المادة 129
مادة 129: يحال المتهم على محكمة الجنايات موقوفا بموجب مذكرة القاء قبض . اما اذا كان لم يوقف اثناء التحقيق أو أخلي سبيله أثناء التحقيق أو المحاكمة فيلزمه أن يسلم نفسه الى المحكمة قبل جلسة المحاكمة بيوم واحد على الاقل ويظل موقوفا حتى صدور الحكم. يفقد المتهم الحق الممنوح له بمقتضى الفقرة السابقة وتنفذ بحقه مذكرة القاء القبض اذا طلب بالطريقة الادارية الى قلم المحكمة وتخلف بدون عذر مشروع عن الحضور في اليوم المعين لاتمام المعاملات المنصوص عليها في المادة 285 وما يليها.