المادة 115
مادة 115: في كل نوع من أنواع الجرائم يمكن قاضي التحقيق بعد استطلاع رأي المدعي العام وان يقرر تخلية سبيل المدعى عليه اذا استدعاه بشرط أن يتعهد المدعى عليه بحضور جميع المعاملات كما طلب منه ذلك ولانفاذ الحكم عند صدوره. أما اذا كانت الجريمة من نوع الجنحة وكان الحد الاقصى للعقوبة التي تستوجبها الحبس سنة وكان للمدعى عليه مقام في لبنان فيكون من حقه أن يخلي سبيله بعد استجوابه بخمسة ايام على أن أحكام هذه المادة لا تشمل من كان قد حكم عليه قبلا بجناية أو بالحبس أكثر من ثلاثة أشهر بدون وقف التنفيذ.