.
مادة 280: يجب على المدعي العام الاستئنافي حالما يصله قرار الاتهام أن يصرف اهتمامه لاتمام المعاملات الاولية ولاتخاذ الوسائل اللازمة لاجراء المحاكمة في الموعد المعين لها.
مادة 281: يحضر المدعي العام المحاكمة ويطلب تطبيق العقوبة ويحضر تفهيم الحكم.
مادة 282: يطلب المدعي العام باسم القانون من المحكمة ما يرتأيه من المطالب . وعلى المحكمة ان تثبت مطالبه في محضر المحاكمة وان تضعها موضع البحث والمذاكرة.
مادة 283: يبدي المدعي العام مطالعته في جلسة المحاكمة شفاهة فيدون الكاتب ملخصها في محضر المحاكمة أما المطالعة التي يبديها كتابة فتكون موقعة منه.
مادة 284: بعد ان تتهم الهيئة الاتهامية الظنين ترسل أوراق الدعوى والاشياء المتعلقة بها الى النيابة العامة خلال أربع وعشرين ساعة على الاكثر. وتبدأ هذه المهلة من تبليغ المتهم قرار الاتهام.
مادة 285: بعد ورود الاوراق الى قلم المحكمة ووصول المتهم الى محل التوقيف الكائن لديها بأربع وعشرين ساعة على الاكثر يستجوب الرئيس أو المستشار المستناب عنه المتهم.
مادة 286: يسأل الرئيس أو المستشار المستناب عنه المتهم هل اختار محاميا للدفاع عنه فان لم يكن قد فعل عين له الرئيس أو نائبه محاميا في الحال والا كانت المعاملات اللاحقة باطلة حتى ولو عينت المحكمة له محاميا خلال المحاكمة. أما اذا اختار المتهم محاميا له بعد الشروع في المحاكمة فلا يسوغ له الادلاء ببطلان المعاملات السابقة.
مادة 287: لوكيل المتهم أن ينسخ أو يستنسخ على نفقته الاوراق التي يرى من ورائها فائدة للدفاع. أما للمتهمون فلا يعطون مجانا, أيا كان عددهم الا صورة واحدة عن محضر التحقيق المتعلق بضبط الجرم والمشتمل على افادات الشهود. على الرئيس والمدعي العام الاستئنافي أن يحرصا على تطبيق هذه المادة.
مادة 288: اذا كان مرتكبو الجرم الواحد قد صدر بحق كل منهم أو بعضهم قرارات اتهام مستقلة فلرئيس المحكمة أن يقرر توحيد الدعاوى المتعلقة بهم أما من تلقاء نفسه واما بناء على طلب المدعي العام.
مادة 289: اذا تضمن قرار الاتهام عدة جرائم غير متلازمة فلرئيس المحكمة أن يقرر من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المدعي العام أن لا يحاكم المتهمون بادىء ذي بدء الا عن بعض هذه الجرائم دون البعض الاخر.
مادة 290: يمثل المتهم أمام محكمة الجنايات بغير قيد يرافقه افراد القوة المسلحة لمنعه من الفرار. يسأل الرئيس المتهم عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته ومحل اقامته وولادته. تجري المحاكمة علانية ما لم تقرر المحكمة اجراءها سرا بداعي المحافظة على النظام العام والاخلاق العامة ولرئيس المحكمة في مطلق الاحوال أن يمنع القصر عن حضور المحاكمة. يدون كاتب المحكمة وقائع المحاكمة في محضر الجلسة ويوقعه مع الهيئة الحاكمة والا غرم الكاتب بالغرامة المنصوص عليها في المادة 171 .
مادة 291: ينبه الرئيس وكيل المتهم الا يتكلم بما يخالف ضميره أو يخل بحرمة القانون وان يلقي دفاعه بأدب واعتدال.
مادة 292: ينبه الرئيس المتهم أن يصغي الى كل ما سيتلى عليه ويأمر كاتب المحكمة بتلاوة قرار الهيئة الاتهامية وورقة الاتهام. وبعد ذلك يلخص الرئيس للمتهم التهمة الموجهة اليه ويوعز اليه بأن ينتبه الى الادلة التي سترد بحقه.
مادة 293: يوضع المدعي العام اسباب الاتهام ويقدم قائمة شهوده وشهود المدعي الشخصي والمتهم,-
يتلو كاتب المحكمة قائمة الشهود.
مادة 294: لا يجوز ان تشمل القائمة الا على الشهود الذين ابلغ المدعي العام او المدعي الشخصي او المتهم اسماؤهم ومهنتهم مقامهم او الشهود الذين ابلغ المتهم اسماءهم باربع وعشرين ساعة على الاقل ولا يحول ذلك دون استعمال الرئيس السلطة المخول اياها بموجب المادة 277 .
مادة 295: للمتهم والمدعي العام أن يعترضا على سماع شاهد لم يذكر بحسب المادة السابقة اسمه ولم تبين جليا هويته في القائمة المبلغة اليه. فتنظر المحكمة في الحال بهذا الاعتراض .
مادة 296: يستجوب الرئيس المتهمين الواحد تلو الاخر وفقا للترتيب الذي يراه.
مادة 297: يأمر الرئيس بادخال الشهود الى الغرفة المعدة لهم فلا يخرجون منها الا لتأدية الشهادات ويتخذ عند الاقتضاء التدابير اللازمة لمنع الشهود من التحدث فيما بينهم عن الجرم والمتهم قبل اداء الشهادة.
مادة 298: يؤدي كل شاهد شهادته منفردا. بعد أن يسأل الرئيس الشاهد عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته ومحل اقامته أو سكنه وهل هو يعرف المتهم قبل الجرم وهل هو خادم لاحد الفريقين أو من ذوي قرباه وعن درجة القرابة يحلفه اليمين بان ينطق بالحق بدون زيادة ولا نقصان ثم يؤدي شهادته شفاها. يدون الكاتب جميع ذلك في محضر المحاكمة اذا لم يحلف الشاهد اليمين على الصورة المبينة آنفا تكون شهادته باطلة.
مادة 299: يأمر الرئيس كاتب المحكمة بتدوين ما يظهر بين شهادة الشاهد وأقواله السابقة من الزيادة والنقصان أو التغيير والتباين. وللمدعي العام والمتهم ان يطلبا الى رئيس المحكمة أن يأمر بتدوين ما تقدم ذكره.
مادة 300: عند انتهاء الشاهد من شهادته يسأله الرئيس هل المتهم الحاضر هو المراد بشهادته ثم يسأل المتهم هل له اعتراض عليها.
مادة 301: لا تجوز مقاطعة الشاهد اثناء شهادته وللمتهم أو وكيله بعد ادائها أن يطرح عليه بواسطة الرئيس ما يرومه من الاسئلة وأن يقول بحق الشاهد وشهادته ما يرى فيه فائدة للدفاع. وللرئيس أيضا أن يستوضح الشاهد والمتهم عن كل ما يعتبره مساعدا على ظهور الحقيقة وللمستشارين والمدعي العام مثل هذا الحق بعد استئذان الرئيس بذلك. أما المدعي الشخصي فليس له أن يسأل الشاهد أو المتهم الا بواسطة الرئيس .
مادة 302: ينبغي للشاهد ان لا يبرح قاعة المحاكمة ما لم يأذن له الرئيس بذلك.
مادة 303: بعد سماع شهود المدعي العام والمدعي الشخصي يستمع الى شهود المتهم. تجلب شهود المتهم على نفقته ما لم ير المدعي العام في شهادتهم ما يساعد على ظهور الحقيقة فيعفى المتهم من تعجيل نفقتهم.
مادة 304: لا تقبل شهادة أقارب المتهم والاشخاص الاخرين الاتي ذكرهم: 1- أبو المتهم واجداده. 2- أولاده وأحفاده. 3- اخوته واخواته. 4- ذوو القرابة الصهرية الذين هم في هذه الدرجة. 5- الزوج والزوجة ولو بعد الطلاق. 6- المخبرون الذين يمنحهم القانون مكافأة مالية على الاخبار. واذا سمعت شهادتهم ولم يعترض عليها المدعي العام أو المدعي الشخصي أو المتهم فلا تكون باطلة. أما اذا اعترض على سماعهم فلرئيس المحكمة أن يأمر بالاستماع لافادتهم على سبيل المعلومات .
مادة 305: تقبل شهادة المخبرين الذين لم يمنحهم القانون مكافأة مالية انما يجب أن يحيط المدعي العام المحكمة علما بصفتهم هذه.
مادة 306: يجوز للمحكمة أن تسمع شهود المدعي العام والمدعي الشخصي والمتهم وان حضروا بدون جلب وكانوا ممن لم يستمع اليهم في التحقيق ولكن يجب في كل حال ان يكونوا من الشهود المدرجة اسماؤهم في القائمة المبينة في المادة 293
مادة 307: لا يجوز لشهود أي فريق كان أن يتبادلوا الاسئلة والاجوبة فيما بينهم.
