المادة 110
مادة 110: من وجد في حال الجرم المشهود أو ما هو بحكم الجرم المشهود وكان الفعل جناية فلا يحتاج القبض عليه الى مذكرة احضار وعلى كل شخص من موظفي الحكومة وعامة الناس أيا كان أن يقبض عليه وأن يحضره أمام المدعي العام.
قانون تاريخ 18/09/1948 Repealed ملغى
مادة 110: من وجد في حال الجرم المشهود أو ما هو بحكم الجرم المشهود وكان الفعل جناية فلا يحتاج القبض عليه الى مذكرة احضار وعلى كل شخص من موظفي الحكومة وعامة الناس أيا كان أن يقبض عليه وأن يحضره أمام المدعي العام.
المادة 110 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/law/243795/article/110/