The whole text

قانون تاريخ 18/09/1948 Repealed ملغى

المادة 136

المادة 136

مادة 136: اذا اعتبر قاضي التحقيق أن الفعل جناية وان الادلة كافية لادانة الظنين فانه يقرر ايداع المدعي العام أوراق التحقيق في الحال لترفع الى النيابة العامة الاستئنافية لاجراء المعاملات المبينة في فصل الاتهام. تبقى المواد الجرمية في دائرة قاضي التحقيق رهن طلب الهيئة الاتهامية والمحكمة وفقا لاحكام المادتين 257 و 315

المادة 136 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/law/243795/article/136/