مادة 308: بعد أن يشهد الشهود يسوغ للمدعي العام والمتهم وحدهما ان يطلب اخراج من يريدان من الشهود من قاعة المحاكمة أو ادخال واحد أو أكثر ممن اخرجوا لاستعادة شهادته على حدة أو بحضور بعضهم بعضا. ولرئيس المحكمة أن يجري هذه المعاملة من تلقاء نفسه.
مادة 309: لرئيس المحكمة قبل سماع الشاهد وفي أثناء سماعه أو بعده أن يخرج المتهمين من قاعة المحاكمة وان يبقي منهم من أراد ليستوضحه عن بعض وقائع الدعوى منفردا أو مجتمعا مع غيره وانما يلزمه الا يتابع المحاكمة العامة قبل أن يطلع المتهم على الامور التي جرت بغيابه وعلى نتائجها الحاصلة.
مادة 310: يسوغ للمدعي العام وأعضاء المحكمة اثناء المحاكمة أن يدونوا لديهم ما يتراءى لهم أنه هام من أقوال الشهود والمتهم على أن لا يقاطعوهم في اقوالهم.
مادة 311: يطلع الرئيس المتهم أثناء سماع الشهود أو بعده على جميع المواد المتعلقة بالجرم والتي يمكن أن تكون مدارا لثبوته ويسأله وان يجيب بنفسه هل يقر بمعرفتها. ويطلع الرئيس الشهود عند الاقتضاء على المواد المذكورة.
مادة 312: اذا تبين من المحاكمة أن احد الشهود كاذب في افادته وطلب المدعي العام أو المدعي الشخصي أو المتهم توقيفه فلرئيس المحكمة ان يوقفه في الحال بناء على هذا الطلب أو من تلقاء نفسه. يتولى في هذه الحالة المدعي العام الاستئنافي وظيفة الادعاء العام بحق الشاهد ورئيس المحكمة أو من ينوب عنه وظيفة قاضي التحقيق وترسل التحقيقات الى الهيئة الاتهامية لتنظر في أمر اتهامه أو منع محاكمته.
مادة 313: عند الادعاء على أحد الشهود بالشهادة الكاذبة على الوجه المبين في المادة السابقة يسوغ للمدعي العام والمدعي الشخصي والمتهم أن يطلبوا على الاثر ارجاء النظر في الدعوى الى أن يحكم بالشهادة الكاذبة وللمحكمة ان تقرر ذلك من تلقاء نفسها.
مادة 314: اذا دعي الشاهد ولم يلب الدعوة فللمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المدعي العام ارجاء النظر في الدعوى الى جلسة ثانية وفي هذه الحال تكون نفقات الجلب وانتقال الشهود وغير ذلك على عاتق الشاهد الا اذا كان غيابه لعذر مشروع. تأمر المحكمة في قرارها القاضي بارجاء الجلسة بجلب الشاهد بالاحضار.
مادة 315: ان الشاهد الذي يتخلف عن الحضور أو يستنكف عن حلف اليمين أو اداء الشهادة يغرم في مطلق الاحوال بالغرامة المنصوص عليها في المادة 164 للشاهد أن يعترض على القرار الغيابي القاضي بتغريمه خلال عشرة أيام من ابلاغه اياه بالذات أو في مقامه. ويكون اعتراضه مقبولا اذا كان غيابه لعذر مشروع أو كانت الغرامة المفروضة عليه تستوجب التخفيف .
مادة 316: اذا كان المتهم او الشهود أو احدهم لا يحسنون التكلم بلغة الاخرين فيعين رئيس المحكمة ترجمانا لا يقل عمره عن الثامنة عشرة ويحلفه اليمين بأن يترجم فيما بينهم بصدق وأمانة أقوال بعضهم بعضا.
مادة 317: يسوغ للمتهم والمدعي العام أن يطلبا رد الترجمان على أن يبديا الاسباب الموجبة لذلك. فتفصل المحكمة في الامر.
مادة 318: لا يسوغ انتخاب الترجمان من الشهود واعضاء المحكمة الناظرة في الدعوى ولو رضي به المتهم والمدعي العام والا كانت المعاملة باطلة.
مادة 319: اذا كان المتهم أو الشاهد أبكم أصم ولا يعرف الكتابة يعين الرئيس للترجمة بينه وبين المحكمة من اعتاد مخاطبته أو مخاطبة أمثاله بالاشارة أو بالوسائل الفنية الاخرى.
مادة 320: اذا كان الابكم الاصم من الشهود أو المتهمين يعرف الكتابة فيسطر كاتب المحكمة الاسئلة والملاحظات ويسلمها اليه فيجيب عليها خطيا. ويتلو الكاتب جميع ذلك في الجلسة.
مادة 321: بعد أن تستمع المحكمة لاقوال الشهود وما ورد عليها من الملاحظات تعطي الكلام للمدعي الشخصي أو وكيله ومن بعده للمدعي العام فيدليا بالحجج المثبتة للتهمة ثم يعطي المتهم أو وكيله حق الجواب على أقوال المدعي الشخصي والمدعي العام ولهذين الاخيرين الرد عليه ويكون للمتهم او وكيله الكلام الاخير وبعد ذلك يعلن الرئيس ختام المحاكمة.
مادة 322: بعد ان يعلن الرئيس ختام المحاكمة تختلي المحكمة في غرفة المذاكرة وتدقق في قرار الاتهام وأوراق الضبط وادعاءات ومدافعات المدعي العام والمدعي الشخصي والمتهم ثم تتذاكر فيها وتضع حكمها باجماع الآراء أو بغالبيتها (1). تقضي المحكمة بالتجريم عند ثبوت الفعل وبالتبرئة عند انتفاء الادلة أو عدم كفايتها وبعدم المسؤولية اذا كان الفعل لا يؤلف جرما أو لا يستوجب عقابا. اذا قررت المحكمة التجريم فانها تقضي في الحكم نفسه بالعقوبة وبالتعويضات الشخصية ورد المال.
مادة 323: يشتمل الحكم على ملخص الوقائع الواردة في قرار الاتهام والمحاكمة العلنية وعلى ملخص مطالب المدعي الشخصي والمدعي العام ودفاع المتهم وعلى الاسباب الموجبة للتجريم أو عدمه وعلى المادة القانونية المنطبق عليها الفعل في حالة التجريم وعلى تحديد العقوبة ومقدار التعويضات الشخصية. يوقع الرئيس والمستشاران الحكم قبل تفهيمه والا استهدفوا للشكوى من الحكام.
مادة 324: تعود المحكمة الى قاعة المحاكمة وتنعقد الجلسة فيتلو الرئيس الحكم بحضور المتهم ويوقعه الكاتب غب تلاوته والا استهدف للغرامة المنصوص عليها في المادة 171
مادة 325: اذا قضت المحكمة ببراءة المتهم اطلق سراحه في الحال ما لم يكن موقوفا لداع آخر ولا يسوغ تعقبه ثانية من أجل الفعل ذاته.
مادة 326: اذا برئت ساحة المتهم من التهمة الموجهة اليه وظهر اثناء المحاكمة من الاوراق المبرزة أو الشهادات المؤداة خلالها ان المتهم موضع تهمة أخرى وادعى المدعي العام الاستئنافي بها فبعد ان يعلن الرئيس براءة المتهم من التهمة الاولى يأمر باحالته موقوفا اذا لزم الامر على قاضي التحقيق أو المحكمة العائد اليها الامر.
مادة 327: اذا حكم ببراءة المتهم حق له أن يطلب عطلا وضررا من الشخص الذي اخبر عنه لافترائه عليه ولا تجوز اقامة هذه الدعوى بحق الموظفين الرسميين من جراء ما هم مجبرون على تقديمه من الاخبارات المتعلقة بالجرائم التي اتصلت بعلمهم بسبب وظائفهم. على المدعي العام الاستئنافي ان يعلم المتهم بأسماء الاشخاص الذين أخبروا عنه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.
مادة 328: للمدعي الشخصي في حال اعلان براءة المتهم أو عدم مسؤوليته ان يطلب منه تعويضا من الضرر الحاصل بخطأه المستفاد من الافعال الواردة في قرار الاتهام.
مادة 329: ان طلب العطل والضرر سواء قدمه المتهم بحق الشخص الذي اخبر عنه او المدعي الشخصي أو قدمه المدعي الشخصي بحق المتهم أو المحكوم عليه يعرض على محكمة الجنايات قبل صدور الحكم والا كان مردودا.
مادة 330: للمدعي الشخصي في الحال المبينة في المادة 328 وللمتهم اذا لم يكن قد عرف المخبر اثناء المحاكمة ان يقدم كل منهما طلبه العطل والضرر الى محكمة الجنايات بعد صدور الحكم. أما الاشخاص الذين لم يكونوا خصوما في الدعوى لدى محكمة الجنايات فيقدمون طلبهم العطل والضرر الى المحاكم المدنية.
مادة 331: يقضي على المتهم المحكوم عليه بنفقات الدعوى الواجبة للدولة وللمدعي الشخصي.
مادة 332: يحكم بنفقات الدعوى على المدعي الشخصي غير المحق في دعواه ويمكن اعفاؤه منها كلها أو بعضها اذا اتضح حسن نيته ولم تكن دعوى الحق العام قد أقيمت بناء على شكواه ويكون قرار الاعفاء مفصل الاسباب . اذا عجل المدعي الشخصي مبلغا من المال لتأمين النفقات فيرد اليه ما يزيد منها عن المقدار المحكوم به عليه.
مادة 333: اذا اعتبرت المحكمة ان الفعل المسند الى المتهم لا يؤلف جناية بل جنحة أو مخالفة تبقي يدها على الدعوى وتحكم بها.
مادة 334: يسجل الحكم بعد صدوره في سجل المحكمة الخاص بالاحكام ويحفظ أصل الحكم مع أوراق الدعوى العائدة اليه. ويجري ذلك لدى المحاكم الجزائية الاخرى.
مادة 335: اذا قررت الهيئة الاتهامية اتهام شخص لم يكن القبض عليه أو لم يحضر الى المحكمة خلال عشرة أيام اعتبارا من تاريخ تبلغه القرار في مقامه أو لاذ بالفرار بعد أن يكون قد حضر أو قبض عليه فعلى رئيس محكمة الجنايات أو نائبه أن يصدر قرار باعطائه عشرة أيام جديدة للحضور والا يعتبر فارا من وجه العدالة ويجرد من الحقوق المدنية وتوضع أمواله تحت ادارة الحكومة مدة المحاكمة الغيابية ويمنع من اقامة اية دعوى خلال هذه المدة. ويذكر في القرار ايضا نوع الجناية والامر بالقبض عليه. وعلى كل من يعلم بمحل وجوده أن يخبر عنه.
مادة 336: ينشر قرار المهل ويعلق على باب سكن المتهم الاخير وفي ساحة بلدته وعلى باب قاعة محكمة الجنايات . يبلغ المدعي العام الاستئنافي او معاونه في الحال القرار المذكور الى أمين السجل العقاري العائد اليه الامر لوضع اشارة الحجز على عقارات المتهم والى رئيس ادارة أملاك الدولة.
مادة 337: بعد انقضاء مهلة العشرة الايام المعينة في المادة 335 تشرع محكمة جنايات بمحاكمة المتهم غيابيا.
مادة 338: لا يقبل وكيل عن المتهم في المحاكمة الغيابية. واذا كان المتهم خارج الاراضي اللبنانية أو تعذر حضوره الى المحاكمة فيحق لاقربائه واصدقائه تقديم معذرته واثبات مشروعيتها.
مادة 339: اذا قبلت الحكومة المعذرة قررت ارجاء محاكمة المتهم ووضع أملاكه تحت ادارة الحكومة مدة مناسبة باعتبار ماهية المعذرة وبعد المسافة.
مادة 340: فيما خلا الحالة المبينة في المادة السابقة تقرر المحكمة اجراء المحاكمة غيابيا فيتلو الكاتب قرار الاحالة وسند تبليغ قرار المهل والمحاضر المثبتة لنشره وتعليقه ثم تستمع المحكمة لاقوال المدعي العام الاستئنافي بهذا الصدد وتقضي في الدعوى. اذا كانت التحقيقات الجارية غير موافقة للقانون فتعلن المحكمة بطلانها وتأمر بتجديدها ابتداء من المعاملة الاولى المخالفة للقانون. أما اذا كانت التحقيقات موافقة للاصول فتنظر المحكمة في التهمة الموجهة الى المتهم وفي دعوى التعويضات الشخصية.
مادة 341: اذا حكم على المتهم الفار تخضع امواله. اعتبارا من صيرورة الحكم نافذا للاصول المتبعة في ادارة أموال الغائب ولا تسلم هذه الاموال اليه أو الى مستحقيها من بعده الا عند انقضاء المدة المعينة للاشاة الحكم الغيابي بمرور الزمن عليه.
مادة 342: تعلن خلاصة الحكم الصادر على المتهم خلال ثمانية أيام من تاريخ صدور الحكم بمعرفة المدعي العام الاستئنافي وذلك بنشر خلاصة الحكم في الجريدة الرسمية وفي احدى الصحف المحلية وبتعليقها على باب سكن المتهم الاخير وفي ساحة بلدته وعلى باب قاعة محكمة الجنايات وتبلغ أيضا الى أمين السجل العقاري والى رئيس ادارة املاك الدولة.
مادة 343: يصبح الحكم نافذا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
مادة 344: لا يسوغ ان يكون غياب احد المتهمين بحد ذاته سببا لارجاء المحاكمة أو تأخير النظر في الدعوى بحق رفاقه من المتهمين. للمحكمة ان تقرر بعد محاكمة المتهمين الحاضرين تسليم المواد الجرمية المحفوظة في القلم اذا طلبها اصحابها او مستحقوها ويمكنها أن تقرر تسليمها بشرط اعادتها الى المحكمة عند طلبها. ويجب على الكاتب قبل تسليم هذه المواد أن ينظم بها محضرا يبين فيه عددها واوصافها وان اهمل ذلك عوقب بالغرامة المنصوص عليها في المادة 171
مادة 345: في مدة وجود أموال المتهم الغائب تحت يد الحكومة تعطى زوجته واولاده ووالداه ومن يعولهم شرعا نفقة شهرية من واردات املاكه تعينها المحكمة المدنية العائد اليها الامر كما يجوز للمدعي الشخصي أن يستصدر من المحكمة ذاتها قرارا باستيفاء مقدار موقت من التعويضات المحكوم له بها في مقابل كفالة أو بدونها.
مادة 346: اذا سلم المتهم الغائب نفسه الى الحكومة أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة المحكوم بها بمرور الزمن فيعتبر الحكم وسائر المعاملات الجارية اعتبارا من صدور مذكرة القاء القبض أو قرار المهل ملغا حكما وتعاد المحاكمة وفقا للاصول العادية.
مادة 347: اذا لم يمكن في الحال المبينة في المادة السابقة سماع بعض الشهود أمام المحكمة فيتلى في الجلسة ما هو مدون في أوراق الدعوى من أقوالهم وأجوبة وشركاء المتهم في الجريمة ويتلى ايضا ما يراه الرئيس من تلك الاوراق مساعدا على ظهور الحقيقة.
مادة 348: اذا لم يحكم على المتهم الغائب استسلامه ومحاكمته مجددا فيسوغ للمحكمة أن تعفيه من نفقات المحاكمة الغيابية كما يسوغ لها أن تقرر نشر القرار الصادر لمصلحته بالطرق المبينة في المادة 342
مادة 349: يجوز طلب اعادة المحاكمة في دعاوى الجناية والجنحة أيا كانت المحكمة التي حكمت بها والعقوبة التي قضت بها وذلك في الاحوال التالية: أولا- اذا حكم على شخص بجريمة القتل وقامت بعد ذلك أدلة كافية تثبت ان المدعى قتله هو حي. ثانيا- اذا حكم على شخص بجناية أو جنحة وحكم فيما بعد على شخص آخر بالجرم نفسه وكان الحكمان لا يمكن التوفيق بينهما وينتج عن ذلك ما يؤيد براءة أحد المحكوم عليهما. ثالثا- اذا حكم على شخص وبعد صدور الحكم قضى بالشهادة الكاذبة على من كان قد شهد عليه تعاد المحاكمة ولا تقبل شهادة هذا الشاهد في المحاكمة الجديدة. رابعا- اذا وقع أو ظهر بعد الحكم فعل جديد أو اذا أبرزت مستندات كانت مجهولة حين المحاكمة من شأنها اثبات براءة المحكوم عليه.
مادة 350: يعود طلب اعادة المحاكمة 1- في الاحوال الثلاث الاولى لوزير العدل وللمحكوم عليه ولممثله الشرعي اذا كان عديم الاهلية ولزوجه وبنيه وورثته ولمن أوصى له بجميع تركته اذا كان ميتا أو ثبتت غيبته بحكم القضاء ولمن عهد اليه بطلب الاعادة صراحة. 2- في الحال الرابعة لوزير العدل وحده.
مادة 351: يقدم ذوو العلاقة طلب اعادة المحاكمة الى وزير العدل خلال سنة اعتبارا من اليوم الذي علموا فيه بالسبب الموجب للاعادة والا كان طلبهم مردودا
مادة 352: يحيل وزير العدل طلب الاعادة على الغرفة المدنية من محكمة الاستئناف (1) ولا يقرر احالته اذا وجده مبنيا على سبب واه.
مادة 353: لا يقبل طلب الاعادة اذا لم يقدمه ذوو العلاقة او وزير العدل في المدة المعينة في المادة 351
مادة 354: اذا لم يكن الحكم الذي طلبت الاعادة من أجله قد نفذ فيتوقف انفاذه حتما من تاريخ احالة وزارة العدل طلب الاعادة على محكمة الاستئناف . اذا كان المحكوم عليه موقوفا يمكن وقف انفاذ الحكم المطلوبة الاعادة من اجله بناء على أمر وزير العدل الى أن تفصل محكمة الاستئناف في طلب الاعادة. ولها ان تقرر وقف التنفيذ بقرارها القاضي بقبول اعادة المحاكمة.
مادة 355: اذا قررت محكمة الاستئناف قبول طلب الاعادة فتحيل القضية على محكمة من درجة المحكمة التي أصدرت الحكم. أما اذا كان الحكم صادرا عن غرفة الجنح أو غرفة الجنايات من محكمة الاستئناف فتحيل الدعوى على الغرفة ذاتها, فتؤلف في هذه الحال من غير الهيئة التي حكمت قبلا بالدعوى.
مادة 356: اذا تعذر الشروع من جديد في اجراء المحاكمة الشفاهية بمواجهة جميع ذوي العلاقة في الدعوى اما لوفاة المحكوم عليهم أو جنونهم أو فرارهم أو غيابهم كلهم أو بعضهم أو عدم مسؤليتهم جزئياواما لسقوط الدعوى أو الحكم بمرور الزمن, فبعد ان تتخذ الغرفة المدنية من محكمة الاستئناف قرار بامتناع المحاكمة الشفاهية لاحد الاسباب - المبينة آنفا تتولى بنفسها رؤية الدعوى بالاساس بحضور المدعين الشخصيين ان وجدوا وبحضور وكلاء تعينهم للمحكوم عليهم ان كانوا قد توفوا وتبطل من الحكم أو الاحكام السابقة ما صدر منها بغير وجه حق وتعيد الى ذكرى المتوفين شرفهم المثلوم اذ لزم الامر.
مادة 357: اذا كان ابطال الحكم الصادر بحق احد المحكوم عليهم الاحياء يؤدي لانتفاء كل فعل يمكن عده جرما فلا تحال الدعوى على محكمة اخرى وتكتفي الغرفة المدنية بابطال الحكم.
مادة 358: اذا توفي المتهمون او أصبحوا في حالة الجنون منذ قرار المحكمة بابطال الحكم الصادر بحقهم فان الغرفة المدنية من محكمة الاستئناف تلغى بناء على طلب النائب العام وقرارها القاضي باحالة الدعوى على محكمة اخرى وتفصل فيها وفقا للمادة 356
مادة 359: يمكن أن يحكم بناء على طلب المحكوم عليه في الحكم الصادر ببراءته بعد قبول اعادة المحاكمة بالتعويض من الضرر الناشىء له عن الحكم السابق. يعود طلب التعويض اذا كان المحكوم عليه ميتا لزوجه وأصوله وفروعه, ولا يحق لغيرهم من الاقرباء الابعدين ان يطالبوا بالتعويض ما لم يثبت ان الحكم سبب لهم ضررا ماديا. يجوز طلب التعويض في جميع أدوار اعادة المحاكمة.
مادة 360: تتحمل الدولة التعويض المحكوم به ولها ان ترجع به على المدعي الشخصي أو المخبر أو شاهذ الزور الذين كانوا السبب في صدور الحكم بالعقوبة. يحصل التعويض كالنفقات القضائية.
مادة 361: يعجل طالب الاعادة نفقات الدعوى حتى صدور القرار بقبول طلب الاعادة اما النفقات اللاحقة فتؤمنها الدولة. اذا افضت اعادة المحاكمة بالنتيجة الى حكم بالعقوبة فيقضي على المحكوم عليه بنفقات الدعوى ويقضي بهذه النفقات على طالب الاعادة اذا ظهر غير محق في طلبه.
مادة 362: يعلق الحكم الصادر ببراءة المحكوم عليه بنتيجة اعادة المحاكمة على باب دار الحكومة أو البلدية التي صدر فيها الحكم الاول وفي محل وقوع الجرم وفي مقام طالبي الاعادة وفي المقام الاخير للمحكوم عليه وان كان ميتا. ينشر حكم البراءة حتما في الجريدة الرسمية وينشر أيضا اذا استدعى ذلك طالب الاعادة في خمس صحف يختارها. تتحمل الدولة نفقات النشر.
مادة 363: ان الجرائم المنصوص عليها في المادة 270 وما يليها حتى المادة 336 من قانون العقوبات ينظر فيها مجلس عدلي بناء على مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء باحالة الدعوى عليه (1)
مادة 364: (كما تعدلت بالمادة 143 من قانون التنظيم القضائي الصادر بتاريخ 16/10/1961). يؤلف المجلس العدلي من الرئيس الاول لمحكمة التمييز رئيسا ومن اربعة قضاة من محكمة التمييز يعينون بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل بعد استشارة مجلس القضاء الاعلى. يعين للمجلس العدلي قاضي احتياطي: يمثل النيابة العامة لدى المجلس العدلي المدعي العام لدى محكمة التمييز أو من ينيبه عنه من معاونيه اذا تعذر حضوره.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Amended, as the Centre notes, by قانون منفذ بمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961, 18/10/1961
مادة 365: ينعقد المجلس في دار العدل في بيروت أو في مكان وقوع الجرم عند الاقتضاء.
مادة 366: (كما تعدلت بالمادة 143 من قانون 16/10/1961): يقوم المدعي العام لدى محكمة التمييز أو من ينيبه عنه من معاونيه بوظيفة الادعاء العام لدى المجلس العدلي ويقوم بوظيفة قاضي التحقيق أحد المستشارين أو القضاة ويعين بقرار من وزير العدل.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Amended, as the Centre notes, by قانون منفذ بمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961, 18/10/1961
مادة 367: للمحقق العدلي أن يصدر جميع المذكرات بدون طلب النيابة العامة وقراراته في هذا الشأن لا تقبل أية مراجعة. يقرر المحقق العدلي بنتيجة التحقيق بعد ان يبدي المدعي العام الاستئنافي (1) مطالعته منع محاكمة المدعى عليه او اتهامه ويحيله على المجلس العدلي. يشتمل قرار الاحالة على الامر بالقاء القبض على المتهم.
مادة 368: يبلغ المدعي العام الاستئنافي (1) قبل موعد الجلسة بخمسة أيام كلا من المتهمين صورة عن قرار الاحالة وقائمة شهود الادعاء العام. ويبلغ المتهمون المدعي العام الاستئنافي (2) قبل موعد الجلسة بثلاثة أيام قائمة شهودهم النهائية والا كانت مردودة.
مادة 369: تجري المحاكمة أمام المجلس العدلي وجاهية كانت أو غيابية وفقا لاصول المحاكمة لدى محكمة الجنايات . ويصدر حكمه وفقا للاصول نفسها.
مادة 370: يسوغ للمجلس العدلي أما بناء على مطالعة المدعي العام الاستئنافي (1) واما من تلقاء نفسه ان يجري تحقيقا اضافيا بهيئته الكاملة او بواسطة من ينيبه عنه من أعضائه.
مادة 371: يحكم المجلس العدلي بالدرجة الاخيرة باجماع الآراء أو بغالبيتها.
مادة 372: في جميع دعاوى التزوير وحالما تبرز الورقة المدعى تزويرها الى قاضي التحقيق أو المحكمة ينظم الكاتب محضرا مفصلا بظاهر حالها يوقعه القاضي أو رئيس المحكمة والكاتب والشخص الذي أبرزها وخصمه في الدعوى اذا وجد كما يوقع المذكورون كل صفحة من الورقة نفسها منعا لتبدلها وتحفظ في دائرة التحقيق أو قلم المحكمة. اذا تعذر على بعض الحاضرين توقيع الورقة والمحضر أو استنكفوا عن توقيعها فيصرح بذلك في المحضر. اذا لم تراع أحكام هذه المادة فيغرم الكاتب بالغرامة المنصوص عليها في المادة 171
مادة 373: اذا جلبت الورقة المدعى تزويرها من احدى الدوائر الرسمية فيوقعها الموظف المسؤول عنها وفقا للمادة السابقة والا استهدف للغرامة المبينة في المادة 171
مادة 374: يجوز ادعاء تزوير الاوراق وان كانت قد اتخذت مدارا لمعاملات قضائية أو غيرها من المعاملات .
مادة 375: كل موظف رسمي أو شخص عادي استودع ورقة ادعي تزويرها مجبر على تسليمها اذا كلف ذلك بقرار من المحكمة أو قاضي التحقيق مفصل الاسباب ويكره بالحبس على التسليم اذا لزم الامر. ان القرار ومحضر التسليم يبرئان ذمة الشخص المودعة لديه الورقة ذوي العلاقة بها.
مادة 376: تجري أحكام المواد السابقة على الاوراق المبرزة الى المحقق أو المحكمة للمقابلة والمطابقة.
مادة 377: يجبر الموظفون الرسميون على تسليم ما يمكن أن يكون لديهم من الاوراق الصالحة للمقابلة والمطابقة ويكرهون على ذلك بالحبس اذا لزم الامر. ان القرار الصادر بهذا الشأن ومحضر التسليم يبرئان ذمة الشخص المودعة لديه الورقة تجاه ذوي العلاقة بها.
مادة 378: متى لزم جلب سند رسمي فيترك للشخص المودع لديه صورة عنه مطابقة له يصدقها رئيس المحكمة التابع له هذا الشخص ويشرح الكيفية في ذيلها. واذا كانت الورقة مودعة لدى موظف رسمي فتقوم النسخة لديه مقام الاصل الى حين استرجاعه ويمكن هذا الموظف أن يعطي نسخا عن الصورة المصدقة مع الشرح المذيلة به. أما اذ كان السند المطلوب مدرجا في سجل ولا يمكن نزعه منه فيسوغ للمحكمة التي تقرر جلب السجل لديها ان تصرف النظر عن المعاملة المبينة آنفا.
مادة 379: ان الاوراق العادية تصلح مدارا للمقابلة والمطابقة اذا تصادق عليها الخصمان. ولكن اذا كان الحائز عليها من غير الموظفين الرسميين فلا يجبر على تسليمها في الحال وان اعترف بوجودها لديه وانما يسوغ للمحقق او للمحكمة بعد جلبه لتسليم الورقة أو بيان سبب امتناعه عن ذلك أن تكرهه بالحبس على التسليم اذا اتضح لها ان امتناعه لا يستند الى سبب مقبول.
مادة 380: من استشهد بشأن ورقة مدعى تزويرها يكلف توقيعها اذا ظهر ان له اطلاعا عليها.
مادة 381: اذا ادعى الخصم المدلي بالتزوير ان مبرز السند هو مزوره أو متدخل في تزويره او تبين من التحقيقات ان المزور أو المتدخل بالتزوير لا يزال حيا وان دعوى التزوير لم تسقط بمرور الزمن فيصار الى تحقيق دعوى التزوير جزائيا على الوجه المبين سابقا.
مادة 382: للمحكمة المقامة لديها الدعوى ان تقرر عند الادلاء بالتزوير أمامها متابعة النظر في الدعوى او التوقف عنها بعد استطلاع رأي المدعي العام. أما اذا كانت الدعوى مقتصرة على التعويضات الشخصية فتؤجل المحكمة النظر فيها الى أن يحكم في دعوى التزوير بصورة اصلية.
مادة 383: اذا ادعى أحد الخصمين اثناء التحقيق أو المحاكمة في الدعوى أن الورقة المبرزة مزورة فيسأل خصمه هل في نيته استعمالها.
مادة 384: اذا اجاب الخصم انه لا يروم استعمال الورقة المدعى تزوريها او سكت عن الجواب - ثمانية ايام فلا يؤخذ بها في الدعوى. اما اذا اجاب بالايجاب فيصار الى رؤية دعوى التزوير الطارئة من ضمن الدعوى الاصلية.
مادة 385: يمكن المحكة في دعوى التزوير ان تستكتب المدعى عليه أو المتهم لديها أو بواسطة اهل الخبرة. فان أبى فيصرح بذلك في المحضر.
مادة 386: اذا تبين للمحكمة جزائية كانت ام مدنية, اثناء رؤية الدعوى ما يلمع الى وقوع وتزوير ويشير الى مرتكبه فان رئيس المحكمة أو المدعي العام لديها يحيل الاوراق اللازمة على المدعي العام التابع له محل وقوع هذا الجرم او محل وجود فاعله. لرئيس المحكمة أو المدعي العام لديها ان يصدر مذكرة احضار بحق المدعى عليه ان كان حاضرا في الدعوى.
مادة 387: اذا تبين ان الاسناد الرسمية مزورة بكاملها أو ببعض مندرجاتها فان المحكمة ترى دعوى التزوير تقضي بابطال مفعول السند أو باعادته الى حاله الاصلية بشطب ما أضيف اليه أو اثبات ما حذف منه. ويسطر في ذيل السند خلاصة عن حكم المحكمة. تعاد الاوراق التي اتخذت مدارا للمقابلة والمطابقة الى مصادرها أو الى الاشخاص الذين قدموها والا استهدف الكاتب للغرامة المنصوص عليها في المادة 171
مادة 388: تجري التحقيقات بدعاوى التزوير وفقا للاصول المتبعة في سائر الجرائم ولكن يحق لرئيس محكمة الجنايات والمدعي العام الاستئنافي ومعاونيه وقضاة التحقيق وقضاة الصلح أن يدخلوا مساكن الاشخاص المظنون فيهم انهم يقلدون خواتم الدولة الرسمية ويزورون مسكوكاتها واوراقها النقدية وطوابعها الاميرية أو يدخلون مثل هذه الاشياء المقلدة أو المزورة الى الاراضي اللبنانية أو يتوسطون في تداولها حتى ولو كانت مساكن هؤلاء الاشخاص خارجة عن منطقة صلاحية الموظفين المذكورين. تجري أحكام الفقرة السابقة في تعقب الجرائم المنصوص عليها في المادتين 685 و 686 من قانون العقوبات .
مادة 389: اذا ارتكب أحد قضاة الصلح أو المحاكم البدائية أو أحد قضاة التحقيق أو النيابة العامة البدائية فعلا من نوع الجنحة خارجا عن الوظيفة فيقيم المدعي العام الاستئنافي اما بناء على شكوى المتضرر واما من تلقاء نفسه الدعوى لدى غرفة الجنح من محكمة الاستئناف . وتقام هذه الدعوى لدى محكمة الاستئناف بهيئتها العامة اذا كان القاضي المدعي عليه من قضاة هذه المحكمة (1) .
مادة 390: اذا كان الجرم المسند الى القاضي ايا كانت مرتبته من نوع الجناية فيعين الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف قاضيا من مرتبة المدعى عليه على الاقل ليقوم بوظيفة قاضي التحقيق ويتولى المدعي العام الاستئنافي أو من ينيبه عنه وظيفة الادعاء العام.
مادة 391: اذا اقتضى الامر توقيف القاضي المدعى عليه بالجناية فيصدر القاضي المولج بالتحقيق مذكرة التوقيف ولا تصبح نافذة الا بعد مصادقة الرئيس الاول عليها ويوضع القاضي في محل توقيف خاص .
مادة 392: ترفع التحقيقات الى الهيئة الاتهامية فتنظر فيها وفقا للاصول المتبعة لديها وتحيل القاضي على محكمة الجنايات اذا كان من قضاة الصلح أو البداية وعلى محكمة الاستئناف بهيئتها العامة اذا كان من قضاة هذه المحكمة.
مادة 393: تتألف محكمة الاستئناف بهيئتها العامة في الاحوال المبينة في المواد السابقة من الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف رئيسا ومن ستة أعضاء على الاقل يختارهم مجلس القضاء الاعلى من الرؤساء والمستشارين في الاستئناف .
مادة 394: اذا اسند الى أحد قضاة المحاكم العدلية على اختلاف مراتبهم ودرجاتهم سواء أكانوا من قضاة الحكم أو قضاة النيابة فعل من نوع الجنحة أو الجناية منبعث عن الوظيفة أو اسند مثل هذا الفعل الى هيئة محكمة بكاملها فتبلغ الكيفية الى وزير العدل. يصدر وزير العدل أمرا الى المدعي العام الاستئنافي باجراء التحقيق والمحاكمة وفقا للاصول المبينة فيما يلي.
مادة 395: لا يسوغ للشخص المتضرر اقامة الدعوى مباشرة من اجل الافعال المبينة في المادة السابقة الا اذا وردت بطريقة الشكوى من الحكام أو كانت متفرعة عن دعوى أصلية مقامة لدى محكمة الاستئناف .
مادة 396: اذا كان الفعل جنحة فيقيم المدعي العام الاستئنافي الدعوى لدى محكمة الاستئناف مؤلفة طبقا للمادة 389
مادة 397: اذا كان الفعل جناية فيجري التحقيق والمحاكمة فيها وفقا للاصول المبينة في المواد 390 و 391 و 392 و 393 .
مادة 398: اذا كان للقاضي المدعى عليه بجنحة أو جناية منبعثة أو غير منبعثة عن وظيفته شريك أو متدخل في الجرم فترى الدعوى بحقهما معا أمام المحكمة العائدة اليها محاكمة القاضي .
مادة 399: اذا بدر من أحد الحاضرين أثناء انعقاد المحكمة في جلسة علنية أو اثناء اجراء تحقيقات في محل ما على مرأى من الجمهور علامة استحسان أو استهجان أو حركة ضوضاء بأية صورة كانت فيأمر رئيس المحكمة أو المحقق بطرده فان أبى الاذعان أو عاد بعد طرده فيأمر بتوقيفه وارساله مع الامر الصادر بهذا الشأن الى محل التوقيف فيبقى موقوفا أربعا وعشرين ساعة على الاكثر.
مادة 400: اذا تخلل الضوضاء اهانة أو اعتداء آخر يستلزم عقوبة تكديرية أو جناحية, اثناء المحاكمة, فتجري المحكمة تحقيقا في الحال وتقضي بالعقوبة التي يتسوجبها الفعل قانونا ولا يقبل حكمها الاستئناف في المخالفة وفي الجنحة التي يعود اليها رؤيتها بالدرجة الاخيرة.
مادة 401: اذا كان الجرم الواقع جناية فينظم رئيس المحكمة محضرا بالواقع ويأمر بتوقيف المدعى عليه واحالته على المدعي العام لاجراء المقتضى.
مادة 402: اذا اقتضت الدعوى سماع افادة رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس الوزراء فينتقل المحقق أو القاضي الذي يعينه رئيس المحكمة مع الكاتب ويستمع لافادته بموجب محضر ينظمه بوجه الاصول ويضمه الى أوراق الدعوى.
مادة 403: يبلغ رجال السلك الديبلوماسي أوراق الجلب بواسطة وزارة الخارجية.
مادة 404: اذا كان الشخص المدعو لدى القضاء منتظما في الجيش أو في البحرية فيبلغ ورقة الدعوى بواسطة رئيس فرقته.
مادة 405: فيما عذا الرجال الرسميين المذكورين في المواد السابقة يدعى جميع الشهود أيا كانوا ويستمع لافادتهم لدى القضاء وفقا للاصول المتعلقة بسماع الشهود من هذا القانون.
مادة 406: اذا قبض على محكوم عليه بعد فراره وانكر هويته فيعود تحقيقها الى المحكمة التي حكمت عليه أولا. بعد ان تتثبت المحكمة من هوية المحكوم عليه الفار تقضي عليه بالعقوبة الاضافية المترتبة قانونا على فراره. يجري حكم هذه المادة على المحكوم عليه بالابعاد او الاخراج من البلاد اذا عاد اليها وقبض عليه فيها.
مادة 407: تصدر المحكمة حكمها باثبات هوية الفار وبفرض العقوبة الاضافية بعد سماع من يقتضي من شهود المدعي العام والمقبوض عليه بمواجهته في جلسة علنية والا كان الحكم باطلا.
مادة 408: ان أصول الاحكام الصادرة في دعاوى الجناية والجنحة والاوراق المتعلقة بتحقيقات أو محاكمات لم تقترن بنتيجة بعد, اذا فقدت أو اتلفت بالحريق أو السيل أو بأسباب غير عادية أو سرقت وتعذرت اعادة تنظيمها فتجري المعاملات على الوجه التالي:
مادة 409: اذا وجدت خلاصة الحكم أو نسخته المصدقة بوجه الاصول فتعتبر بمثابة أصل الحكم وتحفظ في مكانه. اذا كانت الخلاصة او النسخة المذكورة في الفقرة السابقة موجودة لدى شخص عادي أو موظف رسمي فيأمر رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها الى قلم هذه المحكمة. فان أبى فيكرهه بالحبس على التسليم. ويمكن الشخص أو الموظف الموجودة لديه خلاصة أو نسخة مصدقة عن الحكم المتلوف أو المسروق أو المفقود ان يأخذ عند تسليمها صورة مجانية عنها. ان الامر بتسليم الخلاصة او النسخة يبرىء ذمة الشخص الموجودة لديه تجاه ذوي العلاقة بها.
مادة 410: اذا فقد أصل الحكم ولم يعثر على صورة مصدقة عنه وانما عثر على قرار الظن والاتهام فيصار الى اجراء محاكمة واصدار حكم جديد. وان لم يكن ثمة قرار ظن او اتهام او لم يعثر عليهما فتعاد المعاملات من القسم المفقود من الاوراق .
مادة 411: اذا وقعت جريمة وشرعت في رؤيتها محكمتان أو باشر تحقيقها محققان باعتبار ان الجريمة عائدة لكل منهما او قرر كل من المحققين او المحكمتين عدم صلاحيته لتحقيقها او رؤيتها او قررت محكمة عدم صلاحيتها لرؤية دعوى احالها عليها المحقق او الهيئة الاتهامية ونشأ عما ذكر خلاف على الصلاحية أوقف سير العدالة من جراء انبرام القرارين المتناقضين في القضية نفسها. فانه يصار الى حل هذا الخلاف بطريقة تعيين المرجع. يجري حكم هذه المادة اذا وقع الخلاف بين محكمة عادية ومحكمة استثنائية او بين المحققين لديهما.
مادة 412: يجوز للمدعي العام والمدعي الشخصي والمدعى عليه ان يطلبوا تعيين المرجع باستدعاء يقدمونه الى الغرفة المدنية في محكمة الاستئناف (1) . اما اذا كان الطلب يتعلق بخلاف على الصلاحية بين قاضيي صلح تابعين لمحكمة بدائية واحدة فيقدم الطلب الى هذه المحكمة.
مادة 413: اذا ورد طلب تعيين المرجع من المدعي الشخصي او المدعى عليه فيأمر رئيس محكمة الاستئناف او البداية بابلاغ صورته الى الخصم وبايداع المدعي العام لدى كل من المرجعين الواقع بينهما الخلاف نسخة عنه لابداء رأيه فيه وارسال أوراق الدعوى.
مادة 414: يجب على المدعي الشخصي أو المدعى عليه الجواب على طلب تعيين المرجع المبلغ اليه وعلى المدعي العام ابداء رأيه فيه في مدة ثمانية أيام على الاكثر من تاريخ التبليغ.
مادة 415: عندما يكون الخلاف واقعا بين محكمتين قررت كل منهما صلاحيتها لرؤية الدعوى تتوقفان عن اصدار الحكم حالما تحاطان علما بطلب تعيين المرجع لحل الخلاف بينهما. وتتوقف الاتهامية في مثل هذه الحال عن اصدار قرارها وانفاذه. اما التدابير المؤقتة والتحقيقات فيمكن متابعتها بانتظار صدور القرار بتعيين المرجع.
مادة 416: تنظر محكمة الاستئناف أو البداية في طلب تعيين المرجع بغرفة المذاكرة بعد استطلاع رأي المدعي العام الاستئنافي أو البدائي وتعين في قرارها أي المرجعين القضائيين هو الصالح لتحقيق الدعوى أو رؤيتها وتقضي بصحة المعاملات التي اجرتها المحكمة او المحقق الذي قررت عدم صلاحيته. وقرارها لا يقبل أية مراجعة.
مادة 417: اذا لم يكن المدعي الشخصي أو المدعى عليه محقا في طلبه تعيين المرجع فيمكن المحكمة أن تقضي عليه بغرامة من خمسين الى مئة ليرة لبنانية وبتعويض للخصم عند الاقتضاء.
مادة 418: لمحكمة الاستئناف غرفتها المدنية في دعوى الجناية والجنحة والمخالفة ان تقرر على طلب المدعي العام الاستئنافي نقل الدعوى الى قاضي تحقيق آخر او الى محكمة اخرى من درجة المحكمة العائدة اليها رؤية الدعوى في الحالتين الاتيين: اولا- اقتضاء المحافظة على الامن العام. وذلك عندما يكون تحقيق الدعوى أو رؤيتها في منطقة المحقق او المحكمة من شأنه الاخلال بالامن العام. ثانيا- وجود الارتياب المشروع وذلك عندما تثير وقائع الحال الشبهة في نزاهة المحكمة. ويمكن ايضا نقل الدعوى بناء على طلب المدعى عليه او المدعي الشخصي للارتياب المشروع وحده.
مادة 419: اذا مثل المدعي الشخصي او المدعى عليه برضاه لدى محكمة أو قاضي تحقيق فليس له ان يستدعي نقل الدعوى الا اذا كانت الاسباب الموجبة للارتياب المشروع قد ظهرت فيما بعد.
مادة 420: للمدعي العام البدائي أو الاستئنافي ان يطلب رأسا الى محكمة الاستئناف نقل الدعوى للارتياب المشروع من المحكمة القائم لديها اما طلب نقل الدعوى محافظة على الامن العام فيلزمه ان يقدمه الى وزير العدل مشفوعا بالاسباب الموجبة له. فيقرر الوزير احالة الطلب على محكمة الاستئناف اذا اقتضت الحال.
مادة 421: تنظر محكمة الاستئناف في طلب نقل الدعوى بغرفة المذاكرة فان قررت نقل الدعوى فتقضي بالقرار نفسه بصحة المعاملات التي أجرتها المحكمة أو المحقق الذي قررت نقل الدعوى من لدنه وقرارها لا يقبل أية مراجعة. اذا قضت محكمة الاستئناف برد الطلب فتقضي بالغرامة والتعويض المبينين في المادة 417 .
مادة 422: تجري أحكام المواد 413 و 414 و 415 اذا كان طلب الدعوى مبنيا على سبب الارتياب المشروع.
مادة 423: ان رد طلب النقل لا يمنع من طلب نقل الدعوى ذاتها ثانية بالاستناد الى أسباب جديدة ظهرت بعد قرار الرد.
مادة 424: تنظيم السجون ومحال التوقيف بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء
مادة 425: يتفقد قاضي التحقيق وقاضي الصلح مرة واحدة في الشهر ورؤساء المحاكم الجزائية مرة واحدة كل ثلاثة أشهر على الاقل الاشخاص الموجودين في محال التوقيف والسجون.
مادة 426: لرؤساء المحاكم الجزائية وقضاة التحقيق وقضاة الصلح أن يأمروا حراس محال التوقيف والسجون التابعين لمحكمتهم باجراء التدابير التي يقتضيها التحقيق والمحاكمة.
مادة 427: كل من علم بتوقيف أحد الناس في أمكنة غير التي اعدتها الحكومة للحبس والتوقيف يلزمه ان يخبر بذلك المدعي العام أو معاونه أو قاضي التحقيق أو قاضي الصلح.
مادة 428: ان الموظفين المذكورين في المادة السابقة عندما يبلغهم مثل هذا الخبر يلزمهم أن يتوجهوا في الحال الى المحل الحاصل فيه التوقيف ويطلقوا سراح من كان موقوفا بصورة غير شرعية, وان تبين لهم سبب شرعي موجب للتوقيف فيرسلون الموقوف في الحال الى المدعي العام او قاضي الصلح العائد اليه الامر وينظمون محضرا بالواقع. واذا اهملوا العمل بما تقدم فيعدون شركاء في جريمة حجز الحرية الشخصية وتجري التعقبات بحقهم بهذه الصفة.
مادة 429: تجري اعادة الاعتبار المنصوص عليها في المادتين 159 و 160 من قانون العقوبات وفقا للاصول التالية:
مادة 430: يقدم المحكوم عليه طلب اعادة اعتباره الى الهيئة الاتهامية ويعين فيه ايا من المادتين 159 و 160 من قانون العقوبات تنطبق حاله عليها.
مادة 431: تعين الهيئة الاتهامية أحد اعضائها لدرس الطلب والتحقق من استيفاء الطالب الشروط المقتضاة قانونا فيرفع تقريرا بنتيجة هذا الدرس . يودع الطلب مع التحقيق المجرى بشأنه المدعي العام الاستئنافي لابداء مطالعته.
مادة 432: بعد ان يبدي المدعي العام الاستئنافي مطالعته تدقق الهيئة الاتهامية في الطلب وتصدر قرارا بقبوله اذا كانت الاعادة مطلوبة بحق عملا بالمادة 160 من قانون العقوبات وكانت شروطها متوافرة كلها أو بقبول الطلب أو رده اذا كانت الاعادة متروكة لرأيها عملا بالمادة 159 من القانون المشار اليه.
مادة 433: اذا قررت الهيئة الاتهامية قبول الطلب تبلغ صورة مصدقة عن قرارهاللمدعي العام الاستئنافي فيودعها المحكمة التي حكمت على المستدعي لتشرح الكيفية على هامش حكمها في سجل الاحكام.
مادة 434: اذا قررت الهيئة الاتهامية رد الطلب فلا يسوغ تجديده قبل مضي سنة عليه ابتداء من تاريخ تبليغ قرار الرد.
مادة 435: تسقط دعوى الحق العام بوفاة المدعى عليه أو بالعفو العام أو بمرور الزمن وتسقط تبعا لسقوط الحق الشخصي في الاحوال المنصوص عليها في القانون.
مادة 436: تسقط دعوى الحق العام بوفاة المدعى عليه سواء أكان لجهة تطبيق العقوبة الاصلية أو الاضافية او الفرعية على أنه اذا كانت الاشياء المضبوطة من الموادالممنوعة قانونا بحد ذاتها فلا تعاد الى ورثة المتوفي. أما دعوى التعويضات الشخصية فيبقى للمتضرر اقامتها على ورثة المتوفي لدى المحكمة المدنية.
مادة 437: تسقط دعوى الحق العام بالعفو العام. وتبقى دعوى التعويضات الشخصية من صلاحية المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام حين صدور العفو العام.
مادة 438: اذا وقعت جناية وانقضت عشر سنوات من تاريخ وقوعها ولم تجر تعقبات بشأنها خلال تلك المدة فان دعوى الحق العام والحق الشخصي تسقط بانقضاء المدة المذكورة. اما اذا كانت الدعوى قد أقيمت خلال العشر سنوات واجريت التحقيقات ولم يصدر حكم بها وانقضى عشر سنوات على المعاملة الاخيرة من تلك الدعوى فتسقط دعوى الحق العام والحق الشخصي.
مادة 439: تسقط دعوى الحق العام والحق الشخصي في الجنحة بانقضاء ثلاث سنوات على الوجه المبين في الحالين المذكورين في المادة السابقة.
مادة 440: تسقط دعوى الحق العام والحق الشخصي في المخالفة بانقضاء سنة كاملة على وقوعها دون أن يصدر حكم بها من المحكمة وان تنظم بشأنها محضر وجرى تحقيق والقي الحجز خلال السنة المذكورة. أما اذا صدر حكم بها قابل الاستئناف واستؤنف فعلا فتسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي بانقضاء سنة كاملة من تاريخ تقديم استدعاء الاستئناف .
مادة 441: ان مرور الزمن على العقوبات المحكوم بها من أي نوع كانت هو مبين في المادة 162 وما يليها حتى المادة 168 من قانون العقوبات .
مادة 442: اذا حكم على شخص بالوجه الغيابي ومر الزمن على العقوبة المحكوم بها عليه فلا يسوغ له في مطلق الاحوال ان يطلب من المحكمة ابطال محاكمته الغيابية ورؤية الدعوى بحقه مجددا.
مادة 443: تسقط التعويضات الشخصية المحكوم بها في الدعاوي الجزائية بمرور الزمن المنصوص عليه للاحكام المدنية. اما النفقات المحكوم بها لمصلحة الخزينة فتسقط بمرور الزمن المتعلق بالاموال الاميرية. ان وجود المحكوم عليه في السجن انفاذا لاي حكم كان, يوقف مرور الزمن على النفقات المحكوم بها للخزينة.
مادة 444: لا تحول المواد السابقة دون مراعاة أحكام مرور الزمن الواردة في القوانين الخاصة ببعض الجنح والمخالفات .
مادة 445: يقوم بانفاذ الاحكام الجزائية التي اكتسبت الدرجة القطعية المدعي العام لدى المحكمة التي أصدرت الحكم. ويقوم قاضي الصلح مقام المدعي العام بانفاذ الاحكام الصادرة عنه.
مادة 446: يمكن التوسل بالحبس الاكراهي وفقا لقانون المحاكمات المدنية لانفاذ الالزامات المدنية المحكوم بها غير النشر ورد المال. عند الحكم على عدة أشخاص بالتضامن فيما بينهم ينفذ الحكم بالحبس الاكراهي على كل منهم بقدر نصيبه منه. يوقف المحبوسون اكراهيا في أمكنة خاصة.
مادة 447: تجرى احكام المواد 53 , 54 , 55 , 61 , 62 , 64 , 167 من قانون العقوبات في انفاذ الاحكام الجزائية.
مادة 448: يجب على المحكوم عليه بالنفقات القضائية ان يدفعها الى صندوق المال في مدة عشرة أيام من تاريخ انذاره بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية والا قرر المدعي العام او قاضي الصلح العائد اليه الامر حبسه حكما مدة أربع وعشرين ساعة عن كل ليرتين لبنانيتين والا يجوز ان تجاوز مدة الحبس ستة أشهر.
مادة 449: يطبق المدعي العام قاعدة التقسيم المبينة في المادة 53 من قانون العقوبات على النفقات القضائية.
مادة 450: يؤمن انفاذ عقوبة الحبس بطريقة التكليف الخطي للدرك أو للشرطة.
مادة 451: ان مدة الحبس التي يقضيها المحكوم عليه استبدالا للغرامة والنفقات القضائية تلاشي الدين المحكوم عليه به للخزينة.
مادة 452: اذا حبس المحكوم عليه ايفاء للغرامة والنفقات القضائية وأظهر رغبته وهو في السجن في أن يفي دينه تجاه الدولة أمر المدعي العام أو من يقوم مقامه باخراجه من السجن وسوقه اليه لدفع الاموال المترتبة بعد حسم القيمة التي توازي المدة التي قضاها في الحبس .
مادة 453: اذا أدى المحكوم عليه لدى توقيفه المبلغ المطلوب منه بكامله أخلي سبيله في الحال وأصبح القرار باستبدال الحبس بالغرامة والنفقات القضائية لاغيا.
مادة 454: بحال وفاة المحكوم عليه أو غيبته أو قصره تحصل الغرامة والنفقات القضائية بمعرفة وزارة المالية كما تحصل الاموال الاميرية.
مادة 455: لا ينفذ الحكم بالاعدام الا بعد استطلاع رأي لجنة العفو وموافقة رئيس الدولة. يشنق المحكوم عليه بالاعدام داخل بناية السجن او في محل آخر يعينه المرسوم القاضي بانفاذ العقوبة. يحظر انفاذ الاعدام أيام الاحاد والجمع والاعياد الوطنية والدينية. يؤجل انفاذ الاعدام بالحامل الى أن تضع حملها.
مادة 456: يجري انفاذ الحكم بالاعدام بحضور الاشخاص الاتي ذكرهم: 1- رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم ويحال تعذر حضوره قاض يختاره الرئيس الاول. 2- المدعي العام الاستنئنافي أو أحد معاونيه. 3- قاض من المحكمة البدائية التابع لها مكان التنفيذ. 4- كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم. 5- محامي المحكوم عليه. 6- أحد رجال الدين من الطائفة التي ينتمي اليها المحكوم عليه. 7- مدير السجن. 8- مفوض الشرطة المركزي في بيروت أو قائد الدرك التابع له مكان التنفيذ. 9- طبيب السجن أو الطبيب الشرعي في المنطقة. ويجري انفاذ الحكم بحضور الاشخاص المذكورين أعلاه دون سواهم اذا حصل التنفيذ داخل بناية السجن.
مادة 457: يسأل القاضي البدائي المحكوم عليه اذا كان له ما يروم بيانه قبل انفاذ الحكم به ليدون أقواله بمعاونة الكاتب في محضر خاص .
مادة 458: ينظم كاتب محكمة الجنايات محضرا بانفاذ الاعدام يوقعه رئيس المحكمة أو نائبه والمدعي العام الاستئنافي أو معاونه وكاتب المحكمة وتعلق نسخة عن المحضر فور تنظيمه في المحل الذي اجري فيه التنفيذ وتبقى معلقة مدة أربع وعشرين ساعة ينسخ الكاتب محضر انفاذ الحكم في ذيل الاصل المحفوظ في المحكمة. اذا لم يراع الكاتب أحكام هذه المادة استهدف للغرامة المنصوص عليها في المادة 171
مادة 459: يحظر نشر أي بيان في الصحف يتعلق بالتنفيذ عدا المحضر المبين في المادة السابقة. كل مخالفة لاحكام هذه المادة يستهدف مرتكبها للعقوبة المنصوص عليها في المادة 420 من قانون العقوبات .
مادة 460: تنظر في جميع طلبات العفو الخاص وفقا للاصول الاتي بيانها لجنة مؤلفة من أحد قضاة الفئة الاولى رئيسا ومن أربعة قضاة الفئتين الثانية والثالثة أعضاء يعينون جميعهم بمرسوم (1)
مادة 461: يرفع طلب العفو الى رئيس الدولة مباشرة أو بواسطة وزير العدل بموجب استدعاء يوقعه المحكوم عليه أو وكيله أو أحد أفراد عائلته. ويعفى الاستدعاء من رسم الطابع والرسم القضائي.
مادة 462: عند صدور حكم الاعدام يحيل وزير العدل أوراق الدعوى حالا على لجنة العفو مرفقة بتقرير المدعي العام الاستئنافي(2) فتنظر فيها وتبدي رأيها في اقتضاء انفاذ عقوبة الاعدام أو ابدالها بغيرها وذلك خلال خمسة أيام على الاكثر.
مادة 463: فيما خلا الحكم بالاعدام لا يعرض طلب العفو على اللجنة اذا ابدى المدعي العام الاستئنافي (2) رأيه برده ما لم يأمر رئيس الدولة بعرض الطلب على اللجنة.
مادة 464: يضع رئيس اللجنة أو من ينيبه عنه من اعضائها تقريرا موجزا عن وقائع القضية والادلة المسند الحكم اليها وعن أسباب طلب العفو أو الاسباب الموجبة لانفاذ عقوبة الاعدام أو لابدالها بغيرها.
مادة 465: تنظر اللجنة بعد سماع بيان مقررها واطلاعها على الاوراق في التهمة والادلة التي قامت عليها وفي أسباب طلب العفو أو مقتضيات انفاذ عقوبة الاعدام أو ابدالها بغيرها وتبدي رأيها سرا بالاجماع أو بالغالبية في قبول طلب العفو أو رده وفي وجوب انفاذ عقوبة الاعدام أو ابدالها بغيرها وذلك بموجب تقرير ترفعه الى وزير العدل.
مادة 466: يمكن اللجنة ان تنعقد من الرئيس وعضوين من أعضائها للنظر في طلبات العفو عن الاحكام الصادرة في دعاوى الجنحة.
مادة 467: يتوقف عند طلب العفو انفاذ الحكم اذا كان قاضيا بالغرامة أو بالحبس أقل من سنة ولم يكن المحكوم عليه موقوفا وذلك بناء على اشعار يرسله رئيس اللجنة الى المدعي العام الاستئنافي بورود طلب العفو عليها.
مادة 468: اذا رد رئيس الدولة طلب العفو بعد أن تكون اللجنة قد نظرت فيه فلا يمكن المحكوم عليه بالاشغال الشاقة المؤبدة أو لمدة عشر سنوات فأكثر أن يجدد طلب العفو قبل انقضاء ثلاث سنوات في الحال الاولى وسنتين في الحال الثانية على ابلاغه قرار الرد. ويسوغ للمحكوم عليه تجديد طلب العفو بعد انقضاء سنة في الاحوال الاخرى وانما لا يجوز له التماس العفو ثانية اذا كان الحكم قاضيا بالغرامة أو بالحبس سنة فما دونها ولا يحول ذلك دون استعمال رئيس الدولة حقه في الامر بعرض طلب العفو الجديد على اللجنة.
مادة 469: اذا استجاب رئيس الدولة طلب العفو فيصدر مرسوما بهذا الشأن.
مادة 470: الغيت جميع النصوص القانونية التالية: قانون الاصول الجزائية العثماني وجميع النصوص التشريعية التي عدلت مواده أو اكملتها أو الغتها. القرار رقم 275 في 17 تموز سنة 1919 المختص بموجوب تدوين كامل هوية المتقاضين والشهود. القرار رقم 357 في 19 أيلول سنة 1919 المختص بوجوب تعليل أحكام المحاكم وقراراتها وتلاوتها وتسجيلها بكاملها. القرار رقم 1321 في 23 نيسان سنة 1922 المختص بتحقيق ومحاكمة الجرائم المشهودة. القانون الصادر في 5 كانون الاول سنة 1930 المختص بالاصول المتبعة في المخالفات الصحية. القرار رقم 297 تاريخ 26 كانون الاول 1934 المختص بمخالفات السير. القرار رقم 80 تاريخ 17 حزيران سنة 1983 المختص بتعديل المادة الاولى من القرار رقم 297 ' مادة 470: المادة 2 حتى المادة 13 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 18 كانون الاول سنة 1939 المختص بصلاحية قاضي الصلح في المواد الجزائية. القانون الصادر في 17 نيسان سنة 1939 المختص بتبليغ الاوراق العدلية. المرسوم الاشتراعي رقم 26 الصادر في 18 كانون الثاني سنة 1941 الذي يجيز لقاضي الصلح الحكم بالدرجة الاولى بجرم اقتناء وحمل السلاح الممنوع. المرسوم الاشتراعي رقم 28 تاريخ 29 كانون الثاني سنة 1940 المختص بتنفيذ الاحكام الجزائية. المرسوم الاشتراعي رقم 40 تاريخ 4 نيسان سنة 1940 المختص بتعيين محام عن القاصر المتهم بجرم. المرسوم الاشتراعي رقم 84 تاريخ 23 كانون الثاني سنة 1941 المختص بتنفيذ حكم الاعدام. المرسوم الاشتراعي رقم 98 تاريخ 11 حزيران سنة 1941 المختص بالمخالفات البلدية. القانون الصادر في 12 كانون الثاني سنة 1944 المختص بحضور المحامي لدى قاضي التحقيق. القانون الصادر في 4 أيار سنة 1944 المختص بانشاء المجلس العدلي المعدل بقانون 3 شباط سنة 1948 . المادة 13 من قانون 5 شباط سنة 1948 المختص بتعديل بعض مواد من قانون العقوبات . وكذلك الغي كل نص اشتراعي مخالف لاحكام هذا القانون أو غير متفق معه. '
بيروت في 18 ايلول سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رياض الصلح
Case